الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 19434 لسنة 77 ق جلسة 16 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 85 ص 555

جلسة 16 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل نواب رئيس المحكمة وياسر فتح الله العكازي.

------------------

(85)

الطعن 19434 لسنة 77 ق

(1 - 3) هبة "من شروط صحة الهبة".
(1) الأصل. اعتبار الاختلال في شكل الهبة باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة. الاستثناء. جواز إجازته بالتنفيذ الاختياري لها بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له. عله ذلك. م 489 مدني.

(2) التنفيذ الاختياري للهبة. مقصوده.

(3) الالتزام بتسليم الشيء الموهوب. خضوعه لأحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع. مقتضاه. حصوله بما يتفق وطبيعته. حق الرقبة بطبيعته لا يرد عليه التسليم المادي. مؤداه. هبة حق الرقبة الباطلة- مع الاحتفاظ بحق الانتفاع- لعيب في الشكل لا تنقلب إلى هبة صحيحة بالتسليم. عله ذلك. أثره. عدم جواز حمل تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له على أنه تنفيذا للهبة الباطلة لعيب في الشكل. المادتان 435، 493 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتبار حيازة الموهوب لها للعقار الموهوب تنفيذ من الطاعنة الواهبة لهبة حق الرقبة الباطلة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة. خطأ وفساد.

-------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 489 من التقنين المدني يدل على أن الأصل أنه إذا اختل شكل الهبة تكون باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة إلا أن المشرع استثناء من هذا الأصل سمح بأن ترد عليها الإجازة وعين الوسيلة التي تجاز بها وهي التنفيذ الاختياري للهبة بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له، فلا تنقلب الهبة الباطلة لعيب في الشكل إلى هبة صحيحة إلا بهذه الطريقة وحدها دون غيرها، فلا ترد عليها الإجازة بالقول أو التصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية، باعتبار أن نص المادة 489 سالفة البيان هو استثناء من الأصل فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المقصود بالتنفيذ الاختياري للهبة هو أن يكون الواهب عالما ببطلان الهبة لعيب في الشكل ويقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازتها.

3 - إن المادة 493 من التقنين المدني تقضي بأن يسري على الالتزام بتسليم الشيء الموهوب ما يسري على الالتزام بتسليم الشيء المبيع من أحكام، فإن التسليم وفقا لنص المادة 435 من القانون المدني يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء الموهوب، فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته وما إذا كان عقارا أو منقولا أو مجرد حق، فإن كان الشيء الموهوب حقا مجردا كحق الرقبة- لا يرد عليه التسليم المادي وليس له مظهر خارجي يستدل منه على حصول التسليم- واستبقى الواهب لنفسه حق الانتفاع أي احتفظ بحق الاستعمال والاستغلال، فإن تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له لا يعد تنفيذا لهبة حق الرقبة لأن التسليم الذي يعتد به ويعتبر تنفيذا للهبة الباطلة لعيب في الشكل وتنقلب به إلى هبة صحيحة هو تسليم عين الشيء الموهوب وليس شيئا غيره، هذا إلى أن الطاعنة- الواهب- في الدعوى الراهنة بوصفها صاحبة حق الانتفاع بالعقار الموهوب لها أن تنتفع به بنفسها أو تستعمله وتستغله بواسطة غيرها ولو كان هذا الغير الموهوب له حق الرقبة فلا يجوز أن يحمل هذا التسليم بفرض صحته على أنه قصد به تنفيذ الهبة الباطلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر المتقدم واعتبر حيازة المطعون ضدها الموهوب لها العقار تنفيذا من الطاعنة لهبة حق الرقبة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة برغم أن هذه الحيازة- أيا كان وجه الرأي سواء في صحتها أو سندها- لا تعتبر تنفيذا للهبة الباطلة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره الفساد في الاستدلال.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي الجيزة على والد المطعون ضدها بصفته وليا طبيعيا عليها بطلب الحكم ببطلان عقد الهبة الكاشفة المؤرخ 17/12/1997 بطلانا مطلقا، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد باعت لسالف الذكر بصفته المذكورة الشاليه المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 20.000 جنيه دفعته لقاصرتها المطعون ضدها من مالها الخاص تبرعا منها لها حسبما جاء صراحة بالبند الثالث من العقد، وقد تضمن العقد أيضا أنها باعت حق الرقبة مع احتفاظها بحق الانتفاع، ولما كان هذا البيع ضارا بها، فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة ببطلان عقد الهبة الكاشفة المؤرخ 17/12/1997 بطلانا مطلقا واعتباره كأن لم يكن. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 122ق، أحالت المحكمة الاستئناف إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بتاريخ 15/8/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ رفض دعواها ببطلان عقد الهبة المؤرخ 7/12/1997 لاختلال الشكل استنادا إلى أن التنفيذ الاختياري من جانبها بتسليم العين الموهوبة قد صحح الهبة الباطلة، في حين أنها لم تنفذ الهبة وظلت هي الحائزة للعين الموهوبة ولم تسلمها إلى الموهوب لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 489 من التقنين المدني على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الأصل أنه إذا اختل شكل الهبة تكون باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة إلا أن المشرع استثناء من هذا الأصل سمح بأن ترد عليها الإجازة وعين الوسيلة التي تجاز بها وهي التنفيذ الاختياري للهبة بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له، فلا تنقلب الهبة الباطلة لعيب في الشكل إلى هبة صحيحة إلا بهذه الطريقة وحدها دون غيرها، فلا ترد عليها الإجازة بالقول أو التصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية، باعتبار أن نص المادة 489 سالفة البيان هو استثناء من الأصل فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، وكان المقصود بالتنفيذ الاختياري للهبة هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون الواهب عالما ببطلان الهبة لعيب في الشكل ويقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازتها، وكانت المادة 493 من التقنين المدني تقضي بأن يسري على الالتزام بتسليم الشيء الموهوب ما يسري على الالتزام بتسليم الشيء المبيع من أحكام، فإن التسليم وفقا لنص المادة 435 من القانون المدني يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء الموهوب، فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته وما إذا كان عقارا أو منقولا أو مجرد حق، فإن كان الشيء الموهوب حقا مجردا كحق الرقبة- لا يرد عليه التسليم المادي وليس له مظهر خارجي يستدل منه على حصول التسليم- واستبقى الواهب لنفسه حق الانتفاع أي احتفظ بحق الاستعمال والاستغلال، فإن تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له لا يعد تنفيذا لهبة حق الرقبة لأن التسليم الذي يعتد به ويعتبر تنفيذا للهبة الباطلة لعيب في الشكل وتنقلب به إلى هبة صحيحة هو تسليم عين الشيء الموهوب وليس شيئا غيره، هذا إلى أن الطاعنة- الواهب- في الدعوى الراهنة بوصفها صاحبة حق الانتفاع بالعقار الموهوب لها أن تنتفع به بنفسها أو تستعمله وتستغله بواسطة غيرها ولو كان هذا الغير الموهوب له حق الرقبة فلا يجوز أن يحمل هذا التسليم بفرض صحته على أنه قصد به تنفيذ الهبة الباطلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر المتقدم واعتبر حيازة المطعون ضدها الموهوب لها العقار تنفيذا من الطاعنة لهبة حق الرقبة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة برغم أن هذه الحيازة- أيا كان وجه الرأي سواء في صحتها أو سندها- لا تعتبر تنفيذا للهبة الباطلة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره الفساد في الاستدلال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق