إنشاء مستشار الإحالة أسباباً لقراره مستقلة أو مكملة لأسباب الأمر المستأنف يوجب أن تنبئ عن أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. مخالفة ذلك. عيب.
استلزام القانون. اشتمال الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الأسباب التى بنى عليها.
جواز تمثيل رئيس النيابة – الذى أصدر الأمر المستأنف – النيابة العامة عند نظر الاستئناف أمام مستشار الإحالة.
النعى على الأمر المطعون عليه بوجود نقص فى بعض نقاط التحقيق. غير مقبول. ما دامت الطاعنة لم تطلب أمام مستشار الإحالة إجراء تحقيق معين ولم ير هو من جانبه محلا لإجراء تحقيق تكميلى
لا يلزم لصحة قرارات مستشار الاحالة صدورها باسم الشعب.
خضوع القرار الصادر من مستشار الإحالة برفض الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية في تقديره لرقابة محكمة النقض المادة 195 أ.ج المعدلة.
القرار الصادر من مستشار الإحالة بتأييد الأمر المستأنف الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة هو في ذاته قضاء برفض الطعن المرفوع عنه من المدعية بالحقوق المدنية.
وجوب اشتمال الأمر الصادر من مستشار الإحالة -سواء بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو بعدم وجود وجه لإقامتها - على الأسباب التي بنى عليها. المقصود من كفاية الأدلة في قضاء الإحالة
قرارات مستشار الإحالة. صدورها باسم الأمة. غير لازم. قضاء الإحالة مرحلة نهائية من مراحل التحقيق وليس جزءاً من قضاء الحكم
ليس من وظيفة مستشار الإحالة البحث عما إذا كان المتهم مداناً، إلا أن من حقه بل من واجبه تمحيص الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ثم إصدار قراراً مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته.
لمأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش منزل المتهم البحث عن أسلحة وذخائر أن يجري التفتيش في كل مكان يرى احتمال وجود هذه الأسلحة والذخيرة فيه.
وجوب اشتمال الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة واقعة الجناية إلى محكمة الجنايات أو بألا وجه لإقامة الدعوى فيها على الأسباب التي بنى عليها. حقه في هذا الشأن في تمحيص الدعوى وأدلتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق