الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أبريل 2023

الطعن 306 لسنة 30 ق جلسة 22 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 206 ص 1317

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

-----------------

(206)
الطعن رقم 306 لسنة 30 القضائية

(أ) ضرائب. "ضريبة التركات". "رسم الأيلولة على التركات." "وعاء الضريبة".
الأراضي الزراعية. تقدير قيمتها. معياره. القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة. المادة 36/ 1 ق 142 لسنة 1944.
(ب) ضرائب. "ضريبة التركات". "رسم الأيلولة على التركات". "وعاء الضريبة".
مباني العزب وآلات الري التي تقام على الأراضي الزراعية وتخصص لخدمتها تعتبر من ملحقاتها وتوابعها لا عنصراً مستقلاً في التركة. استبعادها من عناصر التركة.

----------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة" يدل - وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون - على أن الشارع أراد أن يجعل من "القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة" معياراً حكمياً لتقدير "قيمة الأراضي الزراعية" الداخلة ضمن عناصر التركة بصرف النظر عن طريقة استغلالها الزراعي، يستوي في ذلك ما يستغل منها في زراعة المحصولات العادية وما يستغل منها في زراعة الفواكه - والقول بغير ذلك وبأن هذا المعيار الحكمي يقتصر على الأراضي التي تستغل استغلالاً زراعياً خالصاً أو عادياً ويخرج من نطاقه الحدائق، هو استثناء لا يكون إلا بنص، يؤيد هذا النظر أن قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 اتخذ ذات المعيار أساساً لتقدير التعويض عن جميع الأراضي الزراعية التي يقع الاستيلاء عليها وعندما أراد أن يخرج من بعض تطبيقاته - في أحوال تصرف المالك فيما لم يستول عليه من أطيانه وتوزيع ما استولى عليه منها وتقدير التعويض اللازم عنها وتحديد إيجارها - الأراضي المغروسة حدائق وأراضي المشاتل والزهور نص صراحة على ذلك وهو ما لم ينص عليه قانون رسم الأيلولة على التركات.
2 - مباني العزب وآلات الري التي تقام على الأراضي الزراعية وتخصص لخدمتها تعتبر من ملحقاتها وتوابعها لا عنصراً مستقلاً في التركة - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن "قيمة الحدائق وقيمة مباني العزبة وثمن ماكينة الري يجب استبعادها من عناصر التركة" فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت تركة المرحوم زكي مرقس حنا مورث المطعون عليهم بمبلغ 208376 ج و440 م وإذ اعترض الورثة على هذا التقدير ورفع الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 24/ 2/ 1957 أصدرت اللجنة قرارها بتخفيض تقدير المأمورية لصافي التركة إلى مبلغ 179814 ج و928 م، فقد أقاموا الدعوى رقم 28 سنة 1957 تجاري كلي المنيا طالبين تعديله وتحديد صافي التركة بمبلغ 32035 ج و555 م على أن تحتسب ثمن الأطيان المبيعة من المورث إلى ابنه محسن في وعاء الضريبة المستحقة عليه وحده مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وجرى النزاع فيها - من بين ما جرى - حول مبلغ 8810 ج ثمن أشجار الحدائق ومباني العزبة وماكينة ري طلبوا استبعاده من أصول التركة. وبتاريخ 19/ 1/ 1959 حكمت المحكمة باعتبار صافي تركة المورث مبلغ 104157 ج مع إضافة مبلغ 5009 ج إلى نصيب الوارث محسن زكي وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة - واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين تعديله واعتبار صافي التركة مبلغ 77067 ج و544 م مع إضافة مبلغ 5009 جنيهات من هذا الصافي إلى نصيب الوارث محسن زكي وقيد استئنافهم برقم 404 سنة 76 ق، وكذلك استأنفته مصلحة الضرائب طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 413 سنة 76 ق. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين. وبتاريخ 12/ 5/ 1960 حكمت بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الذي ضمنته تقرير الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد أشجار الحدائق ومباني العزبة وماكينة الري من أصول التركة استناداً إلى أن الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - التي نصت على أن تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية التي اعتبرت أساساً لربط الضريبة - لم تفرق بين ما يزرع منها زراعة عادية وما يزرع حدائق، وإلى أن المباني وآلات الري غير معدة لاستغلال مستقل ومما يساعد على تهيئة الأرض للزراعة فتعتبر من ملحقاتها، وهذا الذي أسس الحكم قضاءه عليه خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن الأطيان التي تقدر قيمتها بعشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 36 هي تلك التي تستغل استغلالاً زراعياً خالصاً ومن ثم فإنه يخرج من مدلولها الحدائق، يؤيد هذا النظر أن الشارع استعمل عبارة "الأطيان الزراعية" ولم يكتف بكلمة "الأطيان" كما فعل في الأوامر العالية والقوانين والتعليمات الخاصة بضريبة الأطيان، يضاف إلى ذلك أن الأصل هو تقدير أوعية الضرائب بحسب قيمتها الفعلية وما عداه استثناء لا يتوسع فيه وهو ما نصت عليه المادة 37 من القانون بقولها أن التقدير يجري حسب القيمة الحقيقية في غير ما اشتملت عليه المادة 36، ومن جهة أخرى فقضاء الحكم بعدم احتساب قيمة مباني العزبة وآلات الري ضمن عناصر التركة غير سديد إذ أن القانون رقم 53 لسنة 1935 وكذلك قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 22/ 5/ 1935 و30/ 7/ 1946، 16/ 6/ 1956 تفيد أن المنشآت وآلات الري الملحقة بالأطيان الزراعية لا تراعى قيمتها عند ربط الضريبة العقارية وهو ما يتعين معه اعتبار مباني العزب وآلات الري الملحقة بأطيان مورث المطعون عليهم عناصر مستقلة في تركته وتدخل ضمن أصولها.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة" يدل - وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون - على أن الشارع أراد أن يجعل من "القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأراضي الزراعية" الداخلة ضمن عناصر التركة بصرف النظر عن طريقة استغلالها الزراعي، يستوي في ذلك ما يستغل منها في زراعة المحصولات العادية وما يستغل منها في زراعة الفواكه - والقول بغير ذلك وبأن هذا المعيار الحكمي يقتصر على الأراضي التي تستغل استغلالاً زراعياً خالصاً أو عادياً ويخرج من نطاقه الحدائق، هو استثناء لا يكون إلا بنص، يؤيد هذا النظر أن قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 اتخذ ذات المعيار أساساً لتقدير التعويض عن جميع الأراضي الزراعية التي يقع الاستيلاء عليها وعندما أراد أن يخرج من بعض تطبيقاته - في أحوال تصرف المالك فيما لم يستول عليه من أطيانه وتوزيع ما استولى عليه منها وتقدير التعويض اللازم عنها وتحديد إيجارها - الأراضي المغروسة حدائق وأراضي المشاتل والزهور نص صراحة على ذلك وهو ما لم ينص عليه قانون التركات. ومردود في الوجه (الثاني) بأن مباني العزب وآلات الري التي تقام على الأراضي الزراعية وتخصص لخدمتها تعتبر من ملحقاتها وتوابعها لا عنصراً مستقلاً في التركة - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن "قيمة الحدائق وقيمة مباني العزبة وثمن ماكينة الري يجب استبعادها من عناصر التركة ذلك أنه بالنسبة للحدائق فقد جاء نص المادة 36 في الفقرة الأولى بأن تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية التي اعتبرت أساساً لربط الضريبة وهو نص عام لم يفرق بين الأرض التي تزرع زراعة عادية وبين التي تزرع حدائق ومن القواعد العامة في التفسير أن العام يؤخذ على عمومه ولا تقييد بغير قيد ولا تخصيص بغير مخصص كما أنه لا ضريبة بغير نص فضلاً عن أن القول بغير ذلك فيه تقاضي للرسم مرتين مرة على الأرض ومرة على الزراعة كما أن الأشجار ملحقة بالأرض ولا يمكن فصلها عنها أما المباني وماكينة الري فإنها حكماً مما يساعد على تهيئة الأرض للاستغلال وهي بهذا تعتبر من ملحقات الأرض الزراعية وتدخل ضمن ثمن الأطيان لأنها كانت عنصراً جوهرياً من عناصر تقدير القيمة الإيجارية لتلك الأرض وبالتالي فإن رسم الأيلولة الذي يفرض على الأرض الزراعية يعتبر شاملاً لرسم الأيلولة المستحق على المنشآت الملحقة بها خاصة وأن هذه المنشآت الثابتة بالأرض الزراعية غير معدة لاستغلال مستقل خارج عن الزراعة المنشأة لخدمتها..." فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق