الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 أبريل 2024

الطعن 114 لسنة 49 ق جلسة 27 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 414 ص 403

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد، وعزت حنورة.

-----------------

(414)
الطعن رقم 114 لسنة 49 القضائية

(1) قانون. "القانون الواجب التطبيق".
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر. أثره. اعتباره جزء من القانون الأول. الإحالة المطلقة. أثرها. وجوب التقيد بما يطرأ على القانون المحال إليه في هذه الحالة من تعديل أو تغيير.
(2) تأمين. قانون. مسئولية.
التأمين على سيارات النقل. سريانه لمصلحة الغير والركاب دون عمالها. م 5 ق 562 لسنة 1955. لا يغير من ذلك إلغاء القانون 449 لسنة 1955 الذى أحالت إليه المادة سالفة الذكر.

----------------
1 - القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد يعينه في قانون آخر، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءا منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلا. أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر، فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً في خصوص ما أحال به وإنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير.
2 - تنص المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 449 لسنة 1955 "فمن ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات المذكور قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور. وبالتالى يظل الوضع على ما كان عليه من أن التأمين على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر...... و........ أولاد المرحوم ........ أقامت الدعوى رقم 465 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بالزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية متضامنين بأن تدفعا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقها عن نفسها وبصفتها من أضرار مادية وأدبية وما هو مستحق من تعويض موروث عن مقتل زوجها ومورثها المرحوم....... بتاريخ 23/ 8/ 1974 حينما كان يعمل حمالا على السيارة رقم 245 نقل المنيا بسبب خطأ قائد هذه السيارة الذى أدين عنه بحكم جنائي بات، مما يستتبع مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها متبوعة والشركة الطاعنة بوصفها المؤمن لديها عن حوادث تلك السيارة. وبتاريخ 31/ 1/ 1978 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1618 سنة 95 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها. وبتاريخ 3/ 21/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليها - الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنين بأن يؤديا للمستأنفة - المطعون ضدها الأولى - عن نفسها وبصفتها وصية على القصر ....... مبلغ ألف وخمسمائة جنيه. طعنت شركة التأمين الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت الدعوى بأن المجني عليه لا يدخل في نطاق مسئوليتها الناشئة عن التأمين الإجباري على السيارة التي وقع بها الحادث نظراً لأنه كان يعمل حمالاً على تلك السيارة وأن وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الصادر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 سنة 1955 تنص على أنه لا يشمل التأمين عمال السيارة. ولكن الحكم المطعون فيه رد على الدفاع بقولة "بأن القانون الذي يستثنى مثل المجني عليه من نطاق التأمين وهو القانون رقم 449 سنة 1955 قد ألغى بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذى لم يرد فى نصوصه أى استثناء بالنسبة لمثل المجنى عليه وإذ كان هذا القانون قد نفذ اعتباراً من 23/ 2/ 1974 وكان الحادث لاحقاً على هذا التاريخ لحصوله فى يوم 24/ 8/ 1974 فإن القانون الأخير هو المتعين إعماله فى الدعوى دون القانون الملغى لما كان ذلك فإن شركة التأمين تكون مسئولة عن تغطية الحادث إعمالاً للقانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى" وهو تسبيب قاصر عن الرد على دفاع الطاعنة فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد يعينه في قانون آخر، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على سريان القانون - الآخر الذي ورد ذلك البيان أصلاً. أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر، فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به وإنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير. وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات تنص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 449 سنة 1955" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور. وبالتالى يظل الوضع على ما كان عليه من أن التأمين على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض للمستحق عن وفاة أحد عمال السيارة النقل المؤمن عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم، فإنه يتعين الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لشركة الشرق للتأمين الطاعنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق