جلسة 27 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، طارق فتحي
يوسف نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد اللطيف محمد.
--------------
(48)
الطعن رقم 2494 لسنة 78 القضائية
(1 - 3) قوة قاهرة "شروط اعتبار الحادث
قوة قاهرة". محكمة الموضوع "مسائل متنوعة: سلطة محكمة الموضوع بشأن
اعتبار الحادث قوة قاهرة".
(1) اعتبار الحادث قوة قاهرة. شرطه. عدم
إمكان توقعه واستحالة دفعه. تخلف أحدهما. أثره. انتفاء صفة القوة القاهرة عن
الحادث.
(2) سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت
الواقعة المدعى بها قوة قاهرة. شرطه. التزامها الأسس القانونية وإقامتها قضائها
على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بانتفاء مسئولية
الشركة المطعون ضدها الثالثة لعدم توفر الخطأ في جانب قائد السيارة المؤمن من
مخاطرها لديها لقوة قاهرة ألمت به في انعدام الرؤية الناتج عن الشبورة المائية
الكثيفة. خطأ. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة
قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث
صفة القوة القاهرة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير
ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير تملكه محكمة الموضوع
بشرط أن تلتزم الأسس القانونية وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى انتفاء مسئولية الشركة
المطعون ضدها الثالثة لعدم توافر الخطأ في جانب قائد السيارة المؤمن من مخاطرها
لديها بعد أن خلص في قضائه إلى أن الحادث والضرر الناجم عنه كان بسبب القوة
القاهرة المتمثلة في انعدام الرؤية الناتج عن الشبورة المائية الكثيفة، رغم أن
الشبورة وإن كانت تجعل الرؤية أمرا عسيرا إلا أنها من الأمور المألوفة التي يمكن
توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها باتخاذ أكبر درجات الحيطة
والحذر حال قيادته السيارة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة
بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - تتحصل في أن
الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني محكمة دمياط الابتدائية على
المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عما
لحقهم من أضرار مادية وأدبية وما آل إليهم من تعويض موروث جراء قتل مورثهم خطأ في
حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة. حكمت المحكمة برفض
الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق أمام محكمة
استئناف المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 5/ 12/ 2007 قضت بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنه أقام قضاءه على سند من أن
الحادث وقع بسبب خارج عن إرادة قائد السيارة رقم ..... نقل ..... تمثل في القوة
القاهرة نتيجة الشبورة المائية وانعدام الرؤية مما أدى إلى انحراف السيارات عن
مسارها وتصادمها، ورتب على ذلك انتفاء ركن الخطأ في جانب قائدها فأسقط بذلك
مسئولية الشركة المؤمنة رغم أن الشبورة المائية لم تكن فجائية ومن الممكن توقعها
ودفعها بالحيطة والحذر والسير بسرعة عادية في مثل هذه الظروف، وهو مما يعيب الحكم
المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد
هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة، وتقدير ما إذا كانت الواقعة
المدعى بها تعتبر قوه قاهرة هو تقدير تملكه محكمة الموضوع بشرط أن تلتزم الأسس
القانونية وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا
إلى انتفاء مسئولية الشركة المطعون ضدها الثالثة لعدم توافر الخطأ في جانب قائد
السيارة المؤمن من مخاطرها لديها بعد أن خلص في قضائه إلى أن الحادث والضرر الناجم
عنه كان بسبب القوة القاهرة المتمثلة في انعدام الرؤية الناتج عن الشبورة المائية
الكثيفة، رغم أن الشبورة وإن كانت تجعل الرؤية أمرا عسيرا إلا أنها من الأمور
المألوفة التي يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها
باتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر حال قيادته السيارة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح
الرؤية وتنقشع الشبورة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق