تحديد
كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها. مسألة فنية لا يصلح فيها غير التحليل. خطأ
مأمور الضبط القضائي في التعرف على نوع المادة المخدرة. عدم كفايته بذاته للقول
بأن المادة المضبوطة على ذمة القضية ليست هي التي أرسلت للتحليل.
الخلاف
في وزن المضبوطات بين ما أثبت في محضر التحقيق وما ورد في تقرير التحليل، وكذلك
احتمال اختلاط مضبوطات القضية مع مضبوطات قضايا أخرى. اقتضاؤه من قضاء الإحالة
إجراء تحقيق في شأنه لاستجلاء حقيقة الأمر فيه قبل القول بأن المضبوطات ليست هي
التي أرسلت للتحليل.
النيابة
العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. بقاء سلطة
التحقيق الابتدائي لها. حتى لو كانت الدعوى قد أحيلت إلى مستشار الإحالة.
إغفال
أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة لسن المتهم وصناعته لا يؤدي إلى بطلانه
باعتبارهما ليسا من البيانات الجوهرية في هذا الأمر ذلك أن القانون استهدف من
اشتراط البيانات الواردة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق غايتين
هما تحديد شخصية المتهم الصادر بشأنه الأمر
.
لما
كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه
بطلانه، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وأن ما
يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون فلا محل
لإخضاع أوامره لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان
.
كانت
الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن محالة فعلا الى محكمة أمن الدولة العليا
العسكرية باجراء صحيح، أصبحت به بين يدى القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق، فانه
يتعين احالتها اداريا بحالتها الى المحكمة المختصة وفقا لأمر رئيس الجمهورية رقم
86 لسنة 1976، ولا يسوغ القول باعادتها الى مستشار الاحالة .
جريمة
الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات. لا يشترط لاثباتها طريقة خاصة غير
طرق الاستدلال العامة كفاية أقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو
قرينة تقدم اليها.
قضاء
محكمة النقض قد استقر على اعتبار الاحالة من مراحل التحقيق، وان المحكمة هى جهة
التحقيق النهائى ويجوز للمتهم ان يطلب منها استكمال ما فات مستشار الاحالة من
اجراءات التحقيق وابداء دفاعه بشأنها أمامه ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى
بطلان قرار الاحالة
.
تخلف
الطاعن عن الحضور امام مستشار الاحالة - حتى بفرض عدم اعلانه - لايبطل القرار
بالاحالة الى المحاكمة. علة ذلك؟قرار الاحالة. اجراء سابق على المحاكمة. الطعن
ببطلانه لأول مرة امام محكمة النقض. غير مقبول.
حكم
محكمة الجنايات في جناية تزوير. بعدم قبول الدعوى لإحالتها إليها من النيابة
العامة مباشرة. منه للخصومة على خلاف ظاهره. علة ذلك
.
المواعيد
الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة ومحكمة الجنايات تقريرها لمصلحة
المتهم نفسه. سكوته عن التمسك بعدم مراعاتها أمام محكمة الموضوع. أثره. اعتباره
متنازلاً عنها
.
لما
كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي
حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها
إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي
.
إجراءات
الإحالة من مراحل التحقيق حضور المتهم فيها أو إعلانه غير واجب له أن يبدى أمام
محكمة الجنايات ما يكون قد فات مستشار الإحالة.
انتهاء
مستشار الإحالة إلى امتناع عقاب المطعون ضده. دون استظهار أن مرضه العقلي. جنون أو
عاهة عقلية بعدم شعوره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة. اكتفاء بشهادة طبية من مستشفى
الأمراض العقلية تفيد مرض المطعون ضده باضطراب عقلي كان يعالج منه قبل الحادث.
القرار
الذي يصدر في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً. لا
تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل علي تنفيذه.
عدم
التزام مستشار الإحالة. بعد حجز القضية. بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع
لم يطلب منه بالجلسة. ما لم ير محلاً لإجرائه.
عدم
إثارة مقتضى التحقيق أمام مستشار الإحالة. تنازل ضمني يحول دون إثارة شيء عنه من
بعد.
متى
كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات مستشار الإحالة والمفردات المضمومة أن
المدافع عن الطاعنين قد نازع في تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية .
تولي
المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم. الدفاع عن المدعي بالحق المدني لا عيب، متى
تولى الدفاع عن المتهم. محتم آخر موكلا.
صحة
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة مشروطة
بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلو الأمر من عيوب التسبيب.
الأمر
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الصادر من مستشار الإحالة عدم جواز الطعن فيه إلا من
المدعي بالحقوق المدنية أو النائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه
أو بوكيل خاص.
سرقة
المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو
التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها
الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو ترخص بإنشائها
لمصلحة عامة جناية عقوبتها السجن.
قضاء
الإحالة هو المرحلة النهائية من مراحل التحقيق عدم اعتبار أوامره أحكاما خلو قرار
الإحالة من اسم مصدره لا بطلان.
النيابة
العامة هي السلطة الأصيلة صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. عدم اتصال
سلطة الحكم بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور.
سلطة
مستشار الإحالة فى إصدار الأمر بأن لا وجه. مقصورة فحسب على كون الواقعة غير معاقب
عليها أو أن الأدلة عليها غير كافية.
تساند
قضاء الإحالة على الشك فى نسبة المخدر إلى المتهم للتباين فى وزنه. دون استجلاء
حقيقة الأمر فيه. يعيبه.
تفتيش
المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة مجانبة الأمر الصادر من مستشار
الإحالة هذا النظر.
خلو
الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامى العام المختص أسباب الطعن الموقعة
من رئيس النيابة.
تخلف
الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة – حتى بفرض عدم إعلانه – لا يبطل القرار
بالإحالة إلى المحاكمة.
ابتناء
الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على بطلان
التفتيش الحاصل من رئيس وحدة مباحث قسم الدقى المشرف على سجن القسم لأحد النزلاء
به. خطأ فى تطبيق القانون.
مستشار
الإحالة. حقه فى إجراء تحقيق تكميلى. تمتعه بجميع سلطات قاضى التحقيق. له الأمر
بحضور المتهم. والقبض عليه وإحضاره. والأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه
وحبسه. إصداره قبل اتخاذ أى من هذه الاجراءات قرارا بإجراء التحقيق. غير لازم.
إثبات
الأمر. قطع التقرير الطبى بأن ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى نبه
العصب السمبتاوى مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة. كفايته
لإثبات توافر رابطة السببية. امكان حصول النوبة ذاتيا. لا يغير من ذلك.
صيرورة
كل من أمر مستشار الإحالة بإحالة القضية إلى محكمة الجنح والحكم الصادر من محكمة
الجنح بعدم اختصاصها بنظر تلك القضية نهائيا. يتوافر به التنازع السلبى.
إنتهاء
مستشار الإحالة إلى عدم توافر جريمة التزوير على أساس أن الاسم المنتحل لشخص غير
معلوم. خطأ فى تطبيق القانون يوجب النقض والإعادة.
إيراد
الحكم في صدره وصف التهمة ومادة الاتهام بغير التعديل الذي أدخله عليها مستشار
الإحالة.
متى
كان الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم اختصاصه بنظر الدعوى بمقولة إن المتهم
حدث تبعاً إلى السن الذي قدره له قد جاء مخطئاً نظراً لما ثبت من أن المتهم
المذكور استناداً إلى التقرير المعطي له من الطبيب الشرعي لا يدخل في زمرة الأحداث
وكان قرار مستشار الإحالة وإن كان في ظاهره قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل
حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مما يحقق التنازع السلبي
بين مستشار الإحالة الذي تخلى عن نظر الدعوى (بوصفه جهة تحقيق) وبين محكمة الأحداث
(بوصفها جهة حكم) والتي ستقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا ما رفعت إليها.
من
المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي
دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.
تقدير
أدلة الثبوت في الدعوى من إطلاقات مستشار الإحالة بغير معقب عليه من محكمة النقض.
قيام
قرائن قوية ضد شخص - موجود بمنزل متهم مأذون بتفتيشه - على أنه يخفي معه شيئاً
يفيد في كشف الحقيقة. لمأمور الضبط القضائي تفتيشه. المادة 49 أ. ج.
إذا
كان الضابط قد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته المطعون ضده يمسك بيديه الجوزة ثم يقطع
قطعة من مادة كان ممسكاً بها ويضغط عليها بأصابع يده ثم يضعها على الدخان بالجوزة،
فإن القرار المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم
قيام حالة التلبس على الرغم من وجوده ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه.
تسبيب
أوامر مستشار الإحالة. واجب. عدم تسبيب أمر صادر منه حتى تاريخ نظر الطعن فيه.
بطلان الأمر.
قواعد
الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص
لأول مرة أمام النقض.
إعراض
مستشار الإحالة عن ذلك وتقريره ببطلان القبض والتفتيش. مخالف للقانون.
إن
قرار الإحالة إجراء سابق على المحاكمة، ومن ثم فلا تقبل إثارة أمر بطلانه لأول مرة
أمام محكمة النقض، ما دام أنه لم يدفع لدى محكمة الموضوع.
حق
المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، في
التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع
أسبابه.
للمدعي
بالحقوق المدنية الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة
الدعوى دون التقيد ببلوغ مقدار التعويض المدعى به نصاباً معيناً.
صحة
إجراءات الإحالة والمحاكمة ولو شاب قرار الإحالة قصور في التسبيب ما دام أن القرار
قد تضمن الاتهام الذي حوكم المتهم عنه.
لمحكمة
النقض نقض الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى وتصحيحه على مقتضى القانون لمصلحة المتهمين.
حق
المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه في
التقرير بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.
إن
قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وهو فيما يباشره من سلطات
ليس إلا سلطة تحقيق، وليس جزءاً من قضاء الحكم.
إذ
اشترطت المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو
لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي .
عمد
قبول الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
إلا في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير فيها.
عدم
تقيد الإحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 بأحكام
قانون الإجراءات الجنائية.
الحكم
بعدم قبول الدعوى الجنائية بحالتها. متى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.
الأمر
الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. من له حق الطعن
بالنقض فيه.
قضاء
المحكمة الجزئية نهائياً بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. على مستشار الإحالة إذا
رأى أنها تكون جنحة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات
.
لمستشار
الإحالة الأخذ برأي دون آخر في سبيل تكوين عقيدته.
من
حق مستشار الإحالة أن يأخذ بأي قرينة دليلاً لقضائه، لأن سلطته في الموازنة
والترجيح تقتضيه تقدير عناصر الدعوى المطروحة أمامه.
لا
يلزم لصحة قرارات مستشار الإحالة صدورها باسم الأمة. علة ذلك ؟
عدم
جواز إثارة أمر بطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض.
لمستشار
الإحالة أن يكيف الواقعة المعروضة عليه التكيف الذي يراه مطابقا للقانون.
الطعن
بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى غير جائز
إلا للنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه وللمدعي بالحقوق المدنية.
إثبات
جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات, لا يلزم فيه طريقة خاصة غير
طرق الاستدلال العامة.
انعقاد
الاختصاص بنظر التظلم المرفوع عن أمر الحفظ الصادر من النيابة في جناية لمستشار
الإحالة.
ليس
للقاضي اللجوء في تقدير سن المتهم إلى أهل الخبرة أو ما يراه بنفسه إلا إذا كانت
سنة غير محققة بأوراق رسمية.
قرار
مستشار الإحالة - خطأ - إحالة المتهم إلى محكمة الأحداث رغم ثبوت أن سنه وقت
الحادث كانت تزيد على خمس عشرة سنة. قرار في ظاهره غير منه للخصومة، إلا أنه
سيقابل حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم اختصاصها.
بطلان
القبض لعدم مشروعيته. أثره: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه
أو مستمداً منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة
الاتهام. مسألة موضوعية.
اتصال
مستشار الإحالة بالدعوى لا ينهي اختصاص النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
من
له حق الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى.
الأصل
هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة. خروج الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة
عامة .
على
مستشار الإحالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية وأن
الأدلة كافية.
إلغاء
المشرع نظام غرفة الاتهام وإسناده قضاء الإحالة إلى مستشار الإحالة. وجوب إحالة
القضية إلى مستشار الإحالة المختص للفصل فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق