الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أكتوبر 2022

الطعن 11486 لسنة 84 ق جلسة 29 / 8 / 2016 مكتب فني 67 ق 111 ص 710

جلسة 29 من أغسطس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة ومحمد فهمي.

---------------

(111)

الطعن 11486 لسنة 84 ق

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص النوعي. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص: الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم والنيابة.

(2 ، 3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(2) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(3) طلب القضاء بفسخ عقود التنازل عن القصص موضوع الدعوى وإلزام المطعون ضده برد المبالغ المالية التي تسلمها لعدم قيامه بتسليم الحلقات موضوع تلك العقود. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

(4) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيقه قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

3 - إذ كانت طلبات الطاعن بصفته هي الحكم بفسخ العقود الثلاثة المؤرخة 10/3/2009 وإلزام المطعون ضده برد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقاعسه عن تسليم الحلقات موضوع تلك العقود، وكان الفصل في هذه الطلبات لا يستدعي تطبيق أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة سالفة الذكر مما ينحسر عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

4 - إذ كانت المادة رقم 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...." فإنه يتعين الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 5ق اقتصادية القاهرة بعدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية نوعيا بنظرها وبإحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية للفصل فيها مع إرجاء البت في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته قد أقام الدعوى رقم ... لسنة 5ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ العقود الثلاثة المؤرخة 10/3/2009 وإلزامه برد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه, وقال بيانا لذلك إنه بموجب تلك العقود تنازل المطعون ضده عن ثلاث قصص ...، .....، .... مقابل مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه عن الأولى تسلمه كاملا، ومثله عن الثانية تسلم منه مبلغ مائة ألف جنيه والباقي على دفعات حسب تسليم باقي الحلقات، ومبلغ اثنين مليون جنيه عن الثالثة تسلم منها مبلغ تسعمائة ألف جنيه إلا أنه تقاعس عن تسليم الحلقات رغم إنذاره, وبتاريخ 14/4/2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها. لما كان ذلك, وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ونص بالمادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ........ (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه ..... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيقه قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن بصفته هي الحكم بفسخ العقود الثلاثة المؤرخة 10/3/2009 وإلزام المطعون ضده برد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقاعسه عن تسليم الحلقات موضوع تلك العقود، وكان الفصل في هذه الطلبات لا يستدعي تطبيق أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة سالفة الذكر مما ينحسر عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن، وحيث إنه إعمالا للمادة الثانية عشر من قانون المحاكم الاقتصادية فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى. لما كان ذلك. وكانت المادة رقم 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...." فإنه يتعين الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 5ق اقتصادية القاهرة بعدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية نوعيا بنظرها وبإحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية للفصل فيها مع إرجاء البت في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق