الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 ديسمبر 2022

الطعن 4778 لسنة 77 ق جلسة 26 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 97 ص 617

جلسة 26 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد الله، محمد السيد محمد، مراد أبو موسى وأشرف أبو العز نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(97)
الطعن رقم 4778 لسنة 77 القضائية

(1 ، 2) حكر "حقوق المحتكر: وضع يد المستحكر على الأراضي المحكرة مؤقت".
(1) وضع اليد حكرا على أرض الوقف. مؤقت. مانع من كسب الملكية بالتقادم. ليس للمستحكر تغيير سبب حيازته وأصل قيامها أو كسب ملكيتها بالتقادم. تغيير صفة حيازته. سبيله. بفعل الغير أو بفعل منه يتضمن إنكارا لحق المالك.

(2) عقد الحكر. مقتضاه. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه وملكية هذا البناء حتى ينتهي الحكر. انتقال هذا الحق إلى ورثته. حيازة المحتكر للأرض المحكرة. مؤقتة. لا تكسبه الملك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أرض وبناء عقار النزاع تأسيسا على اكتمال مدة وضع يدهم عليه قبل شراء الطاعن للأرض التي أقيم عليها بالعقد المسجل سلفا رغم مخالفته للمستندات والأوراق المقدمة بالدعوى. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب ملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إنا بفعل الغير وإنا بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة، وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي الحكر، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما، يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر، وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته ولكنه في كل هذا تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسب الملك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أرض وبناء عقار النزاع بقالة إن مدة وضع يدهم عليه قد اكتملت قبل شراء الطاعن للأرض التي أقيم عليها بالعقد المسجل في عام 1981، بالرغم من أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المندوب في الدعوى أن حيازتهم له ومورثهم من قبل تستند في الأصل إلى عقود شراء لأنقاض ومباني ذلك العقار صادرة عن أصحاب حق الحكر، فلا يكون لهم سوى الحق في ملكية البناء دون الأرض المحكرة التي تظل حيازتهم لها عرضية لا تكسبهم الملك مهما استطالت مدتها إلا إذا تغيرت صفة حيازتهم لها، فإنه فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى ..... لسنة 2003 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين بالصحيفة، على سند من أنها آلت إليهم بالميراث الشرعي عن والدهم، وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ولما كان الطاعن قد أقام دعوى بطردهم من ذلك العقار للغصب، كما لجأ إلى الحي لاستصدار قرار بهدمه، فقد أقاموا الدعوى، ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف ..... سنة 8 ق القاهرة، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، قضت بتاريخ 10/ 1/ 2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بتاريخ 14/ 4/ 2016 فرأته جديرا بالنظر عدا السبب الأول منه والذي استبعدته لعدم قبوله، وحددت جلسة لنظر الطعن، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق أن حيازة المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم تستند إلى عقود شراء عرفية صادرة من أصحاب حق الحكر، وهو وضع يد عرضي مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته، ولا يستطيع المحتكر أن يغير بنفسه سبب حيازته، ومع ذلك أقام الحكم قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع (أرضا ومباني) بوضع اليد المدة الطويلة بقالة إنها اكتملت قبل شراء الطاعن لأرض ذلك العقار بالعقد المسجل في عام 1981 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه، كما أنه من المقرر أيضا أن من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة، وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي الحكر، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما، يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر، وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته ولكنه في كل هذا تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسب الملك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أرض وبناء عقار النزاع بقالة أن مدة وضع يدهم عليه قد اكتملت قبل شراء الطاعن للأرض التي أقيم عليها بالعقد المسجل في عام 1981، بالرغم من أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المندوب في الدعوى أن حيازتهم له ومورثهم من قبل تستند في الأصل إلى عقود شراء لأنقاض ومباني ذلك العقار صادرة عن أصحاب حق الحكر، فلا يكون لهم سوى الحق في ملكية البناء دون الأرض المحكرة التي تظل حيازتهم لها عرضية لا تكسبهم الملك مهما استطالت مدتها إلا إذا تغيرت صفة حيازتهم لها، فإنه فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق