للمحكمة
الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. شرط ذلك . الجدل حول استدلال الحكم بتلك الأقوال.
موضوعى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
الدفاع
الموضوعي الذي يقصد به مجرد التشكيك في صحة تصوير الشاهد للواقعة حسبما اطمأنت
إليها المحكمة والذي ليس من شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى نفي وقوع الحادث أو استحالة
حصوله وفقا لهذا التصوير. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
ما
يثيره المتهم من أنه لم يضبط بالزراعة وإنما تم ذلك داخل منزله هو دفاع موضوعي لا
يستلزم من محكمة الموضوع الرد عليه استقلالاً
.
لا
تلتزم المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا
أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له
أصل في الأوراق.
إن
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من جزئيات الدفاع الموضوعي، إذ
يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم.
من
المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالرد رداً صريحاً على ما يثيره المتهم من أوجه دفاع
موضوعية، إذ يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بإدانته استناداً إلى أدلة
الثبوت التي أوردها الحكم.
من
المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالرد صراحة على كل ما يثيره المتهم من أوجه دفاع
موضوعية , إذ يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الحكم بالإدانة اعتماداً على
أدلة الثبوت التي أوردها.
يكفى
أن يكون الرد على الدفاع الموضوعي الذى أبداه المتهم مستفاداً من القضاء بالإدانة
اعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
إن
المحكمة غير مكلفة بالرد على دفاع المتهم الموضوعي فى كل جزئية يثيرها, بل يكفى أن
يكون ردها عليه مستفاداً من قضائها بإدانته للأدلة التى بينتها.
إذا
كان الطاعن لا يدعى أنه طلب من محكمة الموضوع ضم الدعاوى التى يقول بوجود ارتباط
بينها وبين الواقعة التى كانت مطروحة أمامها فلا يقبل منه أن يثير هذا الارتباط
لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن
المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه رداً خاصاً في كل جزئية
يثيرها بل يكون ردها عليه مستفاداً من قضائها بإدانته للأسباب التى بينتها.
إن
المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه في كل جزئية يثيرها ما
دام الرد على ذلك مستفاداً من قضائها بإدانته للأسباب التي بينتها.
دفع
المتهم بأن المنزل الذي ضبط فيه المخدر ليس له, هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي
لا يقتضى من المحكمة رداً صريحاً.
الدفاع
المتعلق بموضوع الدعوى لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق