الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الدعوى المدنية التابعة / الحكم بالتعويض

 مادة (٣٠٩):

كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقًا للمادة (٢٦٧) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ - الجريدة الرسمية - العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠/ ١٢/ ١٩٩٨


مادة (٣٢٠):
إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم.

--------------

وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني ........ بطلب الحكم بإلزام المحكوم عليه .......... بأداء تعويض مدني وقدره ........... فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى إدانة المحكوم عليه لثبوت الجريمة قبله فإنه يكون قد ثبت توافر ركن الخطأ في حق المحكوم عليه والذي تمثل في الفعل العمدي وهو الضرب وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر للمدعي بالحق المدني تمثل في ما أصابه من جروح استغرق علاجها فترة طويلة وما أنفقه من مصاريف في العلاج ومن ثم خسارة مادية محققة ولا شك إن في ذلك ضرراً مادياً وأدبيا محققاً متمثلاً فيما نالهم من آلام نفسية مما يوجب تعويضه عنه مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر إذ أن خطأ المتهم - سالف الذكر - السالف بيانه - هو الذي أدى مباشرة إلى حصول النتيجة المترتبة على ذلك الفعل ومن ثم فإن أركان المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة ١٦٣ من القانون المدني تكون قد توافرت في الدعوى وتكون قد أقيمت على أساس صحيح من القانون الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعي فيها بالتعويض المؤقت المطالب به مع إلزام المحكوم عليه بالمصاريف المدنية ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة عملا بنص المادتين  309 /1 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق