مادة (٣٠٩):
وحيث إنه عن الدعوى
المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني ........ بطلب الحكم بإلزام المحكوم عليه .......... بأداء
تعويض مدني وقدره ........... فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى إدانة المحكوم عليه لثبوت الجريمة قبله
فإنه يكون قد ثبت توافر ركن الخطأ في حق المحكوم عليه والذي تمثل في الفعل العمدي
وهو الضرب وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر للمدعي بالحق المدني تمثل في ما أصابه من
جروح استغرق علاجها فترة طويلة وما أنفقه من مصاريف في العلاج ومن ثم خسارة مادية
محققة ولا شك إن في ذلك ضرراً مادياً وأدبيا محققاً متمثلاً فيما نالهم من آلام نفسية
مما يوجب تعويضه عنه مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر إذ أن خطأ المتهم -
سالف الذكر - السالف بيانه - هو الذي أدى مباشرة إلى حصول النتيجة المترتبة على
ذلك الفعل ومن ثم فإن أركان المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة ١٦٣ من
القانون المدني تكون قد توافرت في الدعوى وتكون قد أقيمت على أساس صحيح من القانون
الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعي فيها بالتعويض المؤقت المطالب به مع إلزام
المحكوم عليه بالمصاريف المدنية ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة عملا بنص
المادتين 309 /1 ، 320 من قانون الإجراءات
الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق