الشكل المتطلب في أمر الندب: يكفي فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.
يكون هاماعند تعلقه بجسم الجريمة واستجلاء عناصرها الواقعية والقانونية.
إذا كان دفاع الطاعن يقوم على أنه سلم المجني عليه الأتعاب التي استلمها من الموكلين، وطلب من المحكمة الاستئنافية ضم أجندة المكتب عن سنة معينة، وقال "إنه ثابت فيها كل شئ" وكان هذا الطلب من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق