الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 يوليو 2022

الطعن 14920 لسنة 77 ق جلسة 20 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 29 ص 206

جلسة 20 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد إبراهيم سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لبيب خلف، زكريا إسماعيل علي، د/ أحمد مصطفى الوكيل ومحمد أمين عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
------------

(29)
الطعن رقم 14920 لسنة 77 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.

(2) دعوى "شروط قبول الدعوى" "الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. مقصوده. وزير العدل ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. اختصام ما عداه. أثره. عدم قبول الطعن. علة ذلك.

(3) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما لا يعد كذلك".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

(4) رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".
تمسك الطاعن بأن الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم بعد تسويتها طبقا للمادة 14 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق قبل تعديلها بق 7 لسنة 1995 والمقضي بعدم دستوريتها من تخويل أقلام الكتاب بالمحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه. لا عيب. علة ذلك.

(5 - 7) رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج".
(5) النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبول.

(6) تمسك الطاعن بأن تذييل أمري تقدير الرسوم موضوع النزاع بالصيغة التنفيذية في ذات تاريخ إصدارهما. لا يحول دون اللجوء إلى القضاء والتظلم منهما. النعي عليه. غير مقبول. علة ذلك.

(7) تمسك الطاعن بعدم تقديم أمري تقدير الرسوم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورهما. إغفال المحكمة الرد عليه. لا عيب. علة ذلك.

(8 ، 9) حكم "إصدار الأحكام: النزول عن الحكم".
(8) النزول عن الحكم. مقتضاه. النزول عن الحق الثابت به وزوال الخصومة التي صدر فيها الحكم وامتناع المطالبة به من صاحب الحق. أثره. عدم امتداد التنازل لمن لم يصدر منه ولا يعفيه من المصاريف متى ألزم بها. م 145 مرافعات.

(9) تمسك الطاعن بإعمال أثر التنازل عن الحكم الصادر بشأن أمري تقدير الرسوم بزوال المصاريف. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه. لا عيب. علة ذلك.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من فروع النيابة القانونية عنها، مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك يكون المطعون ضدهما الثاني والثالث لا صفة لهما في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له.

4 - إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 27 لسنة 16 ق قد قضى بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها، ولم يتعرض الحكم لما نصت عليه المادة 14 المذكورة من أن الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم بعد تسويتها - والذي يتمسك به الطاعن في نعيه - كما أن أمري التقدير موضوع النزاع صدرا من قلم الكتاب نفاذا لحكم صادر من المحكمة في الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني كلي شمال الجيزة بإلزام الطاعن - بصفته - بالمصاريف وليس إعمالا للحق المخول لقلم الكتاب طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - والذي قضى بعدم دستوريته في الحكم رقم 27 لسنة 16 ق سالف الذكر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أي فائدة فإنه يكون غير مقبول.

6 - إذ كان البين أن تذييل أمري تقدير الرسوم موضوع النزاع بالصيغة التنفيذية في ذات تاريخ إصدارهما لم يحول بين الطاعن وبين اللجوء إلى القضاء والتظلم منهما، فإن ما يثيره في هذا الصدد - أيا ما كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

7 - إذ كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقديم أمري تقدير الرسوم المذكورين للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدارهما لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على دفاع الطاعن الوارد بهذا الوجه من النعي، ويكون النعي على غير أساس.

8 - أن مفاد نص المادة 145 من قانون المرافعات أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به فتزول الخصومة التي صدر فيها الحكم كما يمتنع على صاحب الحق أن يجدد المطالبة به، غير أن ذلك التنازل لا يمتد إلى غيره ممن لم يتنازل عن حقه ولا يعفيه من المصاريف إذا كان قد ألزم بها.

9 - إذ كان ما يثيره الطاعن بشأن إعمال أثر التنازل عن الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم موضوع النزاع بزوال الشق الخاص بالمصاريف لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم رقمي ...، ... لسنة 1999، 2000 عن الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني كلي شمال الجيزة، وقال بيانا لذلك إنه أقام الدعوى الأخيرة بطلب براءة ذمته من كمبيالات كان مدينا بها وتم سدادها، وإذ صدر عنها هذين الأمرين بالمخالفة لنص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية لصدورهما وتذييلهما بالصيغة التنفيذية في يوم واحد رغم وجوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية بعد مرور الثمانية أيام المقررة للتظلم، كما أنه تم استئناف الحكم الصادر في الدعوى محل التقدير من قبل الشركة المدعى عليها فيها وحضر وكيلها أمام المحكمة وأقر بتنازلها عن أصل الحق والحكم المستأنف محل التقدير، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة. قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره فيها حكمت بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالرسوم بالتقادم. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 5/ 2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض التظلم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما، وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما فهو في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من فروع النيابة القانونية عنها، مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك يكون المطعون ضدهما الثاني والثالث لا صفة لهما في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان أمري تقدير الرسوم محل النزاع لمخالفتهما لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 16 ق القاضي بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ومخالفتهما نص المادة 17 من القانون الأخير لتذييلهما بالصيغة التنفيذية في ذات تاريخ صدورهما وقبل مرور الثمانية أيام المقررة للتظلم، وتمسك بسقوط هذين الأمرين لعدم تقديمهما للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدارهما، وإعمال أثر التنازل عن الحكم الصادر في الدعوى محل أمري تقدير الرسوم إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية بالتقادم وحجب نفسه عن تحقيق هذه الدفوع الجوهرية ولم يتناولها إيرادا أو ردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 27 لسنة 16 ق قد قضى بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها، ولم يتعرض الحكم لما نصت عليه المادة 14 المذكورة من أن الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم بعد تسويتها - والذي يتمسك به الطاعن في نعيه - كما أن أمري التقدير موضوع النزاع صدرا من قلم الكتاب نفاذا لحكم صادر من المحكمة في الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني كلي شمال الجيزة بإلزام الطاعن - بصفته - بالمصاريف وليس إعمالا للحق المخول لقلم الكتاب طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - والذي قضى بعدم دستوريته في الحكم رقم 27 لسنة 16 ق سالف الذكر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه.
والنعي في وجهه الثاني غير مقبول، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أي فائدة فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين أن تذييل أمري تقدير الرسوم موضوع النزاع بالصيغة التنفيذية في ذات تاريخ إصدارهما لم يحل بين الطاعن وبين اللجوء إلى القضاء والتظلم منهما، فإن ما يثيره في هذا الصدد - أيا ما كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول، وإذ كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقديم أمري تقدير الرسوم المذكورين للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدارهما لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على دفاع الطاعن الوارد بهذا الوجه من النعي، ويكون النعي على غير أساس، والنعي في وجهه الأخير غير مقبول، ذلك أن مفاد نص المادة 145 من قانون المرافعات أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به فتزول الخصومة التي صدر فيها الحكم كما يمتنع على صاحب الحق أن يجدد المطالبة به، غير أن ذلك التنازل لا يمتد إلى غيره ممن لم يتنازل عن حقه ولا يعفيه من المصاريف إذا كان قد ألزم بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إعمال أثر التنازل عن الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم موضوع النزاع بزوال الشق الخاص بالمصاريف لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق