الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الدعوى المدنية التابعة / رفض التعويض

مادة (٣٠٩):
كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقًا للمادة (٢٦٧) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ - الجريدة الرسمية - العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠/ ١٢/ ١٩٩٨



مادة (٣٢٠):
إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم.




وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني ......... على المتهمين / ....... فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى براءتهما من الاتهامات المسندة إليهما للتشكك في الواقعة ومن ثم فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى المدنية المقامة ضدهما وإلزام رافعها مصروفاتها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فيها عملا بالمادتين 309، 320 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق