--------------
(94)
الطعن 12557 لسنة 85 ق
(4) دعوى إلزام الشركة الطاعنة بأداء المبالغ
التي قامت بتحصيلها من اتحاد مساهمي الشركات موضوع الدعوى قيمة الأسهم التي طرحت
للبيع بكل شركة والتي انتقلت تبعيتها من الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى بموجب ق
203 لسنة 1991. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية. عله ذلك. مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 253 من قانون
المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم-
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق
عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس
على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص
المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من
النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت
عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة
ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها
ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى،
ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في
مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة
أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون
المطروحة على هذه المحكمة.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في
المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع
اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى
الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص-
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس
مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل
الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك
القوانين.
4 - إذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى في
الدعوى هي إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليها ما تحصلته من اتحاد مساهمي الشركات
الست نظير بيع أسهم تلك الشركات التي كانت تابعة لها بعد أن أصبحت تابعة للشركة
المطعون ضدها الأولى، ومن ثم لا يستدعي الفصل في هذا النزاع تطبيق أي من القوانين
الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم
الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع
مجاوزا قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
5 - إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات
تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر
المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي
يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة
الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية بنظرها.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن- في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 6ق اقتصادية
استئنافية القاهرة بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ 232.371.491.1
جنيه قيمة أسهم اتحادات العاملين المساهمين بشركات .... الأراضي الست الواردة
بقرار رئيس الوزراء رقم .... والتي تحصلت عليها الشركة الطاعنة. وقالت بيانا لذلك
إن اتحاد العاملين المساهمين بكل شركة من الشركات الست قد قام بشراء الأسهم
المطروحة للبيع بكل منها بنسبة 95% من الأسهم على أن تسدد قيمتها على عشرة أقساط
وقد سدد منها المبلغ المطالب به للشركة الطاعنة والتي حلت محل ..... والتي
كانت تتبعها تلك الشركات، ولما كانت الشركات الست بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991
انتقلت تبعيتها للشركة المطعون ضدها، فأقامت الدعوى، تدخل رئيس لجنة تصفية اتحاد
مساهمي شركة .... بطلب فسخ عقد الشراء المؤرخ 15/9/1994 والذي آلت التزاماته للشركة
المطعون ضدها مع إلزام الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها بالتضامن بسداد مبلغ
50.752.900.0 جنيه، بتاريخ 11 مايو سنة 2015 حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى
الأصلية، وبرفض موضوع التدخل. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق