جلسة 17 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، خير الله سعد، علاء أحمد وجمال سلام
نواب رئيس المحكمة.
--------------
(46)
الطعن رقم 1961 لسنة 73 القضائية
(1 - 3) إيجار "القواعد العامة في
الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع". محكمة الموضوع "سلطة
محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة: سلطة محكمة الموضوع بشأن الوكالة الضمنية".
(1) حق تأجير المال الشائع. ثبوته للأغلبية
المطلقة للشركاء. صدور الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون
أن تكون له أغلبية الأنصبة. أثره. وقوع الإيجار صحيحا ونافذا بينه وبين المستأجر
منه. عدم سريانه في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها
صراحة أو ضمنا. علة ذلك. وقوع الإيجار في جزء منه على ملك الغير. حق كل شريك في
طلب إخراج المستأجر من العين كلها أو من أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة
القسمة.
(2) محكمة الموضوع. لها استخلاص الوكالة
الضمنية من الأدلة المطروحة في الدعوى. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا ومتفقا مع
الثابت بالأوراق.
(3) قيام الطاعن بصفته بتحصيل نصف القيمة
الإيجارية لكامل شقق العقار عدا عين النزاع التي شغلتها المطعون ضدها الأولى بموجب
عقد إيجار حرره لها مورث المطعون ضدهم الذي يمتلك النصف الآخر للعقار مشاعا. أثره.
عدم إجازة الطاعن بصفته لذلك العقد صراحة أو ضمنا. قضاء الحكم المطعون فيه بنفاذ
ذلك العقد في حق الطاعن بصفته. فساد وخطأ.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 827، 828 من
القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر
الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية
الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحا ونافذا بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري
في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمنا
باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا
إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة
القسمة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن
كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من الأدلة المطروحة في الدعوى وظروف الأحوال قيام
الوكالة الضمنية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومتفقا مع الثابت
بالأوراق.
3 - إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في
الدعوى أن الطاعن بصفته يمتلك نصف العقار بالمشهر رقم .... لسنة 1979 بتاريخ 13/
12/ 1979 ومورث المطعون ضدهم المالك للنصف الآخر مشاعا، وكان يدير العقار من 1/
10/ 1964 حتى 1/ 10/ 1978، ومن التاريخ الأخير قام الطاعن بصفته بتحصيل نصف القيمة
الإيجارية لشقق العقار جميعا من الشاغلين عدا شقة النزاع التي تشغلها المطعون ضدها
الأولى بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1993، وهي تسدد نصف القيمة الإيجارية للبنك
بطريق العرض والإيداع بما يدل على عدم إجازته لعقد الإيجار سالف البيان صراحة أو
ضمنا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطلق القول بأن مورث المطعون ضدهم كان
يحرر عقود إيجار وحدات العقار بصفته مديرا له، واستمر في الإدارة بناء على وكالة
ضمنية من الطاعن بصفته الذي لم يعترض على الإدارة - بعد أيلولة نصف العقار إليه -
ورتب على ذلك قضاءه بنفاذ عقد الإيجار في حق الأخير فإنه يكون قد شابه الفساد في
الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1996 أمام
محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/
1993 المبرم عن الشقة المبينة بالصحيفة وطرد المطعون ضدها الأولى منها والتسليم
وتعيينه مديرا لإدارة العقار الكائنة به العين، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك
والمطعون ضدهم مشاعا كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة بحق النصف لكل منهما،
وقد تنازل مستأجر الشقة محل النزاع عنها إلى مورث المطعون ضدهم الذي قام بتأجيرها
إلى المطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 1/ 9/ 1993 بالمخالفة لأحكام القانون فقد
أقام الدعوى. قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 23 ق الإسماعيلية. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن
قدم تقريره قضت بتاريخ 11/ 6/ 2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن
الأول والثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول: إنه والمطعون
ضدهم يمتلكون على الشيوع كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة بحق النصف لكل
منهما، واعتبارا من 1/ 10/ 1987 قام الطاعن بصفته بتحصيل نصف القيمة الإيجارية
لجميع وحدات العقار من شاغليها عدا الشقة محل النزاع امتنع عن تحصيل أجرتها من 1/
9/ 1993 تاريخ تحرير مورث المطعون ضدهم لعقد الإيجار إلى المطعون ضدها الأولى التي
كانت تودع نصف أجرتها خزينة المحكمة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد
الحكم الابتدائي برفض الدعوى استنادا إلى وجود وكالة ضمنية في تأجير الشقة محل
النزاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادتين 827، 828 من القانون
المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار
للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن
الإيجار وإن وقع صحيحا ونافذا بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي
الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمنا باعتبار أن
الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج
المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة
القسمة. لما كان ذلك، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من الأدلة المطروحة
في الدعوى وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون
استخلاصها سائغا ومتفقا مع الثابت بالأوراق، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب
في الدعوى أن الطاعن بصفته يمتلك نصف العقار بالمشهر رقم ... لسنة 1979 بتاريخ 13/
12/ 1979 ومورث المطعون ضدهم المالك للنصف الآخر مشاعا، وكان يدير العقار من 1/
10/ 1964 حتى 1/ 10/ 1978، ومن التاريخ الأخير قام الطاعن بصفته بتحصيل نصف القيمة
الإيجارية لشقق العقار جميعا من الشاغلين عدا شقة النزاع التي تشغلها المطعون ضدها
الأولى بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1993، وهي تسدد نصف القيمة الإيجارية للبنك
بطريق العرض والإيداع بما يدل على عدم إجازته لعقد الإيجار سالف البيان صراحة أو
ضمنا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطلق القول بأن مورث المطعون ضدهم كان
يحرر عقود إيجار وحدات العقار بصفته مديرا له، واستمر في الإدارة بناء على وكالة
ضمنية من الطاعن بصفته الذي لم يعترض على الإدارة - بعد أيلولة نصف العقار إليه -
ورتب على ذلك قضاءه بنفاذ عقد الإيجار في حق الأخير فإنه يكون قد شابه الفساد في
الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق