الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 18 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مستشار الإحالة - تسبيب قراراته

عدم اقتضاء القانون. تسبيب الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من غرفة المشورة. بتأييد القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. اعتبار ما يورده أيهما من أسباب مكملاً لأسباب الأمر المطعون فيه وجوب النظر إلى أسبابهما معاً كوحدة واحدة.



أمر مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة دون تمحيص للدعوى أو أدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة. يعيبه.



أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها .



إفصاح مستشار الإحالة عن سبب اطراحه شهادة الشاهد. حق محكمة النقض. مراقبته فى ذلك.



تسيب الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من غرفة المشورة بتأييد القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.



وجوب اشتمال الأمر الصادر من مستشار الإحالة سواء كان بالإحالة أو بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية على الأسباب التي بني عليها.



عدم تحديد القانون أجلاً معيناً لتحرير أسباب قرارات مستشار الإحالة وإيداعها




وجوب تمحيص مستشار الإحالة للدعوى وأدلتها ثم إصداره أمراً مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق