حلول الخلف محل سلفه في عقد التأمين على شيء معين بالذات. مناطه أن تنتقل إليه ملكية ذات الشيء المؤمن عليه.
مناط حلول الخلف محل سلفه في عقد التأمين على شيء معين بالذات أن تنتقل إليه ملكية ذات الشيء المؤمن عليه مع توافر ما يستلزمه القانون في هذا الشأن. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن حلوله محل البائعين له في تقاضي مبلغ التأمين المستحق لهم بموجب عقد التأمين لغرق المركب المؤمن عليها تأسيساً على أن الطاعن لم يشتر حصة في تلك المركب وإنما اشترى حصة في أنقاضها الغارقة بعد وقوع الخطر المؤمن منه. فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق