الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 فبراير 2023

الطعن 5912 لسنة 82 ق جلسة 12 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 81 ص 535

جلسة 12 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد النبي، يحيى الجندي، أحمد داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(81)

الطعن 5912 لسنة 82 ق

(1 ، 2) عمل - أجر: وقف الأجر واسترداده: أجر العامل المحبوس احتياطيا" "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام".
(1) قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.

(2) حبس العامل احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي. أثره. وقف صرف نصف أجره. حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي. أثره. حرمانه من كامل أجره. م 137 من لائحة شركة مصانع الدلتا للصلب. قضاء الحكم المطعون فيه بصرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح استنادا لأحكام م 67 ق 12 لسنة 2003 دون إيراده ما يفيد اطلاعه على اللائحة. خطأ وقصور. عله ذلك.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

2 - إذ كان نص المادة 137 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة- والواجبة التطبيق- قد جرى نصها على أن "كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على العضو المنتدب ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئولية العامل، صرف نصف أجره الموقوف صرفه"، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه انتهى إلى صرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح عن الفترة من مايو لسنة 2004 حتى أكتوبر لسنة 2009 ورفض دعوى الطاعنة باستمرار وقف صرف نصف أجره الموقوف حتى صدور قرار نهائي في الاتهامات المنسوبة إليه والمحبوس على ذمتها احتياطيا استنادا إلى أحكام المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالطاعنة (شركة ..... للصلب)- والواجبة التطبيق- ويستظهر ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطيا أو الصادر بشأنه قرار بحفظ التحقيق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة- شركة ...... للصلب- الدعوى رقم .... لسنة 2004 عمال كلي انتهى فيها إلى طلب صرف كامل راتبه مع العلاوات والحوافز والأرباح، وقال بيانا لها إنه يعمل لدى الطاعنة، وبعد اتهامه منها في المحضرين رقمي ...... لسنة 2003، ..... لسنة 2004 إداري ثان شبرا الخيمة أوقفته عن العمل، فأقام الدعوى للحكم له بالطلبات سالفة البيان، كما أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 2004 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم باستمرار وقف صرف نصف الأجر الموقوف صرفه للمطعون ضده حتى صدور قرار نهائي في الاتهامات المنسوبة إليه والمحبوس احتياطيا على ذمتها. ضمت المحكمة الدعويين، وبتاريخ 30/10/2010 حكمت في الدعوى الأولى بإلزام الطاعنة بصرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح وذلك عن الفترة من مايو 2004 حتى أكتوبر 2009، وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا- مأمورية شبرا الخيمة- بالاستئناف رقم ... لسنة 8ق عمال، وبتاريخ 20/2/2012 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن نص المادة 137 من لائحة نظام العاملين بها تنص على أن كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على العضو المنتدب ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئوليته، صرف له نصف أجره الموقوف صرفه، وإذ خالف الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أحكام لائحتها الخاصة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص"، وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له" يدل- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له. لما كان ذلك، وكان نص المادة 137 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة- والواجبة التطبيق- قد جرى نصها على أن "كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على العضو المنتدب ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئولية العامل، صرف نصف أجره الموقوف صرفه"، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه انتهى إلى صرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح عن الفترة من مايو لسنة 2004 حتى أكتوبر لسنة 2009 ورفض دعوى الطاعنة باستمرار وقف صرف نصف أجره الموقوف حتى صدور قرار نهائي في الاتهامات المنسوبة إليه والمحبوس على ذمتها احتياطيا استنادا إلى أحكام المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالطاعنة- والواجبة التطبيق- ويستظهر ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطيا أو الصادر بشأنه قرار بحفظ التحقيق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق