الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يونيو 2022

الطعن 702 لسنة 85 ق جلسة 5 / 6 / 2016

محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار / منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم ، محمد منيعم خالد مدكور نواب رئيس المحكمة و حسام الدين عبد الرشيد

ورئيس النيابة السيد / خالد ربيعى .

وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم الاحد ٢٩ من شعبان سنة ١٤٣٧ه الموافق ٥ من يونيه سنة ٢٠١٦ م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٧٠٢ لسنة ٨٥ قضائية .

المرفوع من :

السيد / رئيس مجلس إدارة مؤسسة ....... للطبع والنشر بصفته . ومقره ....... - القاهرة . حضر الأستاذ / .......

ضد -

السيد / ....... المقيم ..... - القاهرة . لم يحضر عنه أحد .

-----------------
" الوقائـع "
فى يــوم 14/ 1/ 2015 طعـن بطريق النقــض فى حكم محكمـة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/ 11/ 2014 فى الاستئناف رقم 967 لسنة 18 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 9/ 2/ 2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جديـــــر بالنظـر فحددت لنظره جلسة 5/ 6/ 2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مبيــن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السـيد القاضى المقرر / حسام الدين عبد الرشيد والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 224 لسنة 2013 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة - دار التحرير للطبع والنشر - بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة تدريبه التى قضاها قبل التعيين ومقدارها خمس سنوات وأحد عشر شهراً إلى مدة خدمته الفعلية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ومساواته بمن تم تعيينهم من قبله بجعل الأجر الأساسى وقت التعيين مبلغ 200 جنيه بدلاً من 75 جنيه وإلزامها بتعويض مقداره 10000 جنيه جراء عدم ضم تلك المدة وتأخره فى الترقية ، وقال بياناً لها إنه التحق بالتدريب لدى الطاعنة فى يناير 1993 إلى أن تم تعيينه لديها فى 21/ 11/ 1998 وإذ امتنعـــت عن ضم مدة تدريبه إلى مدة خدمته الفعلية ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . قضت المحكمة بسقوط الحــق فى إقامة الدعــــوى بالتقادم الطويل ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 967 لسنة 18 ق وبتاريخ 19/ 11/ 2014 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده فى احتساب مدة التدريب التى قضاها لدى الطاعنة كاملة فى أقدميته وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده فى عرض النزاع على المحكمة عملاً بنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 تأسيساً على أن تاريخ بداية النزاع يتحدد منذ إقامته للدعوى رقم 1772 لسنة 2011 عمال شمال القاهرة الابتدائية فى 22/ 8/ 2011 والتى أقيمت عن ذات الطلبات فى الدعوى الراهنة وقضى فيها باعتبارها كأن لم تكن ، وإن الدعوى الأخيرة أقيمت فى 15/ 2/ 2013 وبالتالى فإن حقه فى إقامتها يكون قد سقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى قى موضوع الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه " إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب الى لجنة تشكل 0000، 0000 ، 000 خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمســة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنــة بطلب التسوية أو لم يتقدم به والا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة " يدل - وعلى ما جــرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عـــن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته بهوكان من المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأغناه عن استئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته ، وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها مادام أنه لم يتنازل عن شئ منها صراحة أو ضمناً لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق - وبما لا يمارى فيه المطعون ضده - أنه سبق وأن أقام الدعوى رقم 1772 لسنة 2011 عمال شمال القاهرة الابتدائية فى 22/ 8/ 2011 بذات الطلبات فى الدعوى الراهنة وقضى فيها باعتبارها كأن لم تكن ، وكانت الدعوى الأخيرة قد أقيمت بتاريخ 15/ 2/ 2013 فإن حقه فى إقامتها يكون قد سقط باعتبار أن تاريخ بداية النزاع هو تاريخ رفع الدعوى السابقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى رغم تمسك الطاعنة أمام محكمة أول درجة بهذا الدفع وكان مطروحاً على محكمة الاستئناف فى الاستئناف الذى أقامه المطعون ضده إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 967 لسنة 18 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع على المحكمة ، وألزمت المطعون ضده مصروفات درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق