الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أكتوبر 2022

الطعون 13221 ، 15002 ، 15228 لسنة 77 ق جلسة 9 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 59 ص 386

جلسة 9 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد رشاد أمين، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش وحازم نبيل البناوي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(59)
الطعون أرقام 13221، 15002، 15228 لسنة 77 القضائية

(1 ، 2) نقض "المصلحة في الطعن بالنقض".
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

(2) عدم القضاء للمطعون ضدهما الثاني والثالث أو عليهما بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهما. أثره. عدم قبول اختصامهما في الطعن بالنقض.

(3) عقد "بعض أنواع العقود: عقد التأمين".
عقد التأمين. ماهيته. عقد رضائي يثبت في وثيقة موقعة من طرفيه. اشتمالها على شروط عامة وخاصة. اعتبارهما قانون المتعاقدين. التعارض بين أيهما. مؤداه. الاعتداد بالشرط الخاص. علة ذلك. اتفاق الطرفان في الوثيقة على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين. أثره. وجوب إعمال ذلك الاتفاق. شرطه. وروده ضمن الشروط العامة أو الخاصة.

(4) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي".
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. شرطها. فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. فصل المحكمة الجنائية في هذه الأمور. أثره. امتناع معاودة المحكمة المدنية بحث الحقوق المدنية المتصلة بها. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.

(5) تأمين "دعوى التأمين: دعوى المؤمن له قبل المؤمن".
تحديد الشروط العامة المطبوعة لوثيقة التأمين من السطو الخطر المؤمن منه بأنه السرقة بالإكراه أو المقترنة بظرف مشدد. استثنائها بعض حالاته من التأمين كوقوع السطو من أحد مستخدمي المؤمن له. إعمال الحكم المطعون فيه الشروط العامة للوثيقة معتبرا واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها خارجة عن نطاق التغطية التأمينية لوثيقة التأمين لوصفها بالسرقة البسيطة أخذا بحجية الحكم الجنائي بإدانة السارق مرتبا على ذلك قضاءه برفض الدعوى. صحيح. النعي عليه في ذلك الشأن. على غير أساس.

(6 ، 7) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
(6) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم. شرطه. بيان الحقيقة التي اقتنع بها وإقامة قضائه على أسباب سائغة ولا عليه تتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالا. علة ذلك.

(7) انتهاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى أن أحد مستخدمي المؤسسة المؤمن لها هو مرتكب واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها. النعي عليه في هذا الشأن. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.

2 - إذ كان المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 77 ق لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعنين يكون غير مقبول.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين هو عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول ويتم إثباته في وثيقة تأمين ممضاة من المؤمن، فليس ضروريا توقيعها من المؤمن له إلا إذا اشترط ذلك في الوثيقة، وتشتمل وثيقة التأمين على شروط عامة مطبوعة يضعها المؤمن بصفة منفردة بحسب نموذج يعده لذلك تتضمن البيانات اللازمة التي يتم على أساسها التعاقد وخاصة الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظروف التي تحيط بهذا الخطر، وإلى جانب هذه الشروط العامة توجد شروط خاصة وهي التي تخصص وثيقة التأمين للمؤمن له بالذات وتكتب بالآلة الكاتبة أو اليد لعدم إمكانية تحديدها إلا وقت التعاقد، وتعتبر الشروط العامة والخاصة شروط تعاقد وهي قانون المتعاقدين، وإذا قام تعارض بين شرط عام وشرط خاص فإنه يعتد بالشرط الخاص باعتبار أنه ناسخا للشرط العام، وقد يتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين، وفي هذه الحالة يتعين إعمال هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديدا واضحا في شرط خاص يصح أن يكون واردا ضمن الشروط العامة.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها.

5 - إذ كان البين من وثيقة التأمين من السطو موضوع التداعي أن الشروط العامة المطبوعة قد حددت الخطر المؤمن منه بأنه السرقة بالإكراه التي تحدث بالاعتداء على المكان أو الأمكنة موضوع التأمين بكسر منافذها أو التسلق إليها أو بثقب الحوائط والأسقف أو الأرضيات المؤدية إليها أو بالسرقة التي تحدث بإشهار أو استعمال السلاح، كما تضمنت تلك الشروط العامة استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين وحددته تحديدا واضحا، ومن هذه الحالات أن يقع السطو من أحد مستخدمي المؤمن له، كما أن وثيقة التأمين لم يشترط فيها توقيع المؤمن له، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الشروط العامة المطبوعة لوثيقة التأمين موضوع التداعي واعتبر واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها خارجة عن نطاق التغطية التأمينية لوثيقة التأمين لأنها وصفت بالسرقة المؤثمة بالمادة 318 من قانون العقوبات دون ظرف مشدد أخذا بحجية الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2002 قسم فاقوس الذي قضى بإدانة السارق، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن مرتكب واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها هو من مستخدمي المؤسسة المؤمن لها على ما أورده بمدوناته من قوله "إن المتهم قام بارتكاب واقعة السرقة في وضح النهار وحمل المسروقات على سيارة مملوكة للمؤسسة وتجول بها دون خوف داخل مدينة فاقوس حيث قام بزيارة زوجتيه اللتين أقرتا بأن المتهم يعمل لدى المؤسسة المؤمن لها وأن والده قرر أنه عندما لجأ إلى مدير المؤسسة عند اختفاء المتهم قام بإجراء اتصالات مع فروع المؤسسة بالصعيد للسؤال عن المتهم، وأن محامي المؤسسة قرر في بلاغه عن واقعة السرقة أن المتهم كان يعمل لدى المؤسسة لمدة عامين سابقين على الواقعة وأنه كان يحتفظ معه بمفاتيح المخزن والسيارة وهو ما يسقط حجية الشهادة المستخرجة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تفيد أن المتهم ليس من ضمن العاملين في المؤسسة المؤمن لها"، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتنطوي على الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعنين، ومن ثم فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعنين رقمي 13221، 15002 لسنة 77 ق أقامت على المطعون ضدهم في ذات الطعنين الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني فاقوس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا إليها مبلغا مقداره ثلاثة ملايين وخمسة وعشرون ألف جنيه قيمة البضاعة التي تم سرقتها والمؤمن عليها من مخاطر السطو لدى الشركة المطعون ضدها الأولى لصالح البنك المطعون ضده الرابع والذي ادعى فرعيا بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأول في الطعنين الأولين بأن يؤديا إليه ذات المقدار المطالب به في الدعوى الأصلية، وبتاريخ 20/ 7/ 2002 قضت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". ندبت المحكمة لجنة من أهل الخبرة مرتين، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 22/ 5/ 2007 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين الأصلية والفرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 13221، 15002 لسنة 77 ق، كما طعن البنك المطعون ضده الرابع بطريق النقض بالطعن رقم 15228 لسنة 77 ق، وقدمت النيابة مذكرة في الطعون الثلاثة دفعت فيها بعدم قبول الطعنين رقمي 13221، 15002 لسنة 77 لرفعهما على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين، وفي موضوع الطعون بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها، وفيها أمرت بضم الطعنين رقمي 15002، 15228 لسنة 77 ق إلى الطعن رقم 13221 لسنة 77 ق ليصدر فيها حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين رقمي 13221، 15002 لسنة 77 ق لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعنين يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعون الثلاثة - فيما عدا ما تقدم - قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بأسباب الطعون الثلاثة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى خروج واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها عن نطاق التغطية التأمينية لوثيقة التأمين وفقا لشروطها العامة وذلك لارتكاب الواقعة من أحد مستخدمي المؤسسة المؤمن لها، كما أن السرقة وصفت بموجب الحكم الجنائي الصادر بإدانة مرتكبها بالسرقة البسيطة دون ظرف مشدد، في حين أن الشروط العامة للوثيقة غير موقعة من المؤسسة المؤمن لها وتم وضعها بمعرفة الشركة المؤمنة ولا يحق لها الاحتجاج بها وقد جاءت مخالفة لنص المادة 750 من القانون المدني لأنها تؤدي إلى حرمان المؤسسة المؤمن لها من مبلغ التأمين، كما أن البضائع المؤمن عليها تم سرقتها عن طريق الكسر وهو من الظروف المشددة، وأن السارق ليس من مستخدمي المؤسسة المؤمن لها وهو ما أكده الخطاب الصادر من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك بأن عقد التأمين هو عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول ويتم إثباته في وثيقة تأمين ممضاة من المؤمن، فليس ضروريا توقيعها من المؤمن له إلا إذا اشترط ذلك في الوثيقة، وتشتمل وثيقة التأمين على شروط عامة مطبوعة يضعها المؤمن بصفة منفردة بحسب نموذج يعده لذلك تتضمن البيانات اللازمة التي يتم على أساسها التعاقد وخاصة الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظروف التي تحيط بهذا الخطر، وإلى جانب هذه الشروط العامة توجد شروط خاصة وهي التي تخصص وثيقة التأمين للمؤمن له بالذات وتكتب بالآلة الكاتبة أو اليد لعدم إمكانية تحديدها إلا وقت التعاقد، وتعتبر الشروط العامة والخاصة شروط تعاقد وهي قانون المتعاقدين، وإذ قام تعارض بين شرط عام وشرط خاص فإنه يعتد بالشرط الخاص باعتبار أنه ناسخا للشرط العام، وقد يتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين، وفي هذه الحالة يتعين إعمال هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديدا واضحا في شرط خاص يصح أن يكون واردا ضمن الشروط العامة، وأن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها. لما كان ذلك، وكان البين من وثيقة التأمين من السطو موضوع التداعي أن الشروط العامة المطبوعة قد حددت الخطر المؤمن منه بأنه السرقة بالإكراه التي تحدث بالاعتداء على المكان أو الأمكنة موضوع التأمين بكسر منافذها أو التسلق إليها أو بثقب الحوائط والأسقف أو الأرضيات المؤدية إليها أو بالسرقة التي تحدث بإشهار أو استعمال السلاح، كما تضمنت تلك الشروط العامة استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين وحددته تحديدا واضحا، ومن هذه الحالات أن يقع السطو من أحد مستخدمي المؤمن له، كما أن وثيقة التأمين لم يشترط فيها توقيع المؤمن له، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الشروط العامة المطبوعة لوثيقة التأمين موضوع التداعي واعتبر واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها خارجة عن نطاق التغطية التأمينية لوثيقة التأمين لأنها وصفت بالسرقة المؤثمة بالمادة 318 من قانون العقوبات دون ظرف مشدد أخذا بحجية الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2002 قسم فاقوس الذي قضى بإدانة السارق، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس، والنعي في شقه الثاني مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجه أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن مرتكب واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها هو من مستخدمي المؤسسة المؤمن لها على ما أورده بمدوناته من قوله "إن المتهم قام بارتكاب واقعة السرقة في وضح النهار وحمل المسروقات على سيارة مملوكة للمؤسسة والتجول بها دون خوف داخل مدينة فاقوس حيث قام بزيارة زوجتيه اللتين أقرتا بأن المتهم يعمل لدى المؤسسة المؤمن لها وأن والده قرر أنه عندما لجأ إلى مدير المؤسسة عند اختفاء المتهم قام بإجراء اتصالات مع فروع المؤسسة بالصعيد للسؤال عن المتهم، وأن محامي المؤسسة قرر في بلاغه عن واقعة السرقة أن المتهم كان يعمل لدى المؤسسة لمدة عامين سابقين على الواقعة وأنه كان يحتفظ معه بمفاتيح المخزن والسيارة وهو ما يسقط حجية الشهادة المستخرجة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تفيد أن المتهم ليس من ضمن العاملين في المؤسسة المؤمن لها"، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتنطوي على الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعنين، ومن ثم فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعون الثلاثة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق