الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 يوليو 2022

الطعن 1346 لسنة 85 ق جلسة 21 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 142 ص 886

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(142)
الطعن رقم 1346 لسنة 85 القضائية

(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخر في الوفاء بالأجرة". حكم "إصدار الأحكام: النزول عن الحكم: أثر النزول عن الحكم".
(1) تكرار تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة ولو أوفى بها أثناء سير الدعوى. م 18/ ب ق 136 لسنة 81. شرطه. أن يكون التأخير أو الامتناع السابق أقيمت بشأنه دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد وأن يستقر الأمر بحكم نهائي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لوفاء المستأجر بالأجرة المتأخرة إبان نظرها.

(2) النزول عن الحكم. أثره. النزول عن الحق الثابت به أيا كان ميعاد التنازل. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. انقضاء الخصومة بشأنه وصيرورة الطعن عليه غير مقبول. لا يغير من ذلك وقوع التنازل بعد صدور الحكم أو حال نظر الطعن أو بعد الفصل فيه. م 145 مرافعات.

(3) ثبوت تنازل مورث المطعون ضدهم عن الحكم المعتبر سابقة لتخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة. أثره. عدم جواز اعتباره سابقة لثبوت تكرار تأخره عن الوفاء بها. اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم المذكور كسابقة لثبوت تخلفه عن الوفاء بالأجرة. خطأ.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التكرار في التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى - عملا بالمادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها، وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة إبان نظرها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 145 من قانون المرافعات يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع وبقوة القانون النزول عن الحق الثابت به وانقضاء الخصومة بشأنه سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم ينص، وهو حكم متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على التنازل عن الحكم دون الحق الثابت به، ولازم هذا التنازل ومقتضاه أن يصبح الحكم المتنازل عنه غير قائم والطعن المرفوع عليه غير مقبول، وينتج التنازل عن الحكم أثره المشار إليه أيا كان ميقات التنازل، فيستوي وقوعه بعد صدور الحكم أو حال نظر الطعن عليه أو بعد الفصل في الطعن وذلك إعمالا لعموم النص وإطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص وصولا لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاه منه.

3 - إذ كان الثابت من الصورة الرسمية من محضر جلسة 9/ 5/ 1999 في الاستئناف رقم ... لسنة 16 ق قنا المقام من الطاعن طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مساكن كلي الغردقة بإخلاء عين النزاع، أن مورث المطعون ضدهم قد مثل بوكيل عنه بتلك الجلسة وقرر بتنازله عن ذلك الحكم الصادر لصالحه، وهو ما يستتبع وبقوة القانون التنازل عن الحق الثابت بذلك الحكم وصيرورته غير قائم، ومن ثم عدم جواز اعتباره كسابقة لتخلف الطاعن عن سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك الحكم المشار إليه كسابقة لتخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة رغم النزول عنه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2010 أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1982 والتسليم، لتكرار تخلف الطاعن عن الوفاء بأجرته. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 30 ق قنا "مأمورية الغردقة"، وبتاريخ 18/ 11/ 2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتنازل مورث المطعون ضدهم عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مساكن كلي الغردقة، ودلل على ذلك بما هو ثابت بمحضر جلسة 9/ 5/ 1999، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في ثبوت سابقة تخلفه عن الوفاء بالأجرة على ذلك الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التكرار في التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى - عملا بالمادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها، وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة إبان نظرها، وكان النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن "النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن النزول عن الحكم يستتبع وبقوة القانون النزول عن الحق الثابت به وانقضاء الخصومة بشأنه سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم ينص، وهو حكم متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على التنازل عن الحكم دون الحق الثابت به، ولازم هذا التنازل ومقتضاه أن يصبح الحكم المتنازل عنه غير قائم والطعن المرفوع عليه غير مقبول، وينتج التنازل عن الحكم أثره المشار إليه أيا كان ميقات التنازل، فيستوي وقوعه بعد صدور الحكم أو حال نظر الطعن عليه أو بعد الفصل في الطعن وذلك إعمالا لعموم النص وإطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص وصولا لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاه منه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية من محضر جلسة 9/ 5/ 1999 في الاستئناف رقم ... لسنة 16 ق قنا المقام من الطاعن طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مساكن كلي الغردقة بإخلاء عين النزاع، أن مورث المطعون ضدهم قد مثل بوكيل عنه بتلك الجلسة وقرر بتنازله عن ذلك الحكم الصادر لصالحه، وهو ما يستتبع وبقوة القانون التنازل عن الحق الثابت بذلك الحكم وصيرورته غير قائم، ومن ثم عدم جواز اعتباره كسابقة لتخلف الطاعن عن سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك الحكم المشار إليه كسابقة لتخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة رغم النزول عنه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق