الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022

الطعن 1841 لسنة 73 ق جلسة 5 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 120 ص 765

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج وصلاح الدين فتحي الخولي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(120)

الطعن 1841 لسنة 73 ق

(1 - 8) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: خصائص عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى: الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني". قانون "تفسير القانون: من أنواع التفسير: التفسير القضائي".
(1) عقد الإيجار. خصائصه. تدخل المشرع بتشريعات استثنائية لتحديد الأجرة وامتداد عقود الإيجار. عله ذلك.

(2) القضاء بعدم دستورية م 27 ق 136 لسنة 1981. مؤداه. انسحاب الزيادة في الأجرة المنصوص عليها في م 7 من ذات القانون على المباني المؤجرة لغير غرض السكنى المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني. عله ذلك.

(3) استعمال العين المؤجرة في غير غرض السكنى. أحقية الملاك في تقاضي زيادة في أجرتها. عله ذلك.

(4) البحث في حكمة التشريع ودواعيه. شرطه. غموض النص أو وجود لبس فيه.

(5) ورود صياغة النص في لفظ مجمل. وجوب ترجيح المعنى الذي تقتضيه طبيعة الحكم الوارد فيه. عله ذلك.

(6) فحوى النص. شموله إشاراته ومفهومه واقتضاؤه.

(7) الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى. وجوب تطبيقها على كافة الأماكن المؤجرة للأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والاجتماعية والثقافية والدينية سواء التي أنشئت ابتداء لغرض السكنى واستعملت لغير ذلك كالاستراحات سواء أجرت لأشخاص معنوية أو طبيعية.

(8) ثبوت استئجار الشركة المطعون ضدها عين النزاع دون تحديد الغرض الذي أبرم العقد من أجله واستعمالها استراحة للوافدين من عمالها. خروجها من وصف المسكن الذي عناه المشرع بقوانين الإيجار الاستثنائية. أثره. خضوعها للزيادة المقررة بمقتضى هذه القوانين. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالزيادة القانونية في الأجرة. خطأ.

--------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن عقد الإيجار هو في الأصل عقد رضائي، وأنه من عقود المعاوضة المؤقتة التي ترد على منفعة الشيء المؤجر، وأن تدخل المشرع بالقوانين الاستثنائية في تحديد الأجرة وامتداد عقود الإيجار امتدادا قانونيا كان بهدف درء خطر تشرد الأشخاص وخطر ارتفاع الإيجارات عقب نشوب الحربين العالميتين، وأن التطبيق العملي لهذه القوانين قد كشف عن قصور في أحكامها المتعلقة بقواعد وإجراءات تحديد الأجرة التي تفتقر إلى الأسس والضوابط التي اتبعتها اللجان في تقدير التكاليف الفعلية لإنشاء المباني وتحديد العائد الاستثماري لملاكها، على الرغم من أن تحديد أجرة الأماكن قصد به علاج أزمة الإسكان وتيسير الانتفاع بها لغالبية المواطنين بأجور من المفترض أن تكون عادلة وميسورة لهم باعتبار أن منفعة الأماكن هي عند جمهور الفقهاء سلعة، وأنه يجوز للحاكم أن يضع حدا أقصى لأثمان السلع في وقت الأزمات، إلا أن أجرة الأماكن القديمة قد خفضت لأسباب سياسية إلى الحد الذي جعلها بخسة إن لم تكن تافهة، مما دعا المشرع إلى إصدار القانون رقم 136 لسنة 1981- في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- متضمنا في البند الثاني تحت عنوان "في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة" ونص في المادة السابعة على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية، ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة، ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ...."، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/7/1996 في القضية رقم 4 لسنة 15ق دستورية وبتاريخ 22/2/1997 في القضية رقم 44 لسنة 17ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" مما اضطر المشرع إلى إصدار القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، ونصت المادة الثالثة منه على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن وبمضاعفتها بالنسب المحددة بهذا النص حسب تاريخ إنشائها مع زيادتها زيادة دورية في نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر، ثم صدر القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل هذه النسبة إلى 2% للأماكن المنشأة حتى 9/9/1977 و1% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10/9/1977 حتى 30/1/1996، ونصت المادة 4 من القانون 6 لسنة 1997 على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ...".

2 - إذ نصت المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهن غير التجارية"، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 21 لسنة 7 ق دستورية المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 20 ص 162 في 29/4/1989 بعدم دستورية النص المذكور، وورد بأسباب حكمها أن المشرع استند في تقرير الزيادة بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى إلى تحقيق المصلحة العامة وتعويض ملاكها عن انخفاض أجرتها والحرص على توفير مصدر لتمويل تكاليف ترميمها وصيانتها باعتبارها من عناصر الثروة القومية إنما ينسحب كذلك على المباني المؤجرة لغير أغراض السكنى المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية باعتبارها أحد عناصر الثروة القومية التي يجب الحفاظ عليها، وأن استغلال هذه المباني الأخيرة بأنواع معينة من النشاط اجتماعية كانت أو دينية أو ثقافية لا يخرجها عن كونها مبان مؤجرة لغير أغراض السكنى طبقا للغرض المقصود من تأجيرها بما كان ينبغي أن تندرج في إطار القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون، فيسري عليها حكم الزيادة.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأحكام التي تضمنتها قوانين الإيجار الاستثنائية تأخذ في حسبانها الاستعمال الأعم للأماكن وهو السكنى، ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام- وبالذات فيما يتعلق بتحديد الأجرة- على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض، فيصبح من العدالة زيادة أجرتها تعويضا للملاك عما يحيط بالاستعمال غير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وحاجته إلى الصيانة والترميم، مما يقتضي إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بصيانة المبنى، ومما يؤكد هذا المعنى الذي بينته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 المغايرة في نسبة الزيادة المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى بزيادتها بالنسب المنصوص عليها تصاعديا بالنظر إلى ذلك التاريخ.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن البحث في حكمة التشريع ودواعيه تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يستوجب في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذ كانت صياغة النص قد وردت في لفظ مجمل فإن تفسير النص يستوجب ترجيح المعنى الذي تقتضيه طبيعة الحكم الوارد فيه والاستهداء بحكمة التشريع ذلك لأن الأحكام تدور مع علتها.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن فحوى النص يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه.

7 - إن الزيادة التي فرضها المشرع في أجرة الأماكن القديمة المستعملة في غير أغراض السكنى واجبة التطبيق على كافة الأماكن القديمة المؤجرة لكافة الأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والاجتماعية والثقافية والدينية سواء كانت هذه الأماكن قد أنشئت ابتداء لغرض السكنى واستعملت لغير ذلك الغرض بما في ذلك الاستراحات أو أجرت لأشخاص معنوية أو أشخاص طبيعية، ولا يستثنى من تطبيق هذه الزيادة سوى الأماكن المستعملة سكنا للأشخاص الطبيعيين وأسرهم.

8 - إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد استأجرت عين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1961 دون تحديد الغرض الذي أبرم العقد من أجله واستعملتها استراحة للوافدين من عمالها، فلا يصدق عليها وصف المسكن الذي عناه المشرع بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وأيا كان الباعث على هذا النوع من الاستعمال، بمقابل أو بدونه، وبقصد راحة عمالها أم لصالح العمل في الشركة، فإن العلة من فرض هذه الزيادة لإعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر ولمواجهة أعباء الترميم والصيانة تكون متحققة في هذا النوع من الاستعمال، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء المتضمن المطالبة بالزيادة القانونية في الأجرة، ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا عن الفصل في طلب الإخلاء المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين ومورثهم أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2001 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عين التداعي والتسليم، وفي بيان ذلك قالوا إنه بموجب العقد المؤرخ في 1/6/1961 استأجرت الشركة المطعون ضدها من سلفهم عين النزاع بقصد استعمالها استراحة للعاملين لديها، وإذ امتنعت الشركة عن سداد الزيادات القانونية المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 27/11/2002 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 52ق استئناف طنطا، وبتاريخ 21/5/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام باقي المحكوم عليهم وهم .....، ......، ...... و.... فإنه لما كان الثابت من الصورة الرسمية لمادة الوراثة رقم ... لسنة 2007 وراثات بندر ثاني طنطا والخاص بتحقيق وفاة ووراثة الطاعن/ ....... المتوفى بتاريخ 30/3/2007 وكذا زوجته ..... المتوفاة في 12/4/2007 وانحصار ميراثهما الشرعي في أولادهما ...، ...، .... والذين مثلوا جميعا أمام المحكمة بموجب التوكيل رقم .../ ب لسنة 2016 توثيق قسم الضواحي بطنطا طالبين تدخلهم في الطعن، فيضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس.
وحيث إن الطعن قد استوفى- بذلك- كافة أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن المستأجرة شركة تجارية تابعة للقطاع العام، وأنها استأجرت عين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1961 نظير أجرة مقدارها اثنا عشر جنيها شهريا واستعملتها استراحة للمهندسين العاملين لديها، وأنها سددت لهم الزيادة في الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981، إلا أنها امتنعت عن سداد الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على الرغم من أنها شخص اعتباري وتمارس نشاطا تجاريا، وأن عين النزاع تستعمل لخدمة ذات النشاط وتخضع أجرتها للزيادة القانونية المقررة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، وإذ انتهى الحكم الابتدائي والمؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بتلك الزيادة القانونية في الأجرة بقالة أن عين النزاع مستعملة للسكن، ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن عقد الإيجار هو في الأصل عقد رضائي، وأنه من عقود المعاوضة المؤقتة التي ترد على منفعة الشيء المؤجر، وأن تدخل المشرع بالقوانين الاستثنائية في تحديد الأجرة وامتداد عقود الإيجار امتدادا قانونيا كان بهدف درء خطر تشرد الأشخاص وخطر ارتفاع الإيجارات عقب نشوب الحربين العالميتين، وأن التطبيق العملي لهذه القوانين قد كشف عن قصور في أحكامها المتعلقة بقواعد وإجراءات تحديد الأجرة التي تفتقر إلى الأسس والضوابط التي اتبعتها اللجان في تقدير التكاليف الفعلية لإنشاء المباني وتحديد العائد الاستثماري لملاكها على الرغم من أن تحديد أجرة الأماكن قصد به علاج أزمة الإسكان وتيسير الانتفاع بها لغالبية المواطنين بأجور من المفترض أن تكون عادلة وميسورة لهم باعتبار أن منفعة الأماكن هي عند جمهور الفقهاء سلعة، وأنه يجوز للحاكم أن يضع حدا أقصى لأثمان السلع في وقت الأزمات، إلا أن أجرة الأماكن القديمة قد خفضت لأسباب سياسية إلى الحد الذي جعلها بخسة إن لم تكن تافهة، مما دعا المشرع إلى إصدار القانون رقم 136 لسنة 1981- في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- متضمنا في البند الثاني تحت عنوان "في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة" ونص في المادة السابعة على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية، ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة، ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ...."، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/7/1996 في القضية رقم 4 لسنة 15ق دستورية وبتاريخ 22/2/1997 في القضية رقم 44 لسنة 17ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" مما اضطر المشرع إلى إصدار القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، ونصت المادة الثالثة منه على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن وبمضاعفتها بالنسب المحددة بهذا النص حسب تاريخ إنشائها مع زيادتها زيادة دورية في نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر، ثم صدر القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل هذه النسبة إلى 2% للأماكن المنشأة حتى 9/9/1977 و1% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10/9/1977 حتى 30/1/1996، ونصت المادة 4 من القانون 6 لسنة 1997 على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ...".

وإذ نصت المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهن غير التجارية" فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 21 لسنة 7 ق دستورية المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 20 ص 162 في 29/4/1989 بعدم دستورية النص المذكور، وورد بأسباب حكمها أن المشرع استند في تقدير الزيادة بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى إلى تحقيق المصلحة العامة وتعويض ملاكها عن انخفاض أجرتها والحرص على توفير مصدر لتمويل تكاليف ترميمها وصيانتها باعتبارها من عناصر الثروة القومية إنما ينسحب كذلك على المباني المؤجرة لغير أغراض السكنى المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية باعتبارها أحد عناصر الثروة القومية التي يجب الحفاظ عليها، وأن استغلال هذه المباني الأخيرة بأنواع معينة من النشاط اجتماعية كانت أو دينية أو ثقافية لا يخرجها عن كونها مبان مؤجرة لغير أغراض السكنى طبقا للغرض المقصود من تأجيرها بما كان ينبغي أن تندرج في إطار القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون، فيسري عليها حكم الزيادة، ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي تضمنتها قوانين الإيجار الاستثنائية تأخذ في حسبانها الاستعمال الأعم للأماكن وهو السكنى ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام وبالذات فيما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض، فيصبح من العدالة زيادة أجرتها تعويضا للملاك عما يحيط بالاستعمال غير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وحاجته إلى الصيانة والترميم مما يقتضي إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بصيانة المبنى، ومما يؤكد هذا المعنى الذي بينته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 المغايرة في نسبة الزيادة المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى بزيادتها بالنسب المنصوص عليها تصاعديا بالنظر إلى ذلك التاريخ، ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن البحث في حكمة التشريع ودواعيه تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يستوجب في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وإذ كانت صياغة النص قد وردت في لفظ مجمل فإن تفسير النص يستوجب ترجيح المعنى الذي تقتضيه طبيعة الحكم الوارد فيه والاستهداء بحكمة التشريع، ذلك لأن الأحكام تدور مع علتها، وأن فحوى النص يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، ومؤدى ذلك أن الزيادة التي فرضها المشرع في أجرة الأماكن القديمة المستعملة في غير أغراض السكنى واجبة التطبيق على كافة الأماكن القديمة المؤجرة لكافة الأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والاجتماعية والثقافية والدينية سواء كانت هذه الأماكن قد أنشئت ابتداء لغرض السكنى واستعملت لغير ذلك الغرض بما في ذلك الاستراحات أو أجرت لأشخاص معنوية أو أشخاص طبيعية، ولا يستثنى من تطبيق هذه الزيادة سوى الأماكن المستعملة سكنا للأشخاص الطبيعيين وأسرهم. لما كان ذلك، وكان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد استأجرت عين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1961 دون تحديد الغرض الذي أبرم العقد من أجله واستعملتها استراحة للوافدين من عمالها، فلا يصدق عليها وصف المسكن الذي عناه المشرع بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وأيا كان الباعث على هذا النوع من الاستعمال بمقابل أو بدونه، وبقصد راحة عمالها أم لصالح العمل في الشركة، فإن العلة من فرض هذه الزيادة لإعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر ولمواجهة أعباء الترميم والصيانة تكون متحققة في هذا النوع من الاستعمال، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء المتضمن المطالبة بالزيادة القانونية في الأجرة، ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا عن الفصل في طلب الإخلاء المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق