الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 3679 لسنة 69 ق جلسة 5 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 76 ص 507

جلسة 5 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ رفعت فهمي العزب، عبد الناصر محمد أبو الوفا، عمرو جمال عبد الله وأيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة.
--------------
(76)
الطعن رقم 3679 لسنة 69 القضائية

(1) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الوفاء".
بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع عند التعاقد بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة. م 465 مدني.

(2) نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
استظهار حق البائع في استرداد المبيع. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تفسير العقود. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. التسبيب السائغ وعدم الخروج عن المعنى الظاهر لعبارتها.

(4) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الوفاء: ما لا يعد بيع الوفاء".
تضمن عقد البيع تحرير البائع شيكا بقيمة مقدم الثمن المدفوع يكون للمشتري صرفه إذا تخلف البائع عن تسليم الشقة المبيعة واعتبار العقد لاغيا حال صرفه. اعتباره ضمانا للالتزام بالتسليم لا بيع وفاء. علة ذلك. الخيار للمشتري لا البائع. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع لاعتباره بيعا وفائيا تأسيسا على وجود اتفاق على إمكان استرداد البائع للمبيع. فساد ومخالفة للقانون. علة ذلك.

------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة.

2 - استظهار حق البائع في استرداد المبيع من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تفسير العقود واستظهار نية طرفيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته.

4 - إذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ 8/ 3/ 1993 المحرر بين المطعون ضده الثاني والطاعن والمتضمن بيع الأول إلى الثاني الشقة محل النزاع أنه تضمن في البند السادس منه قيام البائع بتحرير شيك بمبلغ 25000 جنيه مؤرخ 1/ 6/ 1993 لصالح الطاعن (المشتري) يعادل مقدم الثمن يكون من حق الأخير صرفه إذا تخلف البائع عن تنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة في الميعاد المنصوص عليه في العقد وهو 20/ 5/ 1993، وفي حالة صرف قيمة الشيك يعتبر العقد لاغيا، وكان الخيار في صرف الشيك هو للمشتري وليس للبائع، فإن هذا البند إنما قصد منه ضمان تنفيذ التزام البائع بتسليم المبيع في الميعاد المتفق عليه، ولا يدل بالتالي على منح البائع حق استرداد المبيع بإرادته المنفردة، ومما يؤيد ذلك عدم صرف الطاعن لقيمة هذا الشيك، وإبرام الطرفين بتاريخ 2/ 7/ 1993 ملحقا لهذا العقد تضمن اتفاقهما على تأجيل ميعاد التسليم إلى 1/ 9/ 1993، الأمر الذي يدل على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى تأكيد التزام البائع بالتسليم وليس التحلل منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من هذا البند أنه تضمن تقرير حق البائع في استرداد المبيع، وقضى ببطلان عقد البيع المذكور الصادر إلى الطاعن لأنه يتضمن بيعا وفائيا وبرفض دعواه، فإنه يكون قد خرج بعباراته عن المعنى الظاهر لها، وحملها على معنى يخالف ما تؤدي إليه، بما يعيبه بمخالفة القانون، والفساد في الاستدلال.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1993 مدني الإسكندرية الابتدائية، ضد المطعون ضدهم انتهى فيها إلى طلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من الشقة المبينة بالصحيفة وتمكينه منها، وبطلان عقد البيع المؤرخ 3/ 1/ 1993، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 8/ 3/ 1993 اشترى هذه الشقة من المطعون ضده الثاني، وإذ باعها الأخير إلى المطعون ضده الأول ثانية بموجب العقد الأول، والذي جعل له التاريخ المشار إليه ليكون سابقا على تاريخ العقد الصادر إليه على غير الحقيقة، وسلمهما إليه رغم بطلانه، لذلك فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق الإسكندرية، وبتاريخ 6/ 6/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد البيع المؤرخ 8/ 3/ 1993 وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين استخلص من التزام البائع بالبند السادس من عقد البيع الصادر إليه - التزام البائع بتحرير شيك للطاعن (المشتري) بقيمة المبيع - تقرير حق البائع في استرداد المبيع، ورتب على ذلك أن اعتبر العقد بيعا وفائيا، وقضى ببطلانه، مع أن هذا الشرط قصد منه ضمان تنفيذ التزام البائع بتسليم الشقة المبيعة في الميعاد المتفق عليه، ولم يتم صرفه فلا يعد البيع وفائيا، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، وكان استظهار حق البائع في استرداد المبيع من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تفسير العقود واستظهار نية طرفيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد البيع المؤرخ 8/ 3/ 1993 المحرر بين المطعون ضده الثاني والطاعن والمتضمن بيع الأول إلى الثاني الشقة محل النزاع أنه تضمن في البند السادس منه قيام البائع بتحرير شيك بمبلغ 25000 جنيه مؤرخ 1/ 6/ 1993 لصالح الطاعن (المشتري) يعادل مقدم الثمن يكون من حق الأخير صرفه إذا تخلف البائع عن تنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة في الميعاد المنصوص عليه في العقد وهو 20/ 5/ 1993، وفي حالة صرف قيمة الشيك يعتبر العقد لاغيا، وكان الخيار في صرف الشيك هو للمشتري وليس للبائع، فإن هذا البند إنما قصد منه ضمان تنفيذ التزام البائع بتسليم المبيع في الميعاد المتفق عليه، ولا يدل بالتالي على منح البائع حق استرداد المبيع بإرادته المنفردة، ومما يؤيد ذلك عدم صرف الطاعن لقيمة هذا الشيك، وإبرام الطرفين بتاريخ 2/ 7/ 1993 ملحقا لهذا العقد تضمن اتفاقهما على تأجيل ميعاد التسليم إلى 1/ 9/ 1993، الأمر الذي يدل على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى تأكيد التزام البائع بالتسليم وليس التحلل منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من هذا البند أنه تضمن تقرير حق البائع في استرداد المبيع، وقضى ببطلان عقد البيع المذكور الصادر إلى الطاعن لأنه يتضمن بيعا وفائيا وبرفض دعواه، فإنه يكون قد خرج بعباراته عن المعنى الظاهر لها، وحملها على معنى يخالف ما تؤدي إليه، بما يعيبه بمخالفة القانون، والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحا إلى صحة عقد البيع الصادر لصالح المستأنف ضده الأول لأنه أسبق في ثبوت التاريخ على عقد البيع الصادر لصالح المستأنف، وببطلان العقد الأخير، وبطرد المستأنف من الشقة محل النزاع، وبتمكين المستأنف ضده الأول منها، فإنه يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق