(2) عقد الحكر. مقتضاه.
للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه وملكية
هذا البناء حتى ينتهي الحكر. انتقال هذا الحق إلى ورثته. حيازة المحتكر للأرض
المحكرة. مؤقتة. لا تكسبه الملك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه
بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أرض وبناء عقار النزاع تأسيسا على اكتمال مدة وضع
يدهم عليه قبل شراء الطاعن للأرض التي أقيم عليها بالعقد المسجل سلفا رغم مخالفته
للمستندات والأوراق المقدمة بالدعوى. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون
وخطأ. علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب
التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع
المستحكر أن يغير بنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا
يجوز له أن يكسب ملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إنا بفعل الغير وإنا
بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير
نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل
دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من
مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة، وله حق
القرار ببنائه حتى ينتهي الحكر، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما، يتصرف فيه
وحده أو مقترنا بحق الحكر، وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته ولكنه في كل هذا تكون حيازته
للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسب الملك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر، وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أرض وبناء عقار النزاع
بقالة إن مدة وضع يدهم عليه قد اكتملت قبل شراء الطاعن للأرض التي أقيم عليها
بالعقد المسجل في عام 1981، بالرغم من أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المندوب
في الدعوى أن حيازتهم له ومورثهم من قبل تستند في الأصل إلى عقود شراء لأنقاض
ومباني ذلك العقار صادرة عن أصحاب حق الحكر، فلا يكون لهم سوى الحق في ملكية
البناء دون الأرض المحكرة التي تظل حيازتهم لها عرضية لا تكسبهم الملك مهما
استطالت مدتها إلا إذا تغيرت صفة حيازتهم لها، فإنه فضلا عن مخالفته للثابت
بالأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى ..... لسنة 2003 مدني محكمة
شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين بالصحيفة، على
سند من أنها آلت إليهم بالميراث الشرعي عن والدهم، وبوضع اليد المدة الطويلة
المكسبة للملكية، ولما كان الطاعن قد أقام دعوى بطردهم من ذلك العقار للغصب، كما
لجأ إلى الحي لاستصدار قرار بهدمه، فقد أقاموا الدعوى، ومحكمة أول درجة رفضت
الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف ..... سنة 8 ق القاهرة، وبعد أن أودع
الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، قضت بتاريخ 10/ 1/ 2007 بإلغاء الحكم المستأنف
وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بتاريخ 14/ 4/ 2016
فرأته جديرا بالنظر عدا السبب الأول منه والذي استبعدته لعدم قبوله، وحددت جلسة
لنظر الطعن، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق