جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، إبراهيم هاشم، إبراهيم فراج، وصبحى رزق.
----------------
(413)
الطعن رقم 98 لسنة 49 القضائية
إيجار "التأجير من الباطن". استئناف. دعوى.
رفض الدعوى بطلب إخلاء المستأجر لتأجيره المكان المؤجر من الباطن. قضاء المحكمة الاستئنافية بالإخلاء استنادا إلى ترك المستأجر للعين رغم عدم استناد المؤجر لهذا السبب. خطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 6439 لسنة 1976 مدنى كلى شمال القاهرة طالباً إخلاء الطاعن والمطعون عليه الثانى من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقال شرحا لها أنه أجر للطاعن بعقد مؤرخ 1/ 12/ 1975 الشقة محل النزاع. وإذ أجرها من الباطن للمطعون عليه الثانى بغير إذن كتابى منه، فقد أقام دعواه. وبتاريخ 13/ 6/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 636 سنة 94 ق القاهرة. وبتاريخ 29/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالاخلاء. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك، يقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن ترك عين النزاع للمطعون عليه الثاني، في حين أن المطعون عليه الأول أسس طلب الإخلاء على أساس التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون الترك، ومن ثم يكون الحكم قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه، وإذ كان تغيير السبب أمام المحكمة الاستئنافية أجازته المادة 235 من قانون المرافعات للخصوم فقط، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن سبب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب، ولئن كان مؤدى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على الواقعة - أن المشرع أنزل التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة منزلة واحدة، وأجاز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر إذا أقام أي من هذه الأسباب، وكانت الواقعة المطروحة أمام أول درجة على ما أثبت الحكم المطعون فيه هو طلب إخلاء الطاعن والمطعون عليه الثاني من شقة النزاع استناداً إلى تأجير الأول - للثاني لها من الباطن بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع ودفوع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالإخلاء على ترك الطاعن للعين المؤجرة دون أن يستند المطعون عليه الأول لهذا السبب، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق