الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2023

الطعن 421 لسنة 74 ق جلسة 21 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 30 ص 213

جلسة 21 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، خالد مدكور، بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.

--------------

(30)

الطعن 421 لسنة 74 ق

(1 - 3) تأمينات اجتماعية" معاش: عناصر المعاش: المنتفعون بضم مدة الخدمة في زمن الحرب" "القواعد الخاصة بالتأمينات الاجتماعية: رسوم ومصروفات الدعوى". قانون "تطبيق القانون: مسائل عامة".
(1) الإعفاء من الرسوم. اقتصاره على ما هو مستحق للدولة. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب إلزام الخاسر بها. م184 مرافعات. عدم شمول الإعفاء من الرسوم للمصاريف ما لم ينص القانون على ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمصاريف الدعوى التي خسرتها. خلو قانون إنشائها من الإعفاء منها دون الرسوم القضائية. صحيح.

(2) تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة إلى طلب الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها.

(3) المنتفعون بضم مدة مساوية لمدة خدمتهم في زمن الحرب إلى مدة خدمتهم الفعلية في حساب المعاش والمكافآت عند انتهاء خدمتهم. اقتصاره على العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام دون العاملين بشركات القطاع الخاص. م 71 ق 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المعدلة بق 52 لسنة 1978. عله ذلك. تقرير مكافأة لغير العاملين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبي أو جنائي. م 70 من هذا القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأحقية المطعون ضده الأول في احتساب مدة خدمته العسكرية كمدة حرب مضاعفة في المعاش حال كون الشركة الطاعنة من شركات القطاع الخاص. خطأ.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقا للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفا فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.

3 - إذ كان النص في المادة 43/ 6 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية، والنص في المادتين 8، 71/1 من القانون رقم 90 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر بالمادة 71 سالفة البيان الجهات والأشخاص المنتفعين التي يضم مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب إلى مدة خدمتهم الفعلية في حساب المعاش أو المكافآت عند انتهاء الخدمة وهم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وليس من بينها الجهات الخاصة والعاملين بشركات القطاع الخاص، وآية ذلك أن المادة 70 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سالفة الذكر قد تضمنت منح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبي أو جنائي مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء على مقتضى القواعد التي نصت عليها، كما تدخل الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين 8، 9 في حساب هذه المكافأة، بما مؤداه أن تلك المكافأة إنما تمثل بديلا متوازنا ارتأى المشرع ملاءة تقريره لغير العاملين بالدولة والقطاع العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول عين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية في 14/ 12/ 1961 وتم تجنيده بتاريخ 17/ 5/ 1966 حتى 1/ 9/ 1969 كمدة خدمة إلزامية واستبقي حتى نقل للاحتياط بتاريخ 1/ 7/ 1973، وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية- وعلى ما يبين من السجل التجاري الخاص بها والمرفق بالأوراق- أنها من شركات القطاع الخاص "شركة توصية بسيطة" وبالتالي فلا يحق للمطعون ضده الأول المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية كمدة حرب مضاعفة إلى مدة خدمته، ومن ثم إلى المعاش، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في احتساب مدة خدمته العسكرية من 5/ 7/ 1967 حتى 1/ 7/ 1973 كمدة حرب مضاعفة في المعاش، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والشركة المطعون ضدها الثانية- الدعوى رقم ..... لسنة 2001 عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية التي قضاها في الفترة من 5/ 6/ 1967 حتى 1/ 7/ 1973 كمدة مضاعفة إلى مدة خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية، وإذ لم تقم بضم مدة خدمته العسكرية عن الفترة المشار إليها كمدة حرب مضاعفة ولم تحتسب بالمعاش المستحق له كذلك، ورفضت لجنة فحص المنازعات طلبه، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره أجابت المحكمة المطعون ضده الأول لطلباته بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 59ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 22/ 12/ 2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ ألزمها بالمصروفات بالرغم من أنها معفاة منها طبقا للمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمادة 50 من قانون الرسوم القضائية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقا للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفا فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن ضم مدة الخدمة العسكرية الإضافية للمعاش كمدة خدمة مضاعفة باعتبارها فترة حرب وفقا لنص المادة 8/ أ من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قاصر على العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إعمالا لنص المادة 71 من القانون السابق الإشارة إليه، ومن ثم لا يسري على العاملين بالقطاع الخاص ومن بينها الشركة المطعون ضدها الثانية كونها شركة توصية بسيطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتسابها ضمن المعاش، فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان النص في المادة 43/ 6 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم في حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة"، والنص في المادة الثامنة من القانون الأخير على أن "تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة "أ" مدة مساوية لمدة الخدمة- في زمن الحرب وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة"، والنص في الفقرة الأولى من المادة 71 من ذات القانون والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 على أن "تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين 8، 9 من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم في جهات عملهم كما تحسب هذه المدد ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي ويسري ذلك على من عاد إلى وظيفته المدنية قبل العمل بأحكام هذا القانون. وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وإدارة السجلات العسكرية المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأفراد بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم"، مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر بالمادة 71 سالفة البيان الجهات والأشخاص المنتفعين التي يضم مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب إلى مدة خدمتهم الفعلية في حساب المعاش أو المكافآت عند انتهاء الخدمة وهم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وليس من بينها الجهات الخاصة والعاملين بشركات القطاع الخاص، وآية ذلك أن المادة 70 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سالفة الذكر قد تضمنت منح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبي أو جنائي مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء على مقتضى القواعد التي نصت عليها، كما تدخل الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين 8، 9 في حساب هذه المكافأة، بما مؤداه أن تلك المكافأة إنما تمثل بديلا متوازنا ارتأى المشرع ملاءة تقريره لغير العاملين بالدولة والقطاع العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول عين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية في 14/ 12/ 1961 وتم تجنيده بتاريخ 17/ 5/ 1966 حتى 1/ 9/ 1969 كمدة خدمة إلزامية واستبقي حتى نقل للاحتياط بتاريخ 1/ 7/ 1973، وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية- وعلى ما يبين من السجل التجاري الخاص بها والمرفق بالأوراق- أنها من شركات القطاع الخاص "شركة توصية بسيطة" وبالتالي فلا يحق للمطعون ضده الأول المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية كمدة حرب مضاعفة إلى مدة خدمته، ومن ثم إلى المعاش، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في احتساب مدة خدمته العسكرية من 5/ 7/ 1967 حتى 1/ 7/ 1973 كمدة حرب مضاعفة في المعاش، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 59ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق