هلاك الشيء المرهون. أثره. انتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حل محله من حقوق ليستوفى دينه منها. لا محل لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن. إجراء المحاسبة بينهما على أساس عقد القرض المضمون بالرهن.
الطعن 51 لسنة 31 ق جلسة 28 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 211 ص 1347
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق