الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 مايو 2023

الطعن 8704 لسنة 80 ق جلسة 25 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 35 ص 244

جلسة 25 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد الله، محمد السيد محمد، مراد أبو موسى وأشرف أبو العز نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(35)
الطعن رقم 8704 لسنة 80 القضائية

(1 ، 2) ملكية "انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع".
(1) حق الملكية. عدم انتقاله بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. ليس لوارث المشتري بعقد غير مسجل رفع دعوى تثبيت ملكية للمبيع استنادا لقواعد الإرث.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية مورث طرفي النزاع لعين التداعي استنادا لعقد بيع ابتدائي دون قيامه هو أو ورثته بتسجيله. مخالفة للقانون وخطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حق الملكية لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر له، ولا يسوغ ترتيبا على ذلك لوارث هذا المشتري طلب تثبيت ملكيته للمبيع استنادا لقواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية مورث طرفي النزاع - المرحوم/ ...... - لشقة النزاع المبينة بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/ 5/ 1985، رغم أنه أو ورثته من بعده، لم يسجل عقد شرائه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى ... لسنة 2004 مدني محكمة الرمل الجزئية بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبها في الشقة المبينة بالصحيفة، وقالت بيانا لذلك إنها تمتلك والطاعن تلك الشقة بالميراث الشرعي عن نجلها المرحوم/ .... والتي آلت إليه بالشراء من صندوق التأمين الخاص بالقوات المسلحة بموجب عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 1985، ولرغبتها في إنهاء حالة الشيوع، فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، ثار نزاع حول ملكية شقة التداعي. حكمت المحكمة بتاريخ 31/ 3/ 2005 بوقف الدعوى لحين الفصل في الملكية، وأحالتها في شأنها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية، التي قيدت بجدولها برقم ... لسنة 2005 عدلت المطعون ضدها طلباتها في الدعوى إلى طلب الحكم بثبوت ملكية نجلها المرحوم/ ...... - مورث الطرفين لشقة النزاع، وبتاريخ 26/ 2/ 2009 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف ... سنة 65 ق، وبتاريخ 10/ 3/ 2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها والتزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتثبيت ملكية مورث الطرفين لشقة النزاع على سند من أن الملكية قد آلت إليه بالشراء بموجب عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 1985، في حين أن ذلك العقد لم يسجل، وبالتالي لا يعد سببا من أسباب كسب الملكية، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن حق الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر له، ولا يسوغ ترتيبا على ذلك لوارث هذا المشتري طلب تثبيت ملكيته للمبيع استنادا لقواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية مورث طرفي النزاع - المرحوم/ .... - لشقة النزاع المبينة بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/ 5/ 1985، رغم أنه أو ورثته من بعده، لم يسجلوا عقد شرائها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق