الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 يوليو 2022

الطعن 2492 لسنة 82 ق جلسة 3 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 7 ص 53

جلسة 3 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، محمد خلف نواب رئيس المحكمة وحسام الدين عبد الرشيد.
---------------

(7)
الطعن رقم 2492 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية". مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: عناصر المسئولية: علاقة السببية بين الخطأ والضرر".
(1) المسئولية التقصيرية. أركانها. خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما.

(2) محكمة الموضوع. تكييفها للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(3) عمل "علاقة عمل: العمالة المؤقتة بشركات البترول: توزيعها وتثبيتها".
صدور قرار الطاعنة بتشكيل لجنة لتوزيع العمالة المؤقتة الراغبة في التثبيت بإحدى شركات البترول. ماهيته. قرار تنفيذي. أثره. انتهاؤه بانتهاء الغرض الذي صدر من أجله ولا ينشئ مراكز قانونية. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في مبلغ التعويض لقيام اللجنة سالفة البيان بتثبيته على عمل إداري وكتابي خلافا للعمل الفني الذي تدرب عليه. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.

3 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أن قرار الهيئة الطاعنة رقم ... لسنة 2008 إنما صدر عنها إعمالا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول بوصفها الجهة صاحبة الحق في الإشراف على جميع شركات البترول، وإن هذا القرار انتج آثاره بإبرام المطعون ضده الأول مع المطعون ضدها الثالثة العقد المؤرخ 1/ 7/ 2008 وأنه كان عن بصر وبصيرة وبإرادة حرة وقت توقيعه على هذا العقد ولم يصب بثمة أضرار مادية، وبالتالي فإنه ما كان يسوغ للحكم بعد ذلك أن يلزمها بتعويض المطعون ضده الأول عن الأضرار الأدبية عن القرار ذاته بمقولة إنها خالفت بإصدارها لهذا القرار نص المادة 18 من لائحة العاملين بالشركة المطعون ضدها الثانية لورود اسم المطعون ضده الأول بقرار اللجنة المشكلة منها ضمن من سيتم توزيعهم على تلك الشركة لكون التعيين بها ولغير الوظائف العليا منوط برئيس مجلس إدارتها، وأن هذه المخالفة تعد خطأ تقصيريا لصدورها من غير مختص، وتعتبر منعدمة وسببت للمطعون ضده الأول أضرار أدبية - وهو ما يعد تناقضا بأسباب الحكم - إذ كيف يرتب القرار آثارا إيجابية بتوقيع المطعون ضده الأول كما ذهب الحكم للعقد آنف البيان ثم يرتب في ذات الوقت آثارا سلبية يستحق المطعون ضده الأول تعويض أدبي عنها، فالبين من الأوراق وكما ورد بأسباب هذا الحكم أن قرار الطاعنة المشار إليه إنما هو بمثابة قرار تنفيذي وليس تنظيمي ينتهي بانتهاء الغرض الذي صدر من أجله ولا ينشئ مراكز قانونية لكونه لم يصدر مخاطبا العمالة المؤقتة وإنما صدر مكلفا اللجنة بتوزيع العمالة المؤقتة من شباب الخرجين بعد إصدار توصيات بتثبيتهم بإحدى شركات قطاع البترول، وتم ذلك بمقتضى مسئولية الطاعنة عن ضمان حسن توزيع العمالة المؤقتة على شركات القطاع المختلفة وهو قرار يواجه حالة تعيينات استثنائية لا تتعارض البتة مع قواعد التعيين الخاصة بلوائح كل شركة، وبالتالي ينتفي في جانب الطاعنة وقوع ثمة خطأ يستوجب التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول لمبلغ التعويض الأدبي المقضي به، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 14 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

------------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2009 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الهيئة المصرية العامة للبترول - والشركات المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة بطلب الحكم أولا: ببطلان عقد العمل المحرر في 1/ 7/ 2008 لما شابه من غش وتدليس وتواطؤ، ثانيا: بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بتحرير عقد عمل دائم غير محدد المدة له في الشركة المطعون ضدها الثانية بنفس الأجر والمميزات المتعاقد بها زملائه في ذات الشركة مع ضم مدة التدريب بمعهد تدريب العمالة المتميزة وكذلك فترة عمله بالشركة المطعون ضدها الرابعة إلى مدة خدمته مع إلزامهما بغرامة يومية قدرها مائه جنيه عن كل يوم تأخير في تحرير العقد، ثالثا: إلزام الشركات المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة بتقديم ملف المطعون ضده الأول الموجود لدى هذه الشركات، رابعا: إلزام الطاعنة والشركات المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة بالتضامم بمبلغ مائتي ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وقال بيانا لها إنه بعد انتهاء عقد عمله المؤقت لدى المطعون ضدها الرابعة تم الاتفاق بينه وبين الطاعنة على تعيينه لدى المطعون ضدها الثانية بعقد عمل دائم، إلا أنه فوجئ عند مطالعته لبنود ذلك العقد بوجود طرف ثالث به وهي المطعون ضدها الثالثة، وإن العمل المسند إليه ليس هو ذات العمل الفني الذي كان قد تدرب عليه وإنما هو عمل إداري وكتابي، كما أنه خلا من كافة المزايا والمميزات التي كان يحصل عليها خلال فترة عمله لدى المطعون ضدها الرابعة، وإذ أصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 25000 جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي لحقت به ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 14 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 14 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين، حكمت بتاريخ 1/ 1/ 2012 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالتعويض الأدبي المقضي به على أساس أنها هي المتسببة فيما أصاب المطعون ضده الأول من أضرار أدبية لإصدارها القرار رقم ... لسنة 2008 والمتضمن تثبيته لدى المطعون ضدها الثانية مع علمها بعدم اختصاصها بذلك، بالرغم من أنها وفي حدود السلطة المخولة لها بالإشراف والرقابة والتوجيه على شركات البترول طبقا للقانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة العامة للبترول أصدرت القرار سالف الذكر بتشكيل لجنة تكون مهمتها توزيع العمالة المؤقتة الراغبة في التثبيت بإحدى شركات قطاع البترول، وبالتالي فهو مجرد قرار تنفيذي وليس قرارا تنظيميا لكونه لا ينشئ مراكز قانونية للعمالة المؤقتة ولا يجبرها على العمل بتلك الشركات في حالة عدم موافقتها على شروط عقد العمل، فضلا عن أنها وبإصدارها ذلك القرار حفظت للمطعون ضده الأول حقه في العمل الدائم، ونتيجة لذلك قام بإبرام عقد عمل دائم مع الشركة المطعون ضدها الثالثة للعمل لحسابها في مواقع الشركة المطعون ضدها الثانية وقد كان باستطاعته أن يمتنع عن إبرام ذلك العقد والتوقيع عليه إذا كان لا يتناسب مع حالته أو ينتقص من حقوقه، وهو ما ينفي وقوع أي خطأ من جانب الطاعنة يستوجب التعويض، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أن قرار الهيئة الطاعنة رقم ... لسنة 2008 إنما صدر عنها إعمالا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول بوصفها الجهة صاحبة الحق في الإشراف على جميع شركات البترول، وإن هذا القرار أنتج آثاره بإبرام المطعون ضده الأول مع المطعون ضدها الثالثة العقد المؤرخ 1/ 7/ 2008، وأنه كان عن بصر وبصيره وبإرادة حرة وقت توقيعه على هذا العقد ولم يصب بثمة أضرار مادية، وبالتالي فإنه ما كان يسوغ للحكم بعد ذلك أن يلزمها بتعويض المطعون ضده الأول عن الأضرار الأدبية عن القرار ذاته بمقولة أنها خالفت بإصدارها لهذا القرار نص المادة 18 من لائحة العاملين بالشركة المطعون ضدها الثانية لورود اسم المطعون ضده الأول بقرار اللجنة المشكلة منها ضمن من سيتم توزيعهم على تلك الشركة لكون التعيين بها ولغير الوظائف العليا منوط برئيس مجلس إدارتها، وأن هذه المخالفة تعد خطأ تقصيريا لصدورها من غير مختص، وتعتبر منعدمة وسببت للمطعون ضده الأول أضرار أدبية - وهو ما يعد تناقضا بأسباب الحكم - إذ كيف يرتب القرار آثارا إيجابية بتوقيع المطعون ضده الأول كما ذهب الحكم للعقد آنف البيان ثم يرتب في ذات الوقت آثارا سلبية يستحق المطعون ضده الأول تعويض أدبي عنها، فالبين من الأوراق وكما ورد بأسباب هذا الحكم أن قرار الطاعنة المشار إليه إنما هو بمثابة قرار تنفيذي وليس تنظيمي ينتهى بانتهاء الغرض الذي صدر من أجله ولا ينشئ مراكز قانونية لكونه لم يصدر مخاطبا العمالة المؤقتة وإنما صدر مكلفا اللجنة بتوزيع العمالة المؤقتة من شباب الخرجين بعد إصدار توصيات بتثبيتهم بإحدى شركات قطاع البترول، وتم ذلك بمقتضى مسئولية الطاعنة عن ضمان حسن توزيع العمالة المؤقتة على شركات القطاع المختلفة وهو قرار يواجه حالة تعيينات استثنائية لا تتعارض البتة مع قواعد التعيين الخاصة بلوائح كل شركة، وبالتالي ينتفي في جانب الطاعنة وقوع ثمة خطأ يستوجب التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول لمبلغ التعويض الأدبي المقضي به، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 14 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق