الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020

الطعن 1555 لسنة 82 ق جلسة 26 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 118 ص 756

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف محمد منشاوى بيومى و محمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة
-----------------
(118)
الطعن 1555 لسنة 82 ق
(1 ، 2) أحوال شخصية " مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : الحضانة : مسكن الحضانة " .
(1) مسكن الحضانة الذى يحق للمطلقة الحاضنة الاحتفاظ به مع محضونها دون مطلقها مدة الحضانة سواء أكان مؤجراً أم غير مؤجر . ماهيته . انتهاء الحضانة أو زواج المطلقة . أثره . عودة المُطلِّق للاستقلال دونها بذات المسكن . م ١٨ مكرراً / ٣ المرسوم بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بق ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ .
(2) ثبوت إقامة الطاعنة – المُطلَّقة الحاضنة – بعين النزاع باعتبارها مسكناً للحضانة وخلو الأوراق مما يفيد تهيئة المطعون ضده الثاني – المُطلِّق – مسكناً آخراً لها ولمحضونها . مؤداه . انتفاء صفة الغصب عنها . تصرف المُطلِّق في العين بالبيع . أثره . عدم المساس بحقهما في الاستمرار بالعين . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإخلاء الطاعنة من العين تأسيساً على أنها تستمد حقها في العين من المُطلِّق وقد باعها . خطأ .
------------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما لم يُعِدُّ لها المطلق مسكناً آخر مناسباً ، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ، وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يُعِدُّهُ المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذى أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ، ويقصد بالمسكن غير المؤجر – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات أعضاء مجلس الشعب عند مناقشة هذه المادة – أن يكون المسكن مملوكاً للزوج أو يكون له عليه حق انتفاع دون ملكية الرقبة أو أن يكون مملوكاً لأحد أبوي الزوج وأُعْطِىَ له دون إيجار ليقيم فيه مع زوجته .
2 - إذ كان الثابت من الأوراق إقامة الطاعنة وصغيريها إقامة سابقة على الطلاق في عين النزاع وصدر لها قرار تمكين من النيابة العامة مستمدة حقها في الحيازة من القانون كمطلقة حاضنة ، وكان التصرف في العين بالبيع من مطلقها – المطعون ضده الثاني – لا ينال من حقها في الاستمرار في شغلها باعتبارها حاضنة لولديه ، لاسيما وأن الأوراق خلت من توفير المطعون ضده الثاني لها مسكن بديل مناسب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنة من شقة التداعي تأسيساً على أنها تستمد حقها في شقة النزاع من مطلقها المطعون ضده الثاني وأنه ببيع الأخير لها يكون وضع يدها من تاريخ البيع بلا سند فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
-----------------
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / محمد منشاوى بيومى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 465 لسنة 2009 أمام محكمة المنصورة الابتدائية – مأمورية شربين – بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقالت بياناً لدعواها إن الطاعنة تحصلت على قرار في المحضر رقم 1706 لسنة 2008 إداري شربين بحيازتها لشقة التداعي بعد طلاقها من المطعون ضده الثاني لكونها شقة الزوجية قبل الطلاق وحاضنة لأبنائه ، وإذ قامت المطعون ضدها الأولى بشراء شقة النزاع من المطعون ضده الثاني بموجب عقد البيع المؤرخ 30 / 6 / 2008 ومن ثم فقد زال سند الطاعنة في حيازتها لها ، وإذ أنذرتها بالإخلاء فامتنعت فقد أقامت الدعوى . وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 50000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء ما لحقها من أضرار نتيجة تعرض المطعون ضدهما لها في عين التداعي . حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 62 ق – المنصورة – وبتاريخ 6 / 12 / 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإخلاء عين التداعي والتسليم . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن حقها في البقاء بعين النزاع مصدره القانون باعتبارها حاضنة لصغيريها وليس من طليقها المطعون ضده الثاني ، إلا أن الحكم المطعون فيه جعل بقاءها بعين النزاع مرهوناً بعدم تصرف الأخير في العين بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة .... " مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما لم يُعِدُّ لها المطلق مسكناً آخر مناسباً ، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ، وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يُعِدُّهُ المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذى أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ، ويقصد بالمسكن غير المؤجر – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات أعضاء مجلس الشعب عند مناقشة هذه المادة – أن يكون المسكن مملوكاً للزوج أو يكون له عليه حق انتفاع دون ملكية الرقبة أو أن يكون مملوكاً لأحد أبوي الزوج وأُعْطِىَ له دون إيجار ليقيم فيه مع زوجته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق إقامة الطاعنة وصغيريها إقامة سابقة على الطلاق في عين النزاع وصدر لها قرار تمكين من النيابة العامة مستمدة حقها في الحيازة من القانون كمطلقة حاضنة ، وكان التصرف في العين بالبيع من مطلقها – المطعون ضده الثاني – لا ينال من حقها في الاستمرار في شغلها باعتبارها حاضنة لولديه ، لا سيما وأن الأوراق خلت من توفير المطعون ضده الثاني
لها مسكن بديل مناسب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنة من شقة التداعي تأسيساً على أنها تستمد حقها في شقة النزاع من مطلقها المطعون ضده الثاني وأنه ببيع الأخير لها يكون وضع يدها من تاريخ البيع بلا سند فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن موضوع الاستئناف - رقم 81 لسنة 62 ق المنصورة - صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 81 لسنة 62 ق المنصورة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق