(2) قضاء الحكم المطعون فيه
بتثبيت ملكية مورث طرفي النزاع لعين التداعي استنادا لعقد بيع ابتدائي دون قيامه
هو أو ورثته بتسجيله. مخالفة للقانون وخطأ.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حق الملكية لا ينتقل فيما بين
المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل
عقد البيع الصادر له، ولا يسوغ ترتيبا على ذلك لوارث هذا المشتري طلب تثبيت ملكيته
للمبيع استنادا لقواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت
ملكية مورث طرفي النزاع - المرحوم/ ...... - لشقة النزاع المبينة بعقد البيع
الابتدائي المؤرخ 12/ 5/ 1985، رغم أنه أو ورثته من بعده، لم يسجل عقد شرائه، فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى ... لسنة 2004 مدني محكمة الرمل
الجزئية بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبها في الشقة المبينة بالصحيفة، وقالت بيانا
لذلك إنها تمتلك والطاعن تلك الشقة بالميراث الشرعي عن نجلها المرحوم/ ....
والتي آلت إليه بالشراء من صندوق التأمين الخاص بالقوات المسلحة بموجب عقد البيع
المؤرخ 12/ 5/ 1985، ولرغبتها في إنهاء حالة الشيوع، فقد أقامت الدعوى. ندبت
المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، ثار نزاع حول ملكية شقة التداعي. حكمت
المحكمة بتاريخ 31/ 3/ 2005 بوقف الدعوى لحين الفصل في الملكية، وأحالتها في شأنها
إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية، التي قيدت بجدولها برقم ... لسنة 2005 عدلت
المطعون ضدها طلباتها في الدعوى إلى طلب الحكم بثبوت ملكية نجلها المرحوم/
...... - مورث الطرفين لشقة النزاع، وبتاريخ 26/ 2/ 2009 حكمت المحكمة بالطلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف ... سنة 65 ق،
وبتاريخ 10/ 3/ 2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها والتزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق