قرار الإحالة الصادر من مستشار الإحالة. طبيعته: قرار نهائي غير قابل للطعن فيه بأي وجه. ليس لمحكمة الموضوع التعرض للدفع ببطلانه .
الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى غير جائز إلا للنائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف في دائرة اختصاصه وللمدعي بالحقوق المدنية.
عدم جواز الطعن بالنقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة باحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية.
استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره.
الطعن في قرار مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة. وجوب صدوره عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل عن أحدهما.
القرار الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى. خضوعه فى تقديره لرقابة محكمه النقض.
عدم جواز النعي على مستشار الإحالة قعوده عن إجراء تحقيق لم يطلب منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق