---------------
(36)
الطعن 3813 لسنة 67 ق
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم
دستورية م 4 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما
تضمنه من عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أي حق عيني عليها
بالتقادم. إدراكه الدعوى أمام محكمة النقض. أثره. جواز تملك أموال الجمعيات
التعاونية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام
الطاعنين برد المبالغ المطالب باستردادها استنادا لتلك القاعدة المقضي بعدم
دستوريتها رغم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بسقوط حق الجمعية المطعون ضدها في
إقامة دعواها بالتقادم الثلاثي. خطأ. (مثال لقضاء النقض في الموضوع)
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه
اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة،
ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع
والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية
فلا يجوز تطبيق النص على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض، وهو أمر
متعلق بالنظام العام.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ
15/12/2002 في القضية رقم 248 لسنة 21ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ
26/12/2002 بعدم دستورية نص المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون
رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أي
حق عيني عليها بالتقادم، مما مؤداه جواز تملك أموال تلك الجمعيات وكسب أي حقوق
عينية عليها بالتقادم، وإذ أدرك ذلك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض فإنه
يتعين إعمال مقتضاه، وإذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها
بسقوط حق الجمعية المطعون ضدها في إقامة دعواها بالتقادم الثلاثي إلا أن الحكم
المطعون فيه قد واجه هذا الدفع بما لا يصلح ردا عليه ركونا منه إلى قاعدة عدم جواز
تملك أموال الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكاني أو كسب أي حق عيني عليها
والمقضي بعدم دستوريتها وألزمهم برد المبالغ المطالب باستردادها، فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم،
وكان الثابت في الأوراق أن الجمعية المطعون ضدها سددت في غضون عام 1984 المبالغ
المالية المطالب باستردادها عند قيامها بشهر المسجلين رقمي .....، ...... لسنة
1984، ولم تقم دعواها باستردادها إلا عام 1996، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم
الخمسي المنصوص عليه في البند "2" من المادة 377 من القانون المدني
والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1996 مدني محكمة
جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنين بصفتهم برد مبلغ 61.976.50 جنيه،
وقالت بيانا لذلك إن مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية قد حصل منها هذا المبلغ في
غضون عام 1984 على أنه رسوم مستحقة لشهر المحررين المسجلين رقمي .... بتاريخ
20/10/1984، ..... بتاريخ 2/10/1984 حال أنها معفاة من رسوم الشهر بالنسبة لهذه
العقود بموجب نص المادة 66 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981، ومن ثم
فقد أقامت الدعوى. دفع الطاعن الأول بصفته بسقوط حق الجمعية المطعون ضدها في
استرداد هذا المبلغ بالتقادم المنصوص عليه في المادة 2/377 من القانون المدني،
وبتاريخ 26/11/1996 حكمت المحكمة وبعد رفض الدفع المار بيانه بإلزام الطاعن الأول
بصفته بالمبلغ المطالب به. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 113 ق، وبتاريخ 17/6/1997 قضت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق