جلسة 23 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، جاد مبارك ومحمد عطية
نواب رئيس المحكمة.
--------------
(72)
الطعن رقم 4911 لسنة 85 القضائية
(1 ، 2) دعوى "المسائل التي تعترض سير
الخصومة: ترك الخصومة".
(1) قبول ترك الخصومة في الدعوى. شرطه. قبول
الخصم الآخر لذلك إذا كان قد أبدى طلباته فيها. لا حاجة لقبوله عند انتفاء مصلحته
المشروعة في استمرار الخصومة. وجوب أن يتم الترك بالطريق القانوني. أثره. إلغاء
جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى. اعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجا
عن نطاق الخصومة. مؤداه . تحقق آثاره بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به.
المواد 141، 142، 143 مرافعات.
(2) تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة
الطاعن أمام محكمة أول درجة وإعلانه به قبل إبدائه أي طلبات أو دفاع. أثره.
اعتباره خارجا عن الخصومة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض إثبات ترك الخصومة على سند
أن الحكم الابتدائي لم يقض بإثباتها. خطأ. علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 141، 142،
143 من قانون المرافعات أن لصاحب الدعوى الحق في أن يتنازل عن دعواه إلى ما قبل
صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في التنازل، على أن يتم ذلك بإحدى
الطرق التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه
في حالة ما إذا جاء هذا التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوى أو دون موافقته عند
انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار نظرها، ويترتب على هذا التنازل إلغاء جميع
إجراءات الخصومة وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها - دون أن يمس ذلك
الحق المرفوعة به الدعوى - بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من
ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك، إذ هذا الحكم ليس قضاء في
خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بأن الموضوع المتعلق بخصوص الترك لم يعد مطرحا
عليه.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق والواقع المطروح
في الدعوى ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول حضر بوكيل عنه بجلسة
13/ 5/ 2010 أمام محكمة أول درجة وقرر بترك الخصومة بالنسبة للطاعن، كما أن
المطعون ضده المذكور حضر بشخصه أمام تلك المحكمة بجلسة 10/ 6/ 2010 مقررا بهذا
الترك بالنسبة للطاعن وقام بإعلانه بذلك بموجب إعلان على يد محضر في 27/ 5/ 2010،
22/ 6/ 2010، وكان هذا الترك قد أبدى من المطعون ضده الأول على النحو المشار إليه
قبل إبداء الطاعن لثمة طلبات أو دفاع في الدعوى حتى صدور الحكم المستأنف، ومن ثم
فإن هذا الترك بالنسبة له يكون قد وقع وينتج أثره القانوني بمجرد إبدائه ولا يتوقف
على قبول الطاعن له، خاصة وأن الأوراق لم تفصح عن عدول المطعون ضده الأول طيلة نظر
الدعوى أمام محكمة أول درجة وحتى صدور الحكم فيها عن هذا الترك صراحة أو ضمنا،
فضلا عن أن قيام الطاعن باستئناف حكم محكمة أول درجة بالنعي في عدم إثبات ترك
الخصومة بالنسبة له مؤداه قبوله لهذا الترك يمنع المطعون ضده الأول من أن يعود
فيه، وإذ خالف الحكم الابتدائي ذلك النظر وأيده الحكم المطعون فيه برفض إثبات ترك
الدعوى بالنسبة للطاعن، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون) بما يوجب نقضه
جزئيا في خصوص ما قضى به على الطاعن.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى التي آل
قيدها إلى رقم ... لسنة 2010 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بأحقيته في الانتفاع
بالحصة البالغ مساحتها ستة وسبعون مترا مربعا وأحقيته في ريعها عن الفترة من 28/
3/ 2007 وحتى الفصل في الدعوى، على سند من ملكيته لتلك المساحة على الشيوع في كامل
أرض وبناء العقار الموضح بالصحيفة بموجب العقدين المؤرخين 28/ 3/ 2007، 25/ 9/
2007، فقد أقام الدعوى، وبجلستي 13/ 5/ 2010، 10/ 6/ 2010 قرر المطعون ضده الأول
بترك الخصومة بالنسبة للطاعن والمطعون ضده الثاني وأعلنهما بهذا الترك. ندبت
المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن وباقي المطعون ضدهم بأن
يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 611 جنيها ريع حصته في العقار المبين بالصحيفة من تاريخ
28/ 3/ 2007 وحتى صيروة الحكم نهائيا، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف
طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم ... لسنة 47 ق، وبتاريخ 19/
1/ 2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به
على الطاعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن المطعون ضده الأول قرر بترك
الخصومة بالنسبة له أمام محكمة أول درجة وأثبت هذا الترك بمحضر جلسة 13/ 5/ 2010،
10/ 6/ 2010 وبمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى وأنه قام بإعلانه قانونا بهذا
الترك، كما أنه عاد وأثبته أمام محكمة الاستئناف بجلسة 18/ 11/ 2014 بأنه سبق له
وقرر بهذا الترك أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين على المحكمة إثبات هذا الترك،
إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إثباته بقالة إنه دفاع المطعون ضده الأول قام على
رفض الاستئناف بما يعد عدولا ضمنيا عن هذا الترك طالما لم يثبت حكم بإثباته، في
حين أن الثابت بالأوراق أنه لم يكن له دفاع أمام محكمة أول درجة ولم يبد ثمة طلبات
في الدعوى منذ بدء الخصومة وأنه لم يعترض على هذا الترك الذي وقع قانونا من وقت
إبدائه ومن ثم ينتج أثره دون حاجة لصدور حكم بذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 141 من قانون
المرافعات على أنه "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو
ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه
شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر"، وفي المادة 142 منه على أنه "لا
يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه
على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى،
أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي
في سماع الدعوى"، وفي المادة 143 منه على أن "يترتب على الترك إلغاء
جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا
يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن لصاحب الدعوى الحق في أن ينزل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها
متى توافرت له مصلحة في التنازل، على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التي أوردتها المادة
141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه في حالة ما إذا جاء هذا
التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوى أو دون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة
في استمرار نظرها، ويترتب على هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة وكافة
الآثار القانونية المترتبة على قيامها - دون أن يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى -
بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي
في الحكم بإثبات الترك، إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من
القاضي بأن الموضوع المتعلق بخصوص الترك لم يعد مطرحا عليه. لما كان ذلك، وكان
الثابت بالأوراق والواقع المطروح في الدعوى ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن
المطعون ضده الأول حضر بوكيل عنه بجلسة 13/ 5/ 2010 أمام محكمة أول درجة وقرر بترك
الخصومة بالنسبة للطاعن، كما أن المطعون ضده المذكور حضر بشخصه أمام تلك المحكمة بجلسة
10/ 6/ 2010 مقررا بهذا الترك بالنسبة للطاعن وقام بإعلانه بذلك بموجب إعلان على
يد محضر في 27/ 5/ 2010، 22/ 6/ 2010، وكان هذا الترك قد أبدى من المطعون ضده
الأول على النحو المشار إليه قبل إبداء الطاعن لثمة طلبات أو دفاع في الدعوى حتى
صدور الحكم المستأنف، ومن ثم فإن هذا الترك بالنسبة له يكون قد وقع وينتج أثره
القانوني بمجرد إبدائه ولا يتوقف على قبول الطاعن له، خاصة وأن الأوراق لم تفصح عن
عدول المطعون ضده الأول طيلة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وحتى صدور الحكم فيها
عن هذا الترك صراحة أو ضمنا، فضلا عن أن قيام الطاعن باستئناف حكم محكمة أول درجة
بالنعي في عدم إثبات ترك الخصومة بالنسبة له مؤداه قبوله لهذا الترك يمنع المطعون
ضده الأول من أن يعود فيه، وإذ خالف الحكم الابتدائي ذلك النظر وأيده الحكم
المطعون فيه برفض إثبات ترك الدعوى بالنسبة للطاعن، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
جزئيا في خصوص ما قضى به على الطاعن.
وحيث إن الموضوع صالحا للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في
موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 47 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن، والقضاء بإثبات ترك المطعون ضده الأول
الخصومة بالنسبة له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق