(فتوى رقم 939 بتاريخ 24/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 127)
(61)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995
عاملون بمشروع هيئة التنمية الدولية لتنظيم الأسرة - مكافآت تشجيعية ومكافآت تدريب - الحد الأقصى لما يحصل عليه العامل - تفويض.
قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بمشروعات البحوث المشتركة مع جهات أجنبية ودولية - قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 1982 بإصدار اللائحة المالية والإدارية للمشروع.
خضوع المكافآت التشجيعية ومكافآت التدريب التي تمنح للعاملين بمشروع هيئة التنمية الدولية لتنظيم الأسرة للحد الأقصى المنصوص عليه في القرارين سالفي الذكر - أساس ذلك: أن قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982 وضع ضوابط لما يحصل عليه العاملون بمشروعات التنمية من مكافآت مالية بأن وضع حداً أقصى لجملة ما يتقاضاه العامل بالمشروع بحيث لا تزيد عن 200% من الراتب الأساسي في حالة العمل بمشروع واحد و300% من الراتب الأساسي في حالة العمل في أكثر من مشروع - نتيجة ذلك: يتعين عدم مخالفة ذلك - تفويض الوزير المختص في وضع اللوائح المالية لهذه المشروعات - صدور قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 1982 إعمالاً لهذا التفويض ناصاً على أن الحد الأقصى لمكافأة العاملين بالمشروع هو 200% من الراتب الأساسي - مؤدى ذلك: ممارسة اختصاص التفويض من صاحب السلطة الأصلية إنما يجب أن يتم في الحدود التي رسمها قرار التفويض - المكافآت التشجيعية ومكافآت التدريب التي أجاز قرار وزير الصحة سالف الإشارة إليه منحها تدخل ضمن الحد الأقصى للمكافآت المالية الذي حدده قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982 - تطبيق.
---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بمشروعات البحوث المشتركة مع جهات أجنبية أو دولية ينص في المادة الأولى منه على أن "تتبع القواعد والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار بشأن مشروعات البحوث المشتركة التي تجري في الجهاز الإداري للدولة أو الجامعات .." كما تنص المادة 4 من ذات القرار على أن "تصدر بقرار من الوزير المختص بناءً على عرض رئيس الجهة ذات الشأن اللوائح المالية والإدارية للمشروع .. وتشمل اللوائح المذكورة على وجه الخصوص أسلوب إدارة المشروع وأوجه الإنفاق ...، كما تنص المادة 7 من ذات القرار على أن "يكون الحد الأقصى للمكافآت المالية التي تمنح للعاملين بالمشروعات البحثية شهرياً طوال مدة البحث على النحو التالي - في حالة العمل في مشروع واحد 200% من المرتب الأصلي للباحث في حالة العمل في أكثر من مشروع 300% من المرتب الأصلي للباحث"، كما تنص المادة (8) من ذات القرار على أن "يرفع ما يتقاضاه الباحثون بالزيادة عن الحدود المشار إليها في المادة السابقة في الصناديق القائمة أو التي تنشأ في كل جهة لتنمية البحوث ويتم الصرف من حصيلة هذه الصناديق على البحوث ذات الشأن".
واستظهرت الجمعية العمومية أن قرار رئيس الجمهورية قد وضع ضوابط لما يحصل عليه العاملون بمشروعات التنمية من مكافآت مالية بأن وضع حداً أقصى لجملة ما يتقاضاه العامل بالمشروع بحيث لا تزيد على 200% من الراتب الأساسي في حالة العمل في مشروع واحد و300% من الراتب في حالة العمل في أكثر من مشروع وفوض الوزير المختص في وضع اللوائح المالية لهذه المشروعات وذلك في الإطار العام لما تضمنه هذا القرار من أحكام بحيث يقع عليها مخالفته ثم قضى بأن توضع المبالغ الزائدة عن الحدود المشار إليها في صندوق خاص تقوم الجهة بالإنفاق منه على البحوث الأخرى.
وبناءً على التفويض الصادر من رئيس الجمهورية على التفصيل السابق صدر قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 1982 متضمناً اللائحة المالية والإدارية لمشروع هيئة التنمية الإدارية لتنظيم الأسرة ناصاً على أن الحد الأقصى لمكافأة العاملين بالمشروع هو 200% من الراتب الأساسي.
ومن حيث إن ممارسة اختصاص التفويض من صاحب السلطة الأصلية إنما يجب أن يتم في الحدود التي رسمها قرار التفويض.
ومن حيث إن قرار وزير الصحة سابق الإشارة إليه والصادر بناءً على تفويض رئيس الجمهورية بوضع اللائحة المالية للمشروع وإن تضمن جواز منح مكافآت تشجيعية ومكافآت تدريبية فإنه يجب أن يكون منح هذه المكافآت داخلاً ضمن الحد المنصوص عليه في اللائحة المالية للمشروع وقرار رئيس الجمهورية والقول بغير ذلك يعطي الحق لوزير الصحة أن يضمن قراره بإصدار لائحة المشروع أحكاماً بالمخالفة للحدود التي فوضه فيها رئيس الجمهورية.
وعلى ذلك فإن المكافآت التشجيعية ومكافآت التدريب التي أجاز قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 1982 بإصدار اللائحة المالية لمشروع التنمية الدولية لتنظيم الأسرة منحها تدخل ضمن الحد الأقصى للمكافآت المالية الذي حدده قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982.
"لذلك"
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع المكافآت التشجيعية ومكافآت التدريب التي تمنح للعاملين بمشروع هيئة التنمية الدولية لتنظيم الأسرة للحد الأقصى المنصوص عليه في قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 1982 وقرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق