مادة (٣٠٩):
كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقًا للمادة (٢٦٧) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ - الجريدة الرسمية - العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠/ ١٢/ ١٩٩٨
--------------------
وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني .......... على المتهمين / ......... ولما كان الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق
خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية مما تقضي معه المحكمة بإحالتها
للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا
بالمادة 309/ 2 إجراءات جنائية حسبما سيرد بالمنطوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق