الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 نوفمبر 2022

الطعن 4679 لسنة 84 ق جلسة 8 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 104 ص 664

جلسة 8 من يونيه سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي ومحمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة.

------------------

(104)

الطعن 4679 لسنة 84 ق

(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد إيجار المنشأة الطبية". قانون "تطبيق القانون: مسائل عامة".
(1) تطبيق قانونين كليهما خاص. مقتضاه. تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود.

(2) صدور ق 6 لسنة 1997 لاحقا للق 51 لسنة 1981 وكليهما خاص. أثره. سريان أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت في قوانين خاصة. مؤداه. تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية. لازمه. ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم. عله ذلك. تعلقه بالنظام العام.

(3) تمسك الطاعنين- ورثة الطبيب المستأجر- باستعمالهم العين محل النزاع في ممارسة مهنة الطب خلال السنة التي أعقبت وفاة مورثهم. قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار تلك العين تأسيسا على أقوال شاهدي المطعون ضدها بأن الطاعنين لم يمارسوا مهنة الطب بالعين وتم إغلاقها بعد مضي عام من وفاة مورثهم دون تمحيص دفاع الطاعنين. قصور وإخلال. عله ذلك.

-----------------

1 - إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود.

2 - لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسري أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت في قوانين خاصة، وكان هذا القانون لاحقا في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية- لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعي- وقد ورد في أحكامه قيود لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقا للعقد، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم- طبيب مرخص له بمزاولة المهنة- ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مدير للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته، كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه في استعمال العين هي الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها بأن الطاعنين بصفتهم ورثة للمستأجر الأصلي لم يمارسوا مهنة الطب بالعين وتم إغلاقها بعد مضي سنة من وفاة المستأجر الأصلي وحتى الآن ولم يبين من الحكم المطعون فيه ما إذا كان الطاعنون قد استعملوا العين في ممارسة مهنة الطب خلال السنة التي أعقبت وفاة مورثهم من عدمه وهو ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع لا سيما وأن غلق العين المؤجرة والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث لا ينم عن تخلي الورثة تخليا نهائيا عن هذا النشاط بل قد يكون مجرد توقف مؤقت اقتضته ظروف الوفاة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين وأخرى الدعوى رقم.... لسنة 2010 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 7/8/1967 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعنين العين محل التداعي بقصد استعمالها عيادة طبية ومنذ وفاة مورثهم أغلقت العين ولم يستعملها أي من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي فقد أقامت الدعوى، وجه الطاعنون دعوى فرعية قبل المطعون ضدها بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى لهم. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين حكمت في الدعوى الفرعية بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 7/8/1967 للطاعنين، وفي الدعوى الأصلية برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 128ق القاهرة، وبتاريخ 21/1/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بإخلاء العين محل التداعي والتسليم، وفي الدعوى الفرعية برفضها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع والتسليم على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعنين لم يستعملوا العين محل التداعي في ذات نشاط مورثهم المستأجر الأصلي- مزاولة مهنة الطب- وتم إغلاقها بعد مضي سنة من وفاة مورثهم، وأنه تم تشكيل لجنة للمرور عليها فوجدت مغلقة، في حين أن الثابت من الأوراق أنهم جميعا أطباء ويمارسون مهنة الطب بعين التداعي، وأن تاريخ مرور اللجنة على العين في 24/12/2012 كان يوافق عيد الكريسماس لدى الطاعنين وأنهم يسددون الضرائب عن نشاطهم بالعين ومن ثم يمتد إليهم عقد الإيجار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء والتسليم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القاعدة أنه إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود، ولما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسري أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت في قوانين خاصة، وكان هذا القانون لاحقا في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية- لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعي- وقد ورد في أحكامه قيود لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقا للعقد، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم- طبيب مرخص له بمزاولة المهنة- ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مدير للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته، كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه في استعمال العين هي الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها بأن الطاعنين بصفتهم ورثة للمستأجر الأصلي لم يمارسوا مهنة الطب بالعين وتم إغلاقها بعد مضي سنة من وفاة المستأجر الأصلي وحتى الآن ولم يبين من الحكم المطعون فيه ما إذا كان الطاعنون قد استعملوا العين في ممارسة مهنة الطب خلال السنة التي أعقبت وفاة مورثهم من عدمه وهو ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع لاسيما وأن غلق العين المؤجرة والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث لا ينم عن تخلي الورثة تخليا نهائيا عن هذا النشاط بل قد يكون مجرد توقف مؤقت اقتضته ظروف الوفاة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق