الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 ديسمبر 2022

الطعن 6699 لسنة 74 ق جلسة 24 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 95 ص 609

جلسة 24 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أشرف محمود أبو يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ رضا إبراهيم كرم الدين، مجدي محمد عبد الرحيم، سعيد محمد البنداري نواب رئيس المحكمة وعبد المجيد محمود عبد المجيد.
------------------
(95)
الطعن رقم 6699 لسنة 74 القضائية

(1 ، 2) حيازة "حماية الحيازة: دعاوى الحيازة: دعوى استرداد الحيازة".
(1) دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. شرط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب. مؤداه. عدم اشتراط نية التملك. أثره. جواز رفعها من المستأجر.

(2) القوة المستعملة لسلب الحيازة. مفادها. كل فعل يؤدي إلى منع الحيازة الواقعية سواء بالقوة المادية أو المعنوية. جواز بناء الاغتصاب على أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية.

(3 - 5) قضاء مستعجل "الحكم في الدعاوى المستعجلة: حجية الأحكام المستعجلة".
(3) قرارات النيابة العامة في منازعة الحيازة. طبيعتها. قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.

(4) الأحكام المستعجلة. وقتية لا تحوز حجية الأمر المقضي. مؤداه. عدم التزام محكمة الموضوع بها عند الفصل في أصل الحق.

(5) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيسا على حجية القرار الوقتي الصادر من النيابة العامة بشأن تسليم أرض التداعي للمطعون ضده وعدم ثبوت حقه في المطالبة برد حيازته المسلوبة منه بطريق الغش. خطأ وقصور. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدي إلى منع الحيازة الواقعية لا فرق في ذلك بين القوة المادية أو المعنوية، فيجوز أن يبنى الاغتصاب على أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية.

3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.

4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام المستعجلة هي أحكام وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه، وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على أن تنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم هذه الأرض للمطعون ضده الأول يحول بين الطاعن وبين رفع الدعوى بطلب استرداد حيازته لها، في حين أن القرار سالف الذكر لا يحوز ثمة حجية، وعلى نحو ما سلف بيانه، ولا يمنع الطاعن من إقامة الدعوى بطلب رد حيازته التي سلبت منه بطريق الغش تأسيسا على أنها حيازة أولى بالتفضيل، وأنه قد توافرت له شروط طلب استردادها، وإذ حجبه ذلك عن بحث طلبات الطاعن سالفة البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، قد شابه القصور المبطل.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ..... لسنة 1995 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم استرداد حيازته للأرض موضوع الدعوى، وقال في بيان دعواه إنه يحوز تلك الأرض استنادا لشرائها بعقد بيع ابتدائي، إلا أن المطعون ضده الأول تحصل بطريق الغش على قرار من النيابة العامة بتمكينه منها، وقام بتنفيذه وسلب حيازته لها بتاريخ 8/ 8/ 1994، فأقام الدعوى. أدخل الطاعن بصفته المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى للحكم عليه بالطلبات، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 120 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وفيه قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسـة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون، وذلك حين اعتبر أن تنفيذ قرار النيابة العامة بتمكين المطعون ضده الأول من حيازة الأرض موضوع النزاع - والمؤيد بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1994 مستعجل الجيزة - لا يعد اعتداء على حيازة الطاعن تجيز له إقامة الدعوى باسترداد حيازته لها، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر، والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدي إلى منع الحيازة الواقعية لا فرق في ذلك بين القوة المادية أو المعنوية، فيجوز أن يبنى الاغتصاب على أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية، وكان من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة - أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه، وأن الأحكام المستعجلة هي أحكام وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه، وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على أن تنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم هذه الأرض للمطعون ضده الأول يحول بين الطاعن وبين رفع الدعوى بطلب استرداد حيازته لها، في حين أن القرار سالف الذكر لا يحوز ثمة حجية، وعلى نحو ما سلف بيانه، ولا يمنع الطاعن من إقامة الدعوى بطلب رد حيازته التي سلبت منه بطريق الغش تأسيسا على أنها حيازة أولى بالتفضيل، وأنه قد توافرت له شروط طلب استردادها، وإذ حجبه ذلك عن بحث طلبات الطاعن سالفة البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، قد شابه القصور المبطل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق