الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أبريل 2023

الطعن 319 لسنة 36 ق جلسة 31 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 220 ص 1344

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(220)
الطعن رقم 319 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "الخصوم في الطعن".
وجوب أن يكون للمختصم في الطعن بالنقض مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. انتفاء ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
(ب) نقض. "إعلان الطعن". "بطلان الإعلان". "المصلحة في التمسك بالبطلان". بطلان.
إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه المصلحة في التمسك به. لا يجوز.
(ج) قرار إداري. "محل القرار الإداري". اختصاص. "اختصاص ولائي". حراسة.
قرارا اللجنة العليا للتعليم الخاص بعدم تجديد الاستيلاء على مدرسة وتسليمها لمالكها الظاهر. لا يعتبر قراراً إدارياً إلا بالنسبة لعدم التجديد دون التسليم الذي لا يعدو أن يكون عملاً مادياً. تعيين حارس على المدرسة لا يمس القرار الإداري وتختص به المحاكم العادية.
(د) موظفون. "منع الجمع بين الوظيفة والأعمال الأخرى". بطلان. "بطلان التصرفات". عقد. "شروط انعقاده".
منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. ومخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.

----------------
1 - متى كان المطعون عليه الأول قد أقام الدعوى ضد الطاعن دون أن يوجه إلى وزير التربية والتعليم أية طالبات ولم يحكم عليه بشيء ما، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به، وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماًَ للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير التربية والتعليم.
2 - متى كان الثابت أن تقرير الطعن قد أعلن في الميعاد وقدم المطعون عليه مذكرة بدفاعه، ولم يبين فيها وجه مصلحته في التمسك ببطلان إعلان الطعن، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون - على ما جرى به قضاء محكمة النقض (1) - غير مقبول.
3 - لما كان محل القرار الإداري هو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه وذلك بإنشاء حالة قانونية أو تعديلها أو إلغائها فإن قرار اللجنة العليا للتعليم الخاص - برفض تجديد الاستيلاء على إحدى المدارس وتسليمها للمالك الظاهر - لا يعتبر قراراً إدارياً إلا بالنسبة لعدم تجديد الاستيلاء أما أمره بتسليمها إلى المالك الظاهر فلا يعدو أن يكون عملاً مادياً قصدت به إلى مواجهة الحالة الناجمة عن رفع يد مديرية التعليم عن إدارة المدرسة، ومن ثم فإن تعيين حارس على المدرسة لا يمس القرار الإداري المذكور وتختص به المحاكم العادية.
4 - إن مخالفة القانون 210 سنة 51 بشأن موظفي الدولة الذي منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون بالمخالفة لذلك. وإذ كانت المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن التعليم الخاص، وإن حددتا الشروط الواجب توافرها في مالك المدرسة الخاصة، ومن بينها ألا يكون من موظفي الدولة إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون أمراً من الشارع للجهة المنوط بها الترخيص بالمدارس الخاصة، دون أن يكون ذلك شرطاً من شروط صحة انعقاد الاتفاقات التي يبرمها الأفراد فيما بينهم بشأن المدرسة كنظام مالي مستقل عن الترخيص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ أحمد محمد عبد الله جاويش أقام الدعوى رقم 414 سنة 1964 مدني كلي سوهاج ضد السيد/ محمد علي أحمد أبو يوسف ووزير التربية والتعليم، طالباً الحكم (أولاً) بصفة مستعجلة بوضع "مدرسة النصر الإعدادية الثانوية الخاصة المشتركة تحت الحراسة القضائية وتعيينه حارساً عليها (وثانياً) بصحة عقد الشركة المؤرخ 10/ 11/ 1962 فيما تضمنه من النص على استحقاقه لنصف هذه المدرسة ونصف إيراداتها (وثالثاً) بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/ 11/ 1962 فيما تضمنه من قيام المدعي بأعمال المدرسة كناظر وكمدير لها. وقال بياناً للدعوى إنه اتفق مع المدعى عليه الأول على إنشاء مدرسة خاصة في مدينة سوهاج بحق النصف لكل منهما، وقد صفي الحساب بينهما عن العام الدراسي 1961 - 1962 ثم اتفقا بموجب العقد المؤرخ 1/ 11/ 1962 على أن يتولى إدارة المدرسة ثم حررا العقد المؤرخ 10/ 11/ 1962 على استمرار الشركة بينهما، ونظراً لارتكاب المدعى عليه عدة مخالفات استولت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج على المدرسة في 1/ 2/ 1963 وقامت بإدارتها حتى 18/ 7/ 1964، ثم سلمتها للمدعى عليه في 1/ 9/ 1964، وأنه إذ كان يخشى على حقوقه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر، ولدى نظرها دفع المدعى عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أساس أن طلب المدعي تعيينه حارساً يتضمن إلغاء القرار الإداري الصادر من لجنة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والقاضي بتسليم المدرسة إليه، وأجاب على موضوع الدعوى ببطلان عقد الشركة. وبتاريخ 3/ 4/ 1965 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها (وثانياً) وبصفة مستعجلة بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية، وتعيين المدعي حارساً قضائياً عليها وتسليمها إليه لإدارتها وإيداع صافي إيراداتها خزانة المحكمة حتى يفصل في الطلبات الموضوعية التي حددت جلسة 8/ 5/ 1965 لنظرها. استأنف المدعى عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالباً الحكم بإلغائه وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وعلى سبيل الاحتياط الحكم برفض طلب الحراسة، وقيد استئنافه برقم 68 سنة 40 قضائية مأمورية سوهاج. وبتاريخ 8/ 4/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليه الأول ببطلان الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة ودفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وهو وزير التربية والتعليم، وطلبت رفض الدفع المبدى من المطعون عليه الأول ورفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة برأيها الوارد في مذكرتها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير التربية والتعليم أنه ليس خصماً حقيقياً في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المطعون عليه الأول إذ أقام الدعوى لم يوجه إلى وزير التربية والتعليم أية طلبات، ولم يحكم عليه بشيء ما، وإذ كان ذلك وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به، وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الأول هو بطلان الطعن لخلو ورقة إعلانه من بيان انتقال المحضر إلى محل إقامته وخلو محضر تسليم الصورة إلى الإدارة من بيان وقت هذا التسليم.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان الثابت أن تقرير الطعن قد أعلن في الميعاد وقدم المطعون عليه مذكرة بدفاعه ولم يبين فيها وجه مصلحته في التمسك بالبطلان فإن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير سديد.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج طلبت في آخر العام الدراسي 1963 - 1964 من اللجنة العليا لشئون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم تجديد استيلائها على المدرسة لمدة عام دارسي آخر، غير أن تلك اللجنة أصدرت قراراً برفض التجديد وبتسليم المدرسة للطاعن باعتباره مالكها الظاهر. وهو قرار إداري صادر من جهة إدارية مختصة، وترتب عليه تغيير في المراكز القانونية التي كانت قائمة قبل صدوره، ومتى كان الأمر كذلك، فإنه يمتنع على المحاكم العادية أن تفصل في أي طلب يكون من شأنه المساس بذلك القرار، ولما كان طلب وضع المدرسة تحت الحراسة يتضمن المساس بذلك القرار، فإنه يخرج عن ولاية المحاكم العادية. وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، وقضى بتعيين المطعون عليه حارساً على المدرسة وهو ما يتعارض مع قرار تلك اللجنة، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان محل القرار الإداري هو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه وذلك بإنشاء حالة قانونية أو تعديلها أو إلغائها. فإن قرار اللجنة العليا للتعليم الخاص المؤرخ 18/ 7/ 1964 لا يعتبر قراراً إدارياً إلا بالنسبة لعدم تجديد الاستيلاء على المدرسة، أما أمرها بتسليم المدرسة إلى المالك الظاهر لأنه - على ما قالت اللجنة في أسباب قرارها - يوجد نزاع على ملكيتها مطروح أمره على القضاء فإنه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً قصدت به إلى مواجهة الحالة الناجمة عن رفع يد مديرية التعليم عن إدارة المدرسة، ومن ثم فإن تعيين حارس على المدرسة لا يمس القرار الإداري المذكور وتختص به المحاكم العادية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه قام لدى محكمة الموضوع على أساس بطلان عقد الشركة لأنه تم والمطعون عليه الأول موظف بمديرية التربية والتعليم ممنوع - بحكم القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة والقانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن التعليم الخاص - من أن يكون مالكاً لمدرسة خاصة ورغم أن هذا الدفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في دعوى الحراسة، فإن محكمة الاستئناف لم تعرض له في أسباب حكمها المطعون فيه فشابه بذلك القصور.
وحث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مخالفة القانون رقم 210 سنة 1951 بشأن موظفي الدولة الذي منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري، ولا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون بالمخالفة لذلك، ومتى كان هذا، وكانت المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن التعليم الخاص، وإن حددتا الشروط الواجب توافرها في مالك المدرسة الخاصة ومن بينها ألا يكون من موظفي الدولة، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون أمراً من الشارع للجهة المنوط بها الترخيص بالمدارس الخاصة دون أن يكون ذلك شرطاً من شروط صحة انعقاد الاتفاقات التي يبرمها الأفراد فيما بينهم بشأن المدرسة كنظام مالي مستقل عن الترخيص. ومتى تقرر هذا فإن دفاع الطاعن بشأن أثر بطلان عقد الشركة على دعوى الحراسة لا يكون جوهرياً، وبالتالي لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 10 يناير سنة 1963 - مجموعة المكتب الفني - السنة 14 ص 100.
ونقض 31 يناير سنة 1968 - مجموعة المكتب الفني - السنة 19 ص 170.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق