الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - في 27 يونية سنة 2022
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، النص الآتى :
مادة 31/ فقرة أخيرة :
يرقى الضباط المنصوص عليهم فى البند د من المادة 15 من هذا القانون ، والضباط
خريجو الكليات العسكرية من حملة المؤهلات الجامعية إلى الرتب التالية لرتبة التخرج
دون التقيد بالحد الأدنى الزمنى للبقاء فى الرتبة وبشرط استيفائهم لسائر شروط
الترقية الأخرى وتمضيتهم فترة الاختبار بنجاح على أن يتم تحديد أقدميتهم وفقًا
للضوابط والمحددات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على الضباط الذين تم تخرجهم من الكليات العسكرية
اعتبارًا من 30/6/2021
مادة رقم 2
تستبدل كلمة "سنتين" بعبارة "ثلاث سنوات" وكلمة
"سنة" بكلمة "سنتين" أينما وردت فى البندين 6 ، 7 من الفقرة
الأولى من المادة 31 وفى المادة 35 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه .
مادة رقم 3
يلغى البندان ب ، ج من الفقرة الأولى من المادة 15 ، والمادة 43 من القانون رقم
232 لسنة 1959 المشار إليه .
مادة رقم 4
تحذف عبارة "والمدة التى تقضى بالاستيداع" الواردة فى الفقرة الأخيرة من
المادة 77 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه .
مادة رقم 5
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 5 من القانون رقم 86 لسنة 1976 بإصدار قانون النظام
الأساسى للمعاهد العسكرية التخصصية ، نصها الآتى :
مادة 5/ فقرة أخيرة :
ويجوز بقرار من وزير الدفاع وضع لائحة داخلية موحدة لجميع المعاهد العسكرية
التخصصية أو بعضها ، كما يجوز له إعادة تنظيم وإدارة وهيكلة تلك المعاهد ، وذلك
على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية المشار إليها .
مادة رقم 6
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة رقم 7
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1443ه
الموافق 27 يونية سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق