الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 أبريل 2024

الطعن 12 لسنة 49 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 412 ص 395

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق.

----------------

(412)
الطعن رقم 12 لسنة 49 القضائية

(1، 2) إيجار. "إخلاء المستأجر". محكمة الموضوع.
(1) الحكم بإخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. استناد الحكم إلى اتفاق الطرفين أمام الخبير بما تضمنه من تعديل لشروط العقد. لا خطأ.
(2) تحديد ملحقات العين المؤجرة واستخلاص الضرر من استعمال المستأجر العين بطريقة تخالف شروط العقد. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. مثال بشأن إقامة حظيرة للدواجن.

---------------
1 - لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وإنزال حكم القانون عليه غير مقيدة في ذلك برأي الخصوم، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن قد أقر بمخالفته البند السابع من عقد الإيجار، بإقامته حظيرة للدواجن أسفل السلم بغير علم المطعون عليه الذى أصر على إزالتها لما تحويه من قاذورات وما ينبعث منها من روائح كريهة، وتعهد الطاعن بإزالتها في خلال أسبوع من صدور الحكم الابتدائي وإلا كان للمطعون عليه حق فسخ عقد الإيجار وكان المطعون عليه قد تمسك في صحيفة الاستئناف بما تم الاتفاق عليه أمام الخبير، ولم يتمسك الطاعن بإزالته الحظيرة في الأجل المحدد، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 لاستعمال الطاعن العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة، وكان هذا الذى استند إليه الحكم يستقيم وما اتفق عليه الطرفان أمام الخبير بما تضمنه من تعديل لشروط العقد، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تفسير العقد مما تستقل به محكمة الموضوع.
2 - إذ كان تحديد ملحقات العين المؤجرة حسبما يبين من نصوص الاتفاق وظروف التعاقد وطبيعة الأشياء والعرف الجاري وكذلك استخلاص الضرر الذى يلحق بالمؤجر في حالة استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة يخالف شروط العقد من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن أسفل السلم توابع العين المؤجرة ومن المرافق التي لا غنى عنها للمستأجرين فى استعمالهم الشقق المؤجرة لهم، وما خلص إليه من أن إقامة الطاعن لحظيرة الدواجن في هذا المكان وعلى النحو الثابت بتقرير الخير، مما ينافى شروط عقد الإيجار المعقولة ومن شأنه أن يلحق الضرر بالمؤجر لما ينبعث من مخالفاتها من روائح كريهة وما يتخلف عنها من قاذورات فإن هذا الذى أورده الحكم يتفق وصحيح القانون(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 15110 لسنة 1976 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من العين المبينة بالصحيفة، تأسيساً على أنه بعقد مؤرخ 1/ 5/ 1964 استأجر منه الطاعن الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى وقد عمد إلى الإضرار به، فامتنع عن سداد الأجرة وأنشأ حظيرتين للدواجن إحداهما في الدور الارضي مدخل المسكن والأخرى بسطحه مما أدى إلى ضيق المدخل وانبعاث الروائح الكريهة الضارة بالصحة، علاوة على ترك المياه تنساب من الصنابير لإتلاف المبنى. وبتاريخ 27/ 1/ 1977 حكمت المحكمة بندب الخبير الهندسى صاحب الدور لبيان طريقة استعمال الطاعن للعين المؤجرة وما إذا كانت تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المطعون عليه وماهية ذلك وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1977 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 28 ق طنطا - وبتاريخ 22/ 11/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من عين النزاع - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار محل النزاع وإن نص فى البند السابع منه على عدم أحقية المستأجر فى إجراء أية تعديلات أو إنشاءات بالعين المؤجرة دون إذن كتابى من المالك، إلا أنه قصر الجزاء فى حالة مخالفة ذلك على حق المؤجر فى المطالبة بإزالة التعدى والتعويض إن كان له محل، وإذ كان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين وفقا لنص 147 من القانون المدنى، فإن عدم مناقشة الحكم المطعون فيه شروط عقد الإيجار بما انطوت عليه من ترتيب جزاء مغاير للفسخ، وتطبيقه القاعدة المقرره فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969، يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وإنزال حكم القانون عليه غير مقيدة في ذلك برأي الخصوم، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن قد أقر بمخالفته البند السابع من عقد الإيجار، بإقامته حظيرة للدواجن أسفل السلم بغير علم المطعون عليه الذى أصر على إزالتها لما تحويه من قاذورات وما ينبعث منها من روائح كريهة، وتعهد الطاعن بإزالتها في خلال أسبوع من صدور الحكم الابتدائي وإلا كان للمطعون عليه حق فسخ عقد الإيجار، وكان المطعون عليه قد تمسك فى صحيفة الاستئناف بما تم الاتفاق عليه أمام الخبير، ولم يتمسك الطاعن بإزالته الحظيرة فى الأجل المحدد، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 لاستعمال الطاعن العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة، وكان هذا الذي استند إليه الحكم يستقيم وما اتفق عليه الطرفان أمام الخبير بما تضمنه من تعديل لشروط العقد، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تفسير العقد مما تستقل به محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من وقائع الدعوى أن عين النزاع لم يطرأ عليها تعديل أو استعمال يخالف الغرض المؤجرة من أجله إضراراً بالمؤجر، وأن كل ما يدعيه المطعون عليه هو عمل خارج نطاق العين المؤجرة يمكن إزالته وفقا لشروط العقد وإذ استند الحكم المطعون فيه فى إثبات الضرر الناشئ عن إقامة حظيرة الدواجن المبينة بتقرير الخبير إلى إقامتها بالمكان المخصص لحراس المبنى وإلى انبعاث الروائح الكريهة من مخلفاتها دون مراعاة لظروف الحال وعادات السكان في الحى الواقع به عين النزاع دون مراعاة لما ثبت من تقرير الخبير من انتفاء الادعاءات التي زعمها المطعون عليه فيما عدا حظيرة الدواجن المقامة أسفل السلم والتي تم الاتفاق على إزالتها في خلال أسبوع من صدور الحكم الابتدائي، بما ينفى وقوع أفعال من الطاعن من شأنها الأضرار بالمطعون عليه، أو هو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تحديد ملحقات العين المؤجرة حسبما يبين من نصوص الاتفاق وظروف التعاقد وطبيعة الأشياء والعرف الجاري. وكذلك استخلاص الضرر الذى يلحق بالمؤجر في حالة استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط العقد من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن أسفل السلم توابع العين المؤجرة ومن المرافق التي لا غنى عنها للمستأجرين في استعمالهم للشقق المؤجرة لهم، وما خلص إليه من أن إقامة الطاعن لحظيرة الدواجن في هذا المكان وعلى النحو الثابت بتقرير الخبير، مما ينافى شروط عقد الإيجار المعقولة ومن شأنه أن يلحق الضرر بالمؤجر لما ينبعث من مخالفاتها من روائح كريهة وما يتخلف عنها من قاذورات فإن هذا النعي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 20/ 6/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق