مادة (٣٠٩):
معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ المنشور بالجريدة الرسمية فى - العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٨
وحيث إنه عن
الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه وهم / ........ فلما كانت المادة ٢٦٠ من
قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن : " ...." ويشترط في هذا الترك لكي يحدث
آثاره القانونية ما يشترطه قانون المرافعات وهو أن يتم الترك بالتعبير الصريح عن
إرادة المتنازل عن جميع إجراءات الحقوق المدنية، ومن ثم يجب أن يثبت وجود هذه
الإرادة وسلامتها ويأخذ هذا التعبير الصريح عدة صور منها إبداؤه شفوياً بالجلسة ،
وإثباته في المحضر، وعلة الاعتراف للمدعي بالصفة في ترك الدعوى أنها ملك له ومن ثم
له أن يتصرف فيها، والترك هو صورة هذا التصرف، وينتج عن ذلك أن المدعي المدني
يستطيع العدول عن إقرار عرفي صدر عنه بتنازله عن دعواه المدنية . وكان من المقرر و وفقاً للمادة ٢٦٦ من القانون
ذاته أنه يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية
الإجراءات المقررة في القانون المذكور فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي
للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق
الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها
في قانون المرافعات المدنية أما إذا لم يوجد نص خاص في قانون الإجراءات الجنائية
فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات ، وإذ كانت المادة ١٤١ من قانون
المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على
يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها
أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ، و كان قانون الإجراءات الجنائية
قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص ، وكان المدعين بالحقوق المدنية قد تركوا دعواهم
المدنية بإقرار صريح موقع عليه منهم - على السياق المتقدم - فانه يتعين القضاء
بإثبات ترك المدعين بالحقوق المدنية لدعواهم المدنية . وإلزام رافعها مصروفاتها
ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فيها عملا بالمادة 320 من قانون الإجراءات
الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق