الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يونيو 2023

الطعن 1024 لسنة 84 ق جلسة 22 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 33 ص 234

جلسة 22 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة ومحمد فهمي.

--------------

(33)

الطعن 1024 لسنة 84 ق

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص النوعي. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص. مؤدى ذلك. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة.

(2 ، 3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(2) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(3) دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحر عن صحة توقيعه. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

(4) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م269 مرافعات.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

3 - إذ كانت طلبات الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني- ......- بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه ورد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التي قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحري عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيها قيمة تلك الشيكات، وكانت الدعوى على هذا النحو هي دعوى تعويض عن صرف البنك عددا من الشيكات المسحوبة عليه دون التحري عن صحة توقيع الساحب وهو ما لا ينطبق عليها أي من القوانين التي تختص بها المحكمة الاقتصادية، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

4 - يتعين الحكم في الدعوى رقم ..... لسنة 2013 س اقتصادية المنصورة بعدم اختصاص محكمة المنصورة الاقتصادية نوعيا بنظرها، وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مع إرجاء البت في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة إعمالا لنص المادة 269 من قانون المرافعات.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم .... لسنة 2013 أمام محكمة المنصورة الاقتصادية الاستئنافية ضد المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلزام الأول والثاني بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه ورد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات، وإلزامهم جميعا متضامنين بمبلغ 10739290 جنيها قيمة تلك الشيكات، على سند من أن مندوبه اختلس منه تلك الشيكات وبعد أن زور توقيعه عليها قام بتقديمها، بتاريخ 24/11/2013 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 2011 مدني كلي فاقوس. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: .... (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني- ......- بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه ورد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التي قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحري عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيها قيمة تلك الشيكات، وكانت الدعوى على هذا النحو هي دعوى تعويض عن صرف البنك عددا من الشيكات المسحوبة عليه دون التحري عن صحة توقيع الساحب وهو ما لا ينطبق عليها أي من القوانين التي تختص بها المحكمة الاقتصادية، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن، وحيث إنه إعمالا للمادة الثانية عشر من قانون المحاكم الاقتصادية- فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة رقم 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...." ولما سلف يتعين الحكم في الدعوى رقم ..... لسنة 2013 س اقتصادية المنصورة بعدم اختصاص محكمة المنصورة الاقتصادية نوعيا بنظرها، وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مع إرجاء البت في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق