متى لا تلتزم المحكمة عند رفضه بالرد عليه ردا صريحا مستقلا إذا كان الدليل الذى قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية للأدلة الأخرى مثال.
إذا كان الطاعن قد طلب ضم قضية تدعيما لرأيه القانوني, فإنه لا حاجة بالمحكمة إلى الرد عليه بأكثر من تطبيق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا.
عدم تمسك المدافع عن المتهم بهذا الطلب فى الجلسات اللاحقة وعدم إثارته فى المرافعة.
إذا كان المتهم قد طلب في إحدى جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية ضم قضية إلى القضية المتهم هو فيها ثم لم يتمسك بهذا الطلب فى الجلسات التالية فإن ذلك يؤخذ منه ضمناً تنازله عنه .
إذا طلب الدفاع عن المتهم أن تأمر المحكمة بضم تحقيقات، ثم تبينت المحكمة أن هذه التحقيقات غير متعلقة بالدعوى ولا منتجة فيها فرفضت الطلب، فلا تثريب عليها في ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق