الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 فبراير 2023

الطعن 9565 لسنة 85 ق جلسة 20 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 70 ص 467

جلسة 20 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(70)

الطعن 9565 لسنة 85 ق

(1 ، 2) تحكيم "التحكيم الوطني: اتفاق التحكيم: شرط التحكيم".
(1) الدفع بانعقاد الاختصاص بنظر النزاع لجهة التحكيم لثبوت الاتفاق عليه. أثره. وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى. شرطه. إبداء الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع فيها. عله ذلك. م 13/1 قانون 27 لسنة 1994.

(2) توقيع المالك المسجل باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم كملاك مستفيدين على اتفاقية مساهمي الشركة المطعون ضدها المبرمة فيما بينهم والبنك الطاعن وآخرين المتضمنة شرط اللجوء إلى التحكيم. مؤداه. سريان ونفاذ شرط التحكيم في مواجهة الملاك المستفيدين. عله ذلك. المادتان 5، 7 ق 93 لسنة 2000. أثره. جواز تمسك البنك الطاعن بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم في مواجهة الملاك المستفيدين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى "يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمنا التجاء خصمه لجهة القضاء العادي صاحب الاختصاص الأصلي وتنازله ضمنا عن شرط الاتفاق على التحكيم.

2 - إذ كان الثابت بالصورتين الرسميتين لتقريري الخبرة المقدمتين رفق أوراق الطعن أن اتفاقية مساهمي الشركة المطعون ضدها....... المبرمة فيما بينهما والبنك الطاعن وآخرين بتاريخ 29/10/2006 تضمنت في البند 28 منها أنه في حالة عدم حل أي نزاع أو خلاف ينشأ بين مساهميها يتعلق بهذه الاتفاقية أو أي مسألة تخصها بموجب البند (28-2-1) منها خلال 30 يوما من إرسال إخطار التحكيم تتكون لجنة من ثلاثة محكمين حيث يعين كل طرف حكما وهو ما مؤداه اتفاق أطراف الاتفاقية على التحكيم كسبيل لحل ما ينشأ بينهم من خلافات، وكان الثابت أيضا من تقريري الخبرة وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة......... وهي مالك مسجل مقيد باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم من ضمن الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية ومن ثم فإنها بتلك الصفة تمثل المطعون ضدهم كملاك مستفيدين في التعامل على تلك الأوراق وذلك على ما تقضي به المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي فيكون لها إيداع الأوراق المالية باسمها وتنفيذ عمليات بيع وشراء لصالح الملاك المستفيدين بالإضافة إلى قيامها بإجراءات تحويل محفظة المستفيد لمالك مسجل آخر، وتنفيذ أوامر الحفظ على الأوراق المالية المملوكة للمستفيدين كما يمكنها أيضا القيام بالتصويت نيابة عنهم في اجتماعات الشركات المصدرة التي يمتلكون أسهما في رأسمالها وأن تعامل تلك الشركات المصدرة مع المالك المسجل بتلك الصفة يكون مبرئا لذمتها وعليه يكون التزام شركة...... كمالك مسجل بشرط التحكيم المنصوص عليه باتفاقية المساهمين ساري ونافذ في مواجهة المطعون ضدهم كملاك مستفيدين ويجوز للبنك الطاعن أن يحتج به عليهم وأن يتمسك في مواجهتهم بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير الأول المؤرخ 31/7/2013 أنه أورد اطلاعه على مذكرات دفاع البنك الطاعن والتي تضمنت تمسكه أصليا بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ذات الدفع الذي أورد الحكم بمدوناته تمسك الطاعن به والذي لم يثبت إبداؤه أي طلب أو دفاع آخر قبل التمسك بهذا الدفع فإنه يكون بذلك قد استوى على سند صحيح من الواقع والقانون، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفع ومضى في نظر الدعوى منطويا بذلك على قضاء ضمني برفضه فإنه فضلا عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة عشر أقاموا على البنك الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 4ق اقتصادية القاهرة الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم بإلزامه بشراء جميع الأسهم المملوكة لهم بالشركة المطعون ضدها السادسة عشر" ........" بسعر 28.75 جنيه للسهم والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد وإلزامه والمطعون ضدهما الآخرين بصفتيهما بأن يؤديا لهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقالوا بيانا لذلك إن البنك الطاعن أخل بالتزامه بشراء أسهمهم في الشركة سالفة الذكر- ....- وذلك طبقا لاتفاقية مساهميها الصادرة في 29/10/2006 فيما بينها والبنك الطاعن وشركة....... باعتبارها المالك المسجل والممثل للملاك المستفيدين ومنهم المطعون ضدهم السالف ذكرهم، وإذ قام البنك الطاعن بشراء أسهم المستثمرين والمساهمين الجدد وآخرين وامتنع عن إعمال التزامه القانوني بإخطارهم أو إخطار المالك المسجل "شركة ....." بالرغم من توافر كافة معايير حق الخيار في بيع الأسهم للطاعن وهو ما تنعقد به مسئوليته العقدية الموجبة للتعويض بخلاف حقهم في قيمة بيع تلك الأسهم لذا كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا ثم لجنة خبراء، وبعد أن أودع كل منهما تقريره قضت بتاريخ 25/3/2015 بإلزام البنك الطاعن بتقديم طلب عرض شراء إجباري لكامل أسهم المطعون ضدهم سالفي الذكر في شركة...... مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم الذي تضمنته اتفاقية المساهمين المؤرخة 29/10/2006 والتي نصت على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في أي نزاع ينشأ بين أطرافها، وإذ فصل الحكم في موضوع الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفع الذي استوى على سند صحيح من القانون يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذ دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى "يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمنا التجاء خصمه لجهة القضاء العادي صاحب الاختصاص الأصلي وتنازله ضمنا عن شرط الاتفاق على التحكيم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالصورتين الرسميتين لتقريري الخبرة المقدمتين رفق أوراق الطعن أن اتفاقية مساهمي الشركة المطعون ضدها....... المبرمة فيما بينهما والبنك الطاعن وآخرين بتاريخ 29/10/2006 تضمنت في البند 28 منها أنه في حالة عدم حل أي نزاع أو خلاف ينشأ بين مساهميها يتعلق بهذه الاتفاقية أو أي مسألة تخصها بموجب البند (28- 2- 1) منها خلال 30 يوما من إرسال إخطار التحكيم تتكون لجنة من ثلاثة محكمين حيث يعين كل طرف حكما وهو ما مؤداه اتفاق أطراف الاتفاقية على التحكيم كسبيل لحل ما ينشأ بينهم من خلافات، وكان الثابت أيضا من تقريري الخبرة وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة.... وهي مالك مسجل مقيد باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم من ضمن الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية ومن ثم فإنها بتلك الصفة تمثل المطعون ضدهم كملاك مستفيدين في التعامل على تلك الأوراق وذلك على ما تقضي به المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي فيكون لها إيداع الأوراق المالية باسمها وتنفيذ عمليات بيع وشراء لصالح الملاك المستفيدين بالإضافة إلى قيامها بإجراءات تحويل محفظة المستفيد لمالك مسجل آخر، وتنفيذ أوامر الحفظ على الأوراق المالية المملوكة للمستفيدين كما يمكنها أيضا القيام بالتصويت نيابة عنهم في اجتماعات الشركات المصدرة التي يمتلكون أسهما في رأسمالها وأن تعامل تلك الشركات المصدرة مع المالك المسجل بتلك الصفة يكون مبرئا لذمتها وعليه يكون التزام شركة...... كمالك مسجل بشرط التحكيم المنصوص عليه باتفاقية المساهمين ساري ونافذ في مواجهة المطعون ضدهم كملاك مستفيدين ويجوز للبنك الطاعن أن يحتج به عليهم وأن يتمسك في مواجهتهم بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير الأول المؤرخ 31/7/2013 أنه أورد اطلاعه على مذكرات دفاع البنك الطاعن والتي تضمنت تمسكه أصليا بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ذات الدفع الذي أورد الحكم بمدوناته تمسك الطاعن به والذي لم يثبت إبداؤه أي طلب أو دفاع آخر قبل التمسك بهذا الدفع فإنه يكون بذلك قد استوى على سند صحيح من الواقع والقانون، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفع ومضى في نظر الدعوى منطويا بذلك على قضاء ضمني برفضه فإنه فضلا عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع متعينا الفصل فيه عملا بالمادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ولما تقدم، تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق