الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 352 لسنة 45 ق جلسة 17 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 45 ص 251

جلسة 17 من فبراير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود عثمان درويش، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.

---------------

(45)
الطعن رقم 352 لسنة 45 القضائية

تأمين. الحلول في استحقاق قيمة التأمين. خلف "خلف خاص".
حلول الخلف محل سلفه في عقد التأمين على شيء معين بالذات. مناطه أن تنتقل إليه ملكية ذات الشيء المؤمن عليه.

----------------
مناط حلول الخلف محل سلفه في عقد التأمين على شيء معين بالذات أن تنتقل إليه ملكية ذات الشيء المؤمن عليه مع توافر ما يستلزمه القانون في هذا الشأن. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن حلوله محل البائعين له في تقاضي مبلغ التأمين المستحق لهم بموجب عقد التأمين لغرق المركب المؤمن عليها تأسيساً على أن الطاعن لم يشتر حصة في تلك المركب وإنما اشترى حصة في أنقاضها الغارقة بعد وقوع الخطر المؤمن منه. فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1976 سنة 1968 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 53406 ج و500 م وقال بياناً للدعوى أنه استأجر المركب المبين بالأوراق بعقد مؤرخ 15/ 11/ 1963 وأنفق في سبيل إصلاحها مبلغ 1200 ج وقد فرقت بتاريخ 2/ 11/ 1967 بسبب سوء الأحوال الجوية، فاشترى حصة فيها مقدارها 13.5 لقاء مبلغ 730 ج وأنفق في سبيل انتشالها مبلغ 1000 ج غير أن شركة التأمين المطعون عليها الأولى منعته من ذلك بحجة أن الأنقاض من حقها لأن الجمعية المطعون عليها الثانية قد أمنت على المركب لديها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 24/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليها من الثالثة إلى السابعة بأن يدفعن للطاعن مبلغ 342 ج و460 م استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 804 سنة 29 ق مدني طالباً القضاء بطلباته. وبتاريخ 25/ 1/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه يحق له الحلول محل التابعين له في الحصول على قيمة التأمين المستحق عن غرق المركب أنفة الذكر من شركة التأمين المطعون عليها الأولى استناداً إلى خطابين صادرين منها بتاريخي 12/ 3/ 1968، 3/ 11/ 1968 غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يعرض لهذين المستندين، وخلص إلى عدم أحقية الطاعن في هذا الحلول مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن مناط حلول الخلف محل سلفه في عقد التأمين على شيء معين بالذات. أن تنتقل إليه ملكية ذات الشيء المؤمن عليه مع توافر ما يستلزمه القانون في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن حلوله محل البائعين له في تقاضي مبلغ التأمين المستحق لهم بموجب عقد التأمين لغرق المركب سالفة الذكر تأسيساً على أن الطاعن لم يشتر حصة في المركب المؤمن عليها، وإنما اشترى حصته في أنقاضها الغارقة بعد وقوع الخطر المؤمن منه، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون، وقد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله، فلا عليه في هذه الحالة إن لم يتتبع كل حجة للخصوم للرد عليها استقلالاً طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق