الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

سنة المكتب الفني 30 (1979) مدني

----------------------------------
الطعن 944 لسنة 45 ق جلسة 13/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 49 ص 204
الطعن 442 لسنة 42 ق جلسة 15/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 50 ص 209
الطعن 32 لسنة 47 ق جلسة 16/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 54 ص 229
الطعن 729 لسنة 40 ق جلسة 17/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 55 ص 233
الطعن 450 لسنة 45 ق جلسة 17/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 56 ص 237
الطعنان 11 ، 32 لسنة 46 ق جلسة 17/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 57 ص247
الطعنان 12 ، 33 لسنة 46 ق جلسة 17/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 58 ص 261
الطعن 1070 لسنة 48 ق جلسة 18/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 61 ص 293
الطعن 544 لسنة 44 ق جلسة 20/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 62 ص 299
الطعن 29 لسنة 45 ق جلسة 20/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 63 ص 306
الطعن 225 لسنة 47 ق جلسة 20/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 64 ص 309
الطعن 515 لسنة 48 ق جلسة 20/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 65 ص 317
الطعنان 602 ، 648 لسنة 47 ق جلسة 22/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 66 ص 323
الطعن 975 لسنة 47 ق جلسة 22/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 67 ص 333
الطعن 725 لسنة 44 ق جلسة 24/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 69 ص 349
الطعن 98 لسنة 46 ق جلسة 24/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 71 ص 363
الطعن 1018 لسنة 48 ق جلسة 24/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 73 ص 373
الطعن 135 لسنة 46 ق جلسة 25/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 74 ص 381
الطعن 24 لسنة 45 ق جلسة 27/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 77 ص 398
الطعن 409 لسنة 45 ق جلسة 27/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 78 ص 403
الطعن 419 لسنة 46 ق جلسة 27/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 79 ص 409
الطعن 770 لسنة 47 ق جلسة 27/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 80 ص 413
الطعن 638 لسنة 41 ق جلسة 28/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 81 ص 418
الطعن 1043 لسنة 48 ق جلسة 28/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 82 ص 424
الطعن 150 لسنة 46 ق جلسة 30/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 84 ص 441
الطعن 466 لسنة 47 ق جلسة 30/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 85 ص 446
الطعن 1066 لسنة 45 ق جلسة 31/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 86 ص 455
الطعن 2 لسنة 48 ق جلسة 31/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 87 ص 458
الطعن 387 لسنة 45 ق جلسة 3/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 88 ص 461
الطعن 934 لسنة 45 ق جلسة 3/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 89 ص 467
الطعن 390 لسنة 48 ق جلسة 4/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 90 ص 473
الطعن 601 لسنة 45 ق جلسة 5/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 91 ص 476
الطعن 1424 لسنة 47 ق جلسة 5/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 92 ص 482
الطعن 374 لسنة 46 ق جلسة 7/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 93 ص 486
الطعن 509 لسنة 46 ق جلسة 7/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 94 ص 491
الطعن 229 لسنة 48 ق جلسة 7/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 95 ص 496
الطعن 589 لسنة 48 ق جلسة 7/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 96 ص 505
الطعن 257 لسنة 42 ق جلسة 8/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 97 ص 511
الطعن 813 لسنة 44 ق جلسة 13/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 98 ص 517
الطعن 30 لسنة 48 ق جلسة 14/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 102 ص 535
الطعن 1097 لسنة 47 ق جلسة 15/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 103 ص 539
الطعن 497 لسنة 46 ق جلسة 17/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 104 ص 548
الطعن 364 لسنة 43 ق جلسة 18/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 105 ص 556
الطعن 479 لسنة 39 ق جلسة 20/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 106 ص 561
الطعن 50 لسنة 42 ق جلسة 20/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 107 ص 567
الطعن 733 لسنة 44 ق جلسة 21/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 108 ص 573
الطعن 514 لسنة 48 ق جلسة 21/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 109 ص 578
الطعن 529 لسنة 48 ق جلسة 21/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 110 ص 582
الطعن 19 لسنة 48 ق جلسة 21/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 111 ص 588
الطعن 721 لسنة 45 ق جلسة 22/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 112 ص 593
الطعن 619 لسنة 44 ق جلسة 24/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 113 ص 600
الطعن 1116 لسنة 47 ق جلسة 24/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 114 ص 610
الطعن 689 لسنة 42 ق جلسة 25/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 115 ص 615
الطعن 243 لسنة 43 ق جلسة 25/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 116 ص 620
الطعن 453 لسنة 44 ق جلسة 25/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 117 ص 626
الطعن 55 لسنة 40 ق جلسة 27/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 118 ص 630
الطعن 2 لسنة 43 ق جلسة 27/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 119 ص 636
الطعن 599 لسنة 45 ق جلسة 28/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 120 ص 641
الطعن 455 لسنة 46 ق جلسة 28/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 121 ص 644
الطعن 991 لسنة 48 ق جلسة 28 / 2 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 123 ص 656
الطعن 189 لسنة 46 ق جلسة 1 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 125 ص 671
الطعن 350 لسنة 46 ق جلسة 1 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 126 ص 675
الطعن 641 لسنة 48 ق جلسة 1 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 127 ص 682
الطعن 1232 لسنة 48 ق جلسة 1 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 128 ص 691
الطعن 113 لسنة 47 ق جلسة 4 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 129 ص 695
الطعن 1134 لسنة 47 ق جلسة 4 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 130 ص 701
الطعن 61 لسنة 41 ق جلسة 5 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 131 ص 708
الطعن 24 لسنة 44 ق جلسة 5 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 132 ص 713
الطعن 27 لسنة 46 ق جلسة 5 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 133 ص 727
الطعن 719 لسنة 46 ق جلسة 6 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 134 ص 732
الطعن 621 لسنة 40 ق جلسة 7 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 135 ص 736
الطعن 784 لسنة 45 ق جلسة 7 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 136 ص 742
الطعن 714 لسنة 48 ق جلسة 7 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 137 ص 747
الطعن 350 لسنة 42 ق جلسة 10 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 139 ص 765
الطعن 1123 لسنة 48 ق جلسة 10 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 140 ص 771
الطعن 55 لسنة 43 ق جلسة 11 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 141 ص 774
الطعن 49 لسنة 43 ق جلسة 13 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 142 ص 778
الطعن 1233 لسنة 47 ق جلسة 13 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 143 ص 782
الطعن 669 لسنة 42 ق جلسة 14 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 144 ص 786
الطعن 34 لسنة 43 ق جلسة 14 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 145 ص 792
الطعن 16 لسنة 47 ق جلسة 14 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 147 ص 805 
الطعن 450 لسنة 46 ق جلسة 15 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 148 ص 809 
الطعن 387 لسنة 39 ق جلسة 17 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 149 ص 815 
الطعن 399 لسنة 42 ق جلسة 17 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 150 ص 819 
الطعن 54 لسنة 46 ق جلسة 17 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 151 ص 823 
الطعن 222 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 152 ص 828 
الطعنان 500 ، 506 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 153 ص 834
الطعن 1278 لسنة 48 ق جلسة 17 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 154 ص 839 
الطعن 108 لسنة 43 ق جلسة 18 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 155 ص 847 
الطعن 339 لسنة 44 ق جلسة 18 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 156 ص 852 
الطعن 1453 لسنة 48 ق جلسة 18 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 157 ص 855 
الطعن 2 لسنة 46 ق جلسة 19 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 158 ص 859 
الطعن 959 لسنة 47 ق جلسة 19 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 159 ص 865 
الطعن 306 لسنة 39 ق جلسة 20 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 160 ص 869 
الطعن 338 لسنة 44 ق جلسة 20 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 161 ص 874 
الطعن 1090 لسنة 48 ق جلسة 20 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 162 ص 877 
الطعن 304 لسنة 43 ق جلسة 21 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 163 ص 881 
الطعن 78 لسنة 44 ق جلسة 21 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 164 ص 884 
الطعن 281 لسنة 48 ق جلسة 21 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 165 ص 890 
الطعن 14 لسنة 47 ق جلسة 21 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 167 ص 906 
الطعن 51 لسنة 43 ق جلسة 24 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 168 ص 911 
الطعن 677 لسنة 45 ق جلسة 24 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 169 ص 914 
الطعن 957 لسنة 45 ق جلسة 24 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 170 ص 918 
الطعن 688 لسنة 46 ق جلسة 24 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 171 ص 922 
الطعن 1032 لسنة 46 ق جلسة 24 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 172 ص 927 
الطعن 501 لسنة 48 ق جلسة 24 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 173 ص 932 
الطعن 645 لسنة 48 ق جلسة 24 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 174 ص 936 
الطعن 634 لسنة 45 ق جلسة 27 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 175 ص 941 
الطعن 173 لسنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 176 ص 948 
الطعن 137 لسنة 47 ق جلسة 28 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 177 ص 953 
الطعن 40 لسنة 40 ق جلسة 29 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 180 ص 976
الطعن 410 لسنة 43 ق جلسة 29 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 181 ص 980
الطعن 240 لسنة 46 ق جلسة 29 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 182 ص 984
الطعن 982 لسنة 46 ق جلسة 29 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 183 ص 990
الطعن 60 لسنة 43 ق جلسة 31 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 184 ص 993
الطعن 41 لسنة 45 ق جلسة 31 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 185 ص 997
الطعن 41 لسنة 45 ق جلسة 31 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 185 ص 997
--------------------
--------------------
الطعن 1682 لسنة 48 ق جلسة 16 / 10 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 336 ص 1
الطعن 413 لسنة 47 ق جلسة 23 / 10 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 337 ص 4
الطعن 1238 لسنة 48 ق جلسة 23 / 10 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 338 ص 7
الطعن 1330 لسنة 48 ق جلسة 8 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 341 ص 20
الطعن 975 لسنة 48 ق جلسة 13 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 342 ص 25
الطعن 1216 لسنة 45 ق جلسة 13 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 343 ص 30
الطعن 41 لسنة 43 ق جلسة 20 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 345 ص 41
الطعن 459 لسنة 44 ق جلسة 20 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 346 ص 46
الطعن 287 لسنة 45 ق جلسة 24 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 347 ص 49
الطعن 912 لسنة 44 ق جلسة 25 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 349 ص 62
الطعن 504 لسنة 42 ق جلسة 27 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 350 ص 68
الطعن 159 لسنة 45 ق جلسة 27 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 351 ص 72
الطعن 423 لسنة 47 ق جلسة 27 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 353 ص 80
الطعن 433 لسنة 47 ق جلسة 27 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 354 ص 86
الطعن 923 لسنة 47 ق جلسة 27 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 355 ص 92
الطعن 1245 لسنة 47 ق جلسة 27 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 356 ص 96
الطعن 1106 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 359 ص 110
الطعن 543 لسنة 45 ق جلسة 1 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 360 ص 115
الطعن 988 لسنة 48 ق جلسة 1 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 361 ص 120
الطعن 1179 لسنة 48 ق جلسة 1 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 362 ص 126
الطعن 849 لسنة 44 ق جلسة 2 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 364 ص 136
الطعن 849 لسنة 44 ق جلسة 2 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 364 ص 136
الطعن 20 لسنة 47 ق جلسة 3 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 365 ص 140
الطعن 47 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 368 ص 155
الطعن 86 لسنة 45 ق جلسة 5 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 369 ص 158
الطعن 1275 لسنة 48 ق جلسة 5 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 370 ص 162
الطعن 588 لسنة 44 ق جلسة 6 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 371 ص 166
الطعن 1130 لسنة 47 ق جلسة 8 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 374 ص 188
الطعن 497 لسنة 45 ق جلسة 10 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 375 ص 197
الطعن 105 لسنة 40 ق جلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 377 ص 210
الطعن 474 لسنة 43 ق جلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 378 ص 215
الطعن 234 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 381 ص 232
الطعن 85 لسنة 48 ق جلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 382 ص 236 
الطعن 614 لسنة 45 ق جلسة 12 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 383 ص 244
الطعن 151 لسنة 43 ق جلسة 13 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 386 ص 257
الطعن 103 لسنة 48 ق جلسة 13 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 387 ص 261
الطعن 63 لسنة 45 ق جلسة 15 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 388 ص 270
الطعن 493 لسنة 47 ق جلسة 15 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 389 ص 276
الطعن 1046 لسنة 48 ق جلسة 15 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 390 ص 284
الطعن 405 لسنة 47 ق جلسة 16 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 393 ص 300
الطعن 64 لسنة 48 ق جلسة 18 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 395 ص 311
الطعن 135 لسنة 48 ق جلسة 18 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 396 ص 315
الطعن 1126 لسنة 48 ق جلسة 18 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 397 ص 320
الطعن 1527 لسنة 48 ق جلسة 20 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 401 ص 337
الطعن 770 لسنة 43 ق جلسة 22 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 403 ص 357
الطعن 479 لسنة 44 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 406 ص 372
الطعن 126 لسنة 45 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 407 ص 376
الطعن 529 لسنة 45 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 408 ص 379
الطعن 6310 لسنة 45 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 409 ص 384
الطعن 761 لسنة 40 ق جلسة 29 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 415 ص 407

(الطلب 69 لسنة 48 ق جلسة 12/ 4/ 1979 س 30 ع 1 رجال القضاء ق 12 ص 37)


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وجلال الدين أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات .
استحقاق رجال القضاء علاوة من علاوات وظيفته ولو تجاوز نهاية الربط . قانون 54 لسنة 1978 . شرطه. ألا يزيد مرتبه عن نهاية مرتب الوظيفة الأعلى . ثبوت تقاضى الطالب للمرتب الثابت للوظيفة الأعلى . أثره . عدم جواز تقاضيه للعلاوة المطالب بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 23/9/1978 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بأحقيته للعلاوة الحتمية المقررة بالمادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1978 اعتباراً من أول يوليه سنة 1978.
وقال بياناً لطلبه أنه يشتغل وظيفة رئيس محكمة استئناف طنطا المحدد لبداية ربط مرتبها السنوي 2200 جنيه ولنهايته 2500 جنيه بعلاوة دورية مقدارها مائة جنيه سنوياً، وأنه بلغ مرتبه نهاية الربط عند العمل بالقانون رقم 54 لسنة 1978 إلا أنه طبقاً لنص المادة الثامنة منه يستحق علاوة من علاوات الوظيفة ولو تجاوز بها نهاية ربط المرتب المقرر لها. وإذ صدر قرار وزير العدل رقم 3012 لسنة 1978 بتحديد مرتبات رجال القضاء تنفيذاً لأحكام هذا القانون دون أن يشمل تقرير هذه العلاوة للطالب، فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته.
وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلباته.
وحيث إن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة على أن يمنح شاغلو الوظائف الواردة بالجداول المشار إليها في المواد السابقة بداية ربط الأجر المقرر لها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط ، على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية ، وفي ذيل الجدول رقم 1 " أ " الملحق بهذا القانون على أن يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن تستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متى بلغ المرتب نهاية مربوط الوظيفة وفقاً لذلك الجدول . وفي المادة الحادية عشرة من القانون رقم 17 لسنة 1976 على أن يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ... فقرة أخيرة نصها الاتي "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى " . يدل على أن لا يجوز أن يزيد مرتب العضو عن نهاية مرتب الوظيفة الأعلى ، وإذ كانت الوظيفة الأعلى للوظيفة التي يشغلها الطالب وهى رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ذات ربط ثابت هو 2500 جنيه سنوياً ، فإنه لا يجوز للطالب أن يتقاضى مرتباً يزيد عن هذا المبلغ .ولما كان ما تقدم يكون الطلب على غير أساس فيتعين رفضه .

الطلب 19 لسنة 48 ق جلسة 5/ 4/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 11 ص 34


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق ، سعد العيسوي ، فاروق راب واحمد صبري أسعد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) مرتبات .
(1) المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء . وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في الراتب والبدلات وقت التعيين. ق 17 لسنة 1976 .
(2) تعيين الطالب قاضياً في فبراير سنة 1977 عدم استحقاقه العلاوة الدورية إلا في أول يناير 1979 . ق 46 لسنة 1972 . لا يغير من ذلك أنه كان يشغل وظيفة غير قضائية قبل التعيين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ.... تقدم بهذا الطلب للحكم أولا بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1997 سنة 1977 المؤرخ 3/8/1977 فيما تضمنه من تحديد مرتبه بمبلغ 85 جنيها شهريا، وقرار وزير العدل رقم 3343 سنة 1977 المؤرخ 14/12/1977 فيما تضمنه من إعادة تحديد مرتبه بمبلغ 83 جنيها و833 مليما شهريا والحكم بتحديده بمبلغ 113 جنيها شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: بإلغاء قرار وزير العدل رقم 371 سنة 1978 فيما تضمنه من عدم منحه علاوة دورية في أول يناير سنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه عين في وظيفة قاضي اعتبارا من 15/2/1977 بموجب القرار الجمهوري رقم 83 سنة 1977، وصدر قرار وزير العدل رقم 1997 سنة 1977 متضمنا تحديد مرتبه بمبلغ 85 شهريا ثم القرار رقم 3343 سنة 1977 متضمنا إعادة تحديد مرتبه بمبلغ 83 جنيها و833 مليما شهريا، وهو ذات المرتب الذي كان يتقاضاه في الهيئة التي كان يعمل بها قبل تعيينه في القضاء، وذلك على خلاف نص المادة الثامنة من القانون رقم 17 سنة 1976 التي تخول له تقاضي مرتب من يليه في الأقدمية من رجال القضاء وهو الأستاذ..... والبالغ قدره 113 جنيها شهريا وإذ كان يستحق علاوة دورية في أول يناير سنة 1978 فإن القرار الوزاري المتضمن عدم منحه إياها يكون قد خالف قانون السلطة القضائية.
طلبت الحكومة رفض الطلب بشقيه. وأيدت النيابة الرأي برفض الشق الثاني من الطلبات وبإلغاء القرار الوزاري رقم 3343 سنة 1977 وبتحديد مرتب الطالب بمرتب من يليه من رجال القضاء على ألا يكون هذا الأخير قد شغل وظيفته من خارج الهيئات القضائية.
وحيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 تنص في فقرتها الخامسة على انه : " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في احدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين بها ".
وإذ هدف المشرع بهذا النص أن يكون للأقدمية اعتبارا في تحديد مرتب وبدلات من يعين في إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء والنيابة العامة ، وإذ كانت عبارة النص عامة في أن مرتب وبدلات هؤلاء لا يجوز أن تقل عن مرتب وبدلات من يلونهم في الأقدمية في الوظيفة التي عينوا فيها ، فإنه ينطبق أياً كان الأساس القانوني الذي حدد بمقتضاه مرتب وبدلات الزميل التالي في الأقدمية ، وسواء كان هذا الزميل قد شغل وظيفته بالترقية إليها أو بالتعيين فيها من وظيفة أخرى غير قضائية .ولما كان الثابت أن الطالب كان يعمل بالإدارة القانونية لإحدى الهيئات العامة وقت أن عين في وظيفة قاض ، وان مرتب من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها ، وهو الأستاذ ... كان في ذلك الوقت حسبما جاء ببيان وزارة العدل المرفق مبلغ 112 جنيها شهريا ، فانه يتعين ألا يقل مرتب الطالب على مرتب هذا الزميل وإذ صدر القرار الوزاري رقم 3343 لسنة 1977 متضمنا منح الطالب مرتباً شهرياً قدره 83 جنيها بدلا من 112 اعتبارا من تاريخ مباشرته للعمل ، فانه يكون قد خالف القانون .
وحيث انه عن طلب العلاوة الدورية ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه تطبيقا للبند " سادساً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا تستحق العلاوة الدورية السنوية إلا في أول يناير التالي لمرور عام على التعيين في إحدى وظائف الجدول ، حتى ولو كان القاضي قبل تعيينه يشغل وظيفة أخرى غير قضائية ، وإذ كان الطالب قد عين قاضياً في فبراير سنة 1977 ، فإنه لا يستحق علاوة إلا في أول يناير 1979 .

الطلب 12 لسنة 47 ق جلسة 22/ 3/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 10 ص 31

برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وأحمد صبري أسعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات . قانون .
قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 /8/ 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الأحدث منهم درجة . اعتباره ملغيا بالقانون 252 لسنة 1955 . أثره . المطالبة بالعلاوة بعد صدور القانون الأخير . لا محل لها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 24 يناير سنة 1977 للحكم باستحقاقه لراتب مقداره 240 جنيه سنوياً اعتباراً من 14/12/1952 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المستحقة له.
وقال شرحاً للطلب أنه عين معاوناً للنيابة في 30/1/1951 ورقى مساعداً للنيابة في 14/12/1952 وظل مرتبه 200 جنيه في السنة في حين أنه كان يستحق مرتباً مقداره 240 جنيه سنوياً عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/8/1947 بمساواة مرتب الأقدم بمرتب من يليه في الأقدمية وكان العديد من رجال القضاء قد رفعوا دعاوى للمطالبة بمساواة مرتباتهم بمرتب من يليهم في الأقدمية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر الذي ألغى بالقانون 252 لسنة 1955 فامتنع عليه المطالبة بتسوية مرتبه. وإذ صدر الدستور ونصت المادة 68 منه على كفالة حق التقاضي وحظرت تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فقد زال ما فرضه القانون 252 لسنة 1955 من قيد على المطالبة بتسوية المرتب طبقاً لقرار مجلس الوزراء كما صدر القانون 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضي فإنه يحق للطالب تقديم هذا الطلب.
طلبت الحكومة الحكم بسقوط حق الطالب بالتقادم وأبدت النيابة نفس الرأي.
وحيث إن هذا الطلب غير سديد ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 1947/8/12 صدر لمعالجة حالة أحد أعضاء النيابة فيما يتعلق بنقص مرتبه عن مرتب من يليه في الأقدمية فنص على منحه علاوة للتسوية بينهما وأشار إلى معالجة الحالات المماثلة على الأساس المتقدم كل على حدة ، واعتماداً على هذا القرار رفع عدد من رجال القضاء طلبات لتطبيقه عليهم ثم صدر القانون 252 لسنة 1955 ونص في مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات التي صدرت من اللجان القضائية والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والتسويات التي تمت فعلاً حتى صدور هذا القانون - يعتبر ملغياً من وقت صدوره قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 أغسطس سنة 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في الدرجة " . ونص في المادة الثانية على سريان أحكامه على الدعاوى المنظورة وتعتبر منتهية بمجرد صدوره . ومما تقدم يتضح أن قرار مجلس الوزراء صدر بمنح علاوة استثنائية فليس في إلغائه أو العدول عن تطبيقه بالقانون 252 لسنة 1955 تقرير قيد على التقاضي لأن قوانين العاملين تصدر بتقرير حقوقهم وتعديل هذه الحقوق وشروط استحقاقها بنصوص آمرة تسرى بأثر فورى ولا تعتبر إذا ألغت علاوة أو عدلت ميعاد استحقاقها أنها خطرت لتقاضى بشأنها ولكنها تأتى بأحكام موضوعية تتعلق بأصل الحق . إذ كان ذلك فليس للطالب المطالبة بعلاوة زال سند استحقاقها بالقانون 252 لسنة 1955 الذي يتعين إعماله .ومن ثم يكون الطلب على غير أساس ويتعين رفضه .

الطلبان 268 لسنة 46 ، 146 لسنة 47 ق جلسة 22/ 3/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 9 ص 28


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترقية .
القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة . تنفيذ الإدارة لهذا الحكم . الطعن في القرار اللاحق للحكم بذات الطلبات . غير منتج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ..... تقدم بتاريخ 21/12/1976 بطلب قيد برقم 268 سنة 46 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 897 لسنة 1976 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار كما تقدم في 8/10/1977 بالطلب رقم 146 سنة 47 ق للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/9/1977 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الوظيفة المذكورة.
وقد أمرت المحكمة بضم الطلب الأول إلى الثاني ليصدر فيهما حكم واحد.
وقال الطالب بيانا لطلبه أن وزارة العدل أغفلت ترقيته في كل من القرارين المطعون فيهما إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) استنادا إلى تقدير كفايته بدرجة "متوسط" في تقرير التفتيش على عمله عن الشهور أكتوبر ونوفمبر سنة 1975 وفبراير ومارس سنة 1976، في حين أن هذا التقرير لا يصادف الحقيقة.
وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين تأسيسا على أنه بتاريخ 16/3/1978 صدر الحكم في الطلب رقم 200 سنة 46 ق رجال القضاء بإلغاء القرار الجمهوري رقم 874 لسنة 1976 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) وقد نفذ الحكم بصدور القرار الجمهوري رقم 285 لسنة 1978 بتعيين الطالب في هذه الوظيفة اعتبارا من 7/9/1976 مع وضعه في الترتيب الذي طلبه. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلبين.
وحيث يبين من الأوراق أن المحكمة سبق أن قضت بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" مع ما يترتب على ذلك من آثار وأن الحكم نفذ بصدور قرار جمهوري بتعيين الطالب في وظيفة رئيس محكمة "ب" تالياً في ترتيب الأقدمية للأستاذ ... وسابقاً على الأستاذ .... ، وأن قرار وزير العدل صدر بتسوية حالة الطالب على هذا الأساس ، ولما كان الطالب يهدف من طلبه الماثل إلى ترقيته رئيس محكمة بالفئة "ب" وإعادة تحديد أقدميته على النحو الذي طلبه وهو ما تحقق بصدور حكم بذلك وتنفيذ هذا الحكم ، فإن النعي على القرارين المطعون فيهما يكون بذلك غير منتج ولا مصلحة للطالب فيه .

(الطلب 149 لسنة 47 ق جلسة 22/ 2/ 1979 س 30 ع 1 رجال القضاء ق 8 ص 24)


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي وأحمد صبري اسعد وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) مرتبات . قرار إداري .
(1) تعيين الطالب ـ من جهاز المحاسبات ـ في وظيفة وكيل النائب العام . عدم تجاوز مرتبه نهاية مربوط الدرجة. لا محل لإعمال نص المادة 113من القانون 46 لسنة 72 أو الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به .
(2) منح الطالب علاوة دورية قبل انقضاء عام على تعيينه في وظيفة قضائية . سحب جهة الإدارة لهذا القرار. صحيح حتى لو انقضت المدة القانونية لسحب القرارات . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 15/10/1977 للحكم بأحقيته لمرتب شهري مقداره 68 جنيها اعتبارا من تاريخ تعيينه في وظيفة وكيل للنائب العام بالقرار الجمهوري 623 الصادر في 17/7/1976، ولعلاوة دورية مقدارها خمسة جنيهات شهريا اعتبارا من أول يناير سنة 1977.
وقال بيانا لذلك أنه منح عند تعيينه بالنيابة مرتبا شهريا مقداره 68 جنيها وهو ما كان يتقاضاه في الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كان يعمل به، ثم منح علاوة دورية مقدارها خمسة جنيهات شهريا بالقرار الصادر في 15/2/1977، وبعد ذلك فوجئ بصدور قرار وزير العدل رقم 1400 في 30/8/1976 بجعل مرتبه عند التعيين 65 جنيها تأسيسا على أنه لا يجوز منحه مرتبا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة المعين فيها ثم بصدور قرار وزير العدل في 3/8/1977 بسحب العلاوة الدورية استنادا إلى أنه لا يستحقها إلا في أول يناير التالي لمضي عام على التعيين. وإذ كان خفض مرتبه إلى 65 جنيها شهريا لا يتفق مع نص المادة 112/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1971 والمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 التي تسمح بتجاوز المرتب نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العضو، وكان يستحق علاوة دورية في أول يناير سنة 1977 لأن تعيينه في النيابة لا يعتبر تعيينا جديدا وإنما هو استمرار لعمله في وظيفته السابقة، وكان القرار بمنحه العلاوة الدورية في أول يناير سنة 1977 قد تحصن بمرور أكثر من ستين يوما على صدوره مما يمتنع معه الرجوع عنه، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. كما أبدت النيابة الرأي برفضه.
وحيث انه لا يجوز منح الطالب مرتباً يجاوز نهاية مربوط الوظيفة المعين فيها عملاً بالمادة 12 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 58 لسنة 1971 - قبل إلغائه بالقانون 47 لسنة 1978 - والتي تنص على أن " يمنح العامل عند التعيين أول مربوط الفئة الوظيفية التي يعين عليها غير أنه إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة أخرى من نفس فئته أو فئة أعلى احتفظ بأجره السابق الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية ربط الفئة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهاية ربطها ، والمادة 1/14 من ذات القانون التي تجيز منح العامل أجراً يزيد على بداية ربط الفئة الوظيفية المعين عليها وبحيث لا يجاوز الأجر نهاية ربط الفئة ، وإذ كان نهاية ربط وظيفة وكيل النائب العام المعين فيها الطالب - كما يبين من جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 - هي 65 جنيهاً شهرياً فلا يحق له المطالبة بأزيد من ذلك . ولا محل لاستناد الطالب إلى المادة 113 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 لانصراف حكمها إلى من يحكم بنقله تأديبياً لوظيفة غير قضائية ، كما أنه لا محل للاحتجاج بالفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون المذكور والمضافة بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 لأن مجال تطبيقها أن يكون العضو قد بلغ نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها فإنه يستحق علاوة الوظيفة الأعلى ولو لم يرق إليها وليس هذا شأن الطالب المعين تعييناً جديداً في النيابة.
وحيث إن البند سادساً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 ينص على أنه " تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف الجدول " مما مؤداه أن الطالب وقد عين في وظيفة وكيل للنائب العام في 1976/7/17 يستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير سنة 1978 فإذا كانت جهة الإدارة قد منحته علاوة دورية في أول يناير سنة 1977 فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويحق لها أن تسحب هذه العلاوة منه ، ولا يعترض على هذا بأن منح العلاوة قد تحصن بمضي المدة المقررة لسحب القرارات الإدارية لأن استحقاق العلاوة مستمد من القانون مباشرة ولا يملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في منحها أو منعها لتعلق ذلك بالنظام العام ، ويجوز العدول عن منحها متى كان مخالفاً للقانون أو نتيجة فهم خاطئ لأحكامه ، ومن ثم فلا محل للنعي على وزارة العدل لرجوعها عن منح الطالب علاوة لا يستحقها .وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

(الطلب 107 لسنة 47 ق جلسة 15/ 2/ 1979 س 30 ع 1 رجال القضاء ق 7 ص 19)


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وصبري أسعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اختصاص . أقدمية .
طلب إلغاء القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطالب في وظيفة رئيس محكمة. اختصاص محكمة النقض بنظره.
(2 ، 3) أقدمية .
(2) مدير الإدارة القانونية بالغرفة التجارية بالقاهرة . القرار باعتباره من النظراء . صحيح . علة ذلك.
(3) تعيين النظراء في القضاء . تحديد أقدميتهم . جوازي لجهة الإدارة . تعيين من استوفى الشروط في وظيفة أدنى . لا خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .... القاضي قدم هذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه ومساواته بزملائه في التخرج من رجال القضاء والذين وصلوا جميعاً إلى درجة رئيس محكمة وذلك من تاريخ استيفائه لشروط التعيين في هذه الوظيفة، ومن باب الاحتياط بتعديل أقدميته بوصفه من أول القضاة ترتيباً.
وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1958 ومارس المحاماة والأعمال النظيرة بأن عين رئيساً لإدارة الشئون القانونية بالغرفة التجارية ثم مديراً لها اعتباراً من سنة 1968، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 282 لسنة 1977 بتعيينه قاضياً تالياً في الأقدمية للأستاذ .... وإذ جاء هذا القرار مخالفاً للقانون، ذلك أنه وقد استوفى شروط التعيين في وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) المبينة في المادة 41 هـ من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لاشتغاله بعمل نظير للعمل القضائي مدة تزيد عن سبعة عشرة سنة فإنه كان يجب تعيينه في هذه الوظيفة كما يتعين عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون المذكور تحديد أقدميته من تاريخ صلاحيته للتعيين في الوظيفة المعين فيها، لأن نص هذه الفقرة جاء عاماً فيسري بالنسبة لسائر المحامين دون تخصيص بالإضافة إلى أنه لا يمكن تحديد أقدمية الطالب باعتباره نظيراً لأن اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل سبق أن أصدرت قراراً برفض تطبيق قانون الإدارات القانونية على محامي الغرفة التجارية لأنها مؤسسة مهنية فلا يكون محاموها من محامي القطاع العام.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب لأصلي، وطلب في الموضوع برفض الطلب وأيدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم الاختصاص هو أن ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء ، ومن ثم يكون طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس محكمة خارجاً عن ولايتها .
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ، ذلك أن هذه المحكمة تختص دون غيرها وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 ، بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب ، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، وإذ كان التكييف القانوني الصحيح للطلب الأصلي ، هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة " ب " ، فإن المحكمة تكون مختصة بنظره .
وحيث إن المستفاد من نص المادتين 39 ، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وإذ كان هذا المجلس قد أصدر في 17/10/1973 قرارا نص في مادته الأولى على اعتبار أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي ، التي يقوم بها الموظفون بالجهات المبينة بهذا النص ومنها المؤسسات العامة ، وكان القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية قد اعتبرها من المؤسسات العامة ، وإذ كان الطالب عند تعيينه في القضاء يعمل مديرا للإدارة القانونية بالغرفة التجارية بالقاهرة ، فإن القرار المطعون فيه إذ حدد أقدميته على أساس أنه من القائمين بعمل نظير للعمل القضائي لا يكون قد خالف القانون ، ولا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بعدم تطبيق قانون الإدارات المذكورة على محامى الغرف التجارية ، إذ المناط في تحديد النظير بالمعنى المقصود في قانون السلطة القضائية - وعلى ما سلف بيانه - هو صدور قرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
وحيث إن تعيين النظراء في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" لمن استوفوا شروط التعيين لهذه الوظيفة طبقاً لنص المادة 41 " ثانياً فقرة هـ " من قانون السلطة القضائية ، هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه في حدود سلطتها التقديرية ، فلا عليها إن هي عينت من استوفى تلك الشروط في وظيفة أدنى تحقيقاً للمصلحة العامة ، ولما كانت أقدمية من يعينون من خارج الهيئة القضائية تحدد عند تعيينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية في القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازي تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها ، وكان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه قد استهدف غير المصلحة العامة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة .

(الطلب 11 لسنة 46 ق جلسة 15/ 2/ 1979 س 30 ع 1 رجال القضاء ق 6 ص 16)


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمود حسن رمضان وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) أقدمية . إجراءات .
(1) طلب تعديل أقدمية الطالب لتكون سابقة على زميله المعين بعده في القضاء . تقديمه خلال ثلاثين يوما من صدور قرار تعيين الزميل . هو طعن في قرار الرفض الضمني بعدم تعديل أقدميته . اعتباره مقدما في الميعاد
(2) أقدمية الطالب المعين في القضاء من إدارة قضايا الحكومة . استقرارها على وضع معين . صدور قرار بتعيين زميله المستقيل من إدارة القضايا باعتباره محاميا . لا أحقية للطالب في جعل أقدميته سابقة عليه ولو كان أسبق وقت عملهما بإدارة القضايا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .... القاضي تقدم في 11/4/1976 بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته لتكون سابقة على أقدمية الأستاذ ....
وقال بياناً لذلك أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1955 وقيد بالجدول العام للمحامين في سنة 1956 وعين مندوباً من الفئة (ب) بإدارة قضايا الحكومة في 9/6/1959. ورقي إلى درجة ثابت بها في 1/1/1972 ثم عين قاضياً في الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 852 سنة 1972. وأن الأستاذ .... كان زميلاً له في إدارة قضايا الحكومة ولكنه استقال من عمله بهذه الإدارة وعمل بالمحاماة، وبتاريخ 4/3/1976 صدر القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 بالحركة القضائية متضمناً تعيينه رئيساً بالمحكمة من الفئة (ب) وإذ كان من شأن صدور هذا القرار وجوب تعديل أقدمية الطالب لتكون سابقة على زميله المذكور والذي كان يليه في الأقدمية إبان عملهما بإدارة قضايا الحكومة فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 852 سنة 1972 والمتضمن تعيين الطالب قاضياً وتحديد أقدميته كما طلب في الموضوع رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبول الدفع.
وحيث إن الدفع في غير محله ، ذلك أن طعن الطالب لا يتجه إلى القرار رقم 852 لسنة 1972 الصادر بتعيينه وتحديد أقدميته ، وإنما يهدف إلى الطعن في قرار الرفض الضمني بعدم تعديل أقدميته رغم تحقق موجبه بصدور القرار رقم 208 لسنة 1976 والمتضمن تعيين الأستاذ ..... وما يترتب عليه من وجوب تعديل أقدمية الطالب لتكون سابقة على زميله المذكور ، ولما كان هذا القرار قد صدر في 1976/3/4 وقدم الطلب في 1976/4/1 ، فإنه يكون مقدماً في الميعاد .
وحيث انه وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ ..... تخرج من كلية الحقوق سنة 1954 ، وبعد أن استقال من العمل بإدارة قضايا الحكومة اشتغل بالمحاماة إلى أن صدر القرار الجمهوري بتعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة " ب " على أساس استيفاء شروط التعيين في هذه الوظيفة باعتباره محامياً ، وحددت أقدميته طبقاً لنص الفقرة سالفة الذكر ، فإنه لا يكون من شأن ذلك المساس بأقدمية الطالب المتخرج في سنة 1955 والتي استقرت على وضع معين حتى ولو كان الطالب سابقاً في الأقدمية على زميله المذكور عندما كانا يعملان بإدارة قضايا الحكومة ، لأن أقدمية كل منهما عند تعيينه في القضاء قد حددت وفق القانون .ولما ما تقدم يكون الطلب على غير أساس .

(الطلب 170 لسنة 47 ق جلسة 1/ 2/ 1979 س 30 ع 1 رجال القضاء ق 5 ص 13)


برئاسة السيد المستشار /عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) أقدمية .
(1) استيفاء الطالب شروط التعيين في وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة . لا يمنع جهة الإدارة من تعيينه في وظيفة أدنى تحقيقا للمصلحة العامة .
(2) تحديد أقدمية النظراء المعينين في قرار واحد بتاريخ بدء اشتغالهم بالعمل القانوني . قاعدة وضعها المجلس الأعلى للهيئات القضائية . لا محل لتعديل الأقدمية بما يخالفها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 27/12/1977 تقدم الأستاذ ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 519 لسنة 1977 فيما تضمنه من تحديد أقدميته ويجعلها بين غالبية زملائه في النيابة العامة من خريجي سنة 1964.
وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في تلك السنة والتحق بوزارة ... بعمل قانوني نظير للعمل القضائي، وبعد قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 31/5/1972 عمل محامياً بالهيئة العامة ... ... إلى أن صدر القرار المطعون فيه بتعيينه وكيلاً للنائب العام. وإذ جاء هذا القرار مجحفاً به بأن وضعه في أقدمية لا تتناسب مع تاريخ تخرجه ومدة اشتغاله بالعمل القانوني، فقد تقدم بهذا الطلب. ثم حدد طلباته بجعل أقدميته سابقة على الأساتذة .... و.... و.... وكلاء النيابة من الفئة الممتازة. ومن باب الاحتياط تعديل أقدميته في القرار المطعون فيه بجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ .... المعين معه بذات القرار.
طلبت الحكومة رفض الطلب، وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث انه عما يطلبه من تعديل أقدميته بجعلها سابقة على بعض وكلاء النيابة من الفئة الممتازة ، فانه في حقيقته طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال تعيينه بالوظيفة المذكورة . ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المستفاد من نصوص المواد 39 و41 و117 من قانون السلطة القضائية أن جهة الإدارة غير ملزمة بأن تعين في وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة من استوفى شروط الصلاحية للتعيين فيها ، ولها أن تعينه في وظيفة أدنى تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة . ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أن تحديد أقدمية النظراء عند تعيينهم في الوظائف القضائية أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية ، وأن نص الفقرة الثالثة للمادة 51 من القانون المذكور لا ينطبق عليهم بالنسبة لتحديد أقدمياتهم ، وكان الطالب لم يدع أن تعيينه في وظيفة وكيل النائب العام أو تحديد أقدميته في هذه الوظيفة قد هدف إلى غير المصلحة العامة . فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالإساءة استعمال السلطة .
أما عن طلب وضعه في الأقدمية قبل الأستاذ ... المعين معه بذات القرار ، فانه متى كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها تحديد أقدمية النظراء المعينين في قرار واحد اعتباراً من تاريخ بدء اشتغالهم بالعمل القانوني ، وكان الثابت بالأوراق أن زميل الطالب قد بدأ الاشتغال بالعمل القانوني في 23/10/1965 قبل بدء اشتغال الطالب به في 1966/11/30 ، فإن مطالبة الطالب بوضعه قبل زميله المذكور تكون على غير أساس .

الطلبان 18 لسنة 46 ق ، 134 لسنة 47 ق جلسة 1/ 2/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 4 ص 9


برئاسة السيد المستشار /عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أقدمية .
استيفاء المحامي المتخرج سنة 1950 شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس محكمة ( ب ) في 30 /5/ 1968 . ثبوت أن زميله المتخرج سنة 1950 استوفى الشروط بعد ذلك التاريخ . أثره . وجوب وضع الطالب في الأقدمية سابقا عليه مباشرة المادتان 41 و51/3 ق 46 لسنة 1972 .
(2) ترقية .
تعديل أقدمية الطالب . أثره . وجوب إلغاء جميع القرارات الجمهورية اللاحقة فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى الوظائف المرقى إليها زملائه التالون له في الأقدمية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .... تقدم في 13/4/1987 بالطلب رقم 18 سنة 46ق "رجال القضاء" وانتهى فيه إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 308 لسنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدميته وبجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ .... وقال بيانا لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1950 وقيد بالجدول العام للمحامين في 3/1/1950وقبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 23/5/1956 وقد صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتعيينه رئيساً بالمحكمة من الفئة (ب) محدداً أقدميته تالية للأستاذ .... وإذ كان تحديد أقدميته على هذا النحو يخالف نص المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 التي توجب بتحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، وفي 25/9/1977 تقدم الطالب بالطلب رقم 134 سنة 47ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة المستشار كأن من آثار الاستجابة لطلبه الأول وقد أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني على الأول ليصدر فيهما حكم واحد. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين وأيدت النيابة الرأي بإجابة الطالب.
وحيث إن المادة 51/3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة ، كما تنص المادة 41 من القانون المذكور في الفقرة " ثانياً جـ " بأنه يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً ، . وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب تخرج في كلية الحقوق في سنة 1950 وقبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 1956/5/23 وبذلك استوفى شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس محكمة فئة " ب " بتاريخ 1968/5/23 وأن الأستاذ .... تخرج في سنة 1951 واستوفى شروط الصلاحية للتعيين في هذه الوظيفة بعد ذلك التاريخ ، فإنه يتعين وضع الطالب في الأقدمية سابقاً عليه مباشرة ، وإذ لم يلتزم القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.
وحيث انه وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار الجمهوري المذكور فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه في درجة رئيس محكمة فئة " ب " سابقاً مباشرة على الأستاذ ..... ، فإن هذا الإلغاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار الملغى أساسها ، وإذ كانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية ، وكانت بعض القرارات الجمهورية التي صدرت بعد تعيين الطالب قد شملت بالترقية بعض زملائه التالين له حتى بلغوا وظيفة المستشار ، فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من عدم ترقية الطالب إلى الوظائف التي رقى إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية .