الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - تحقيقه




ثبوت توقيع المورث على العقد بالختم. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلب تحقيق بصمة الإصبع المنسوبة إلى المورث على ذات العقد بمعرفة أهل الخبرة. اقتناع الحكم بصحة صدور العقد من المورث تأسيساً على ما قدم من أدلة. لا قصور ولا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في الحكم بصحة الورقة أو بطلانها بناء على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون تحقيق أو ندب خبير لأسباب مؤدية. غير منتج تعيب الحكم بعد ذلك في أسبابه الناقلة.الحكم كاملاً




عدم إشارة الخبير إلى وجود تلاعب من المطعون في إمضائه وقت الاستكتاب استظهار المحكمة تلاعبه في كتابة الإمضاء من المضاهاة لا مانع.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق