قضاء محكمة الجنح نهائياً بعدم اختصاصها لأن الواقعة المعروضة عليها جناية. يوجب على مستشار الإحالة عند طرح ذات الواقعة عليه، إذا رأى أنها جنحة. ألا يعيدها إلى محكمة الجنح. بل عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات. مخالفة ذلك خطأ في القانون. المادة 180 إجراءات.الحكم كاملاً
قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وما يباشره من سلطات إنما باعتباره سلطة تحقيق وليس جزءاً من قضاء الحكم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق