عدم التزام المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير في إجراءات التحقيق. لها ألا تعتد بالإنكار إذا وجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها باعتبار. غير جدي.
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة للأمانة. وقوع التغيير من غير من سلمت له الأوراق اختياراً. تزوير.
الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب إبدائه في صيغة صريحة حازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.
وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 262 مرافعات وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة.
ليس لمدعي التزوير الذي ينكر صدور الورقة كلها منه والتي نزل المطعون ضده عن التمسك بها أن يستدل بشيء مما حوته.
عدم التزام منكر التوقيع بالختم بسلوك سبيل الطعن بالتزوير إلا إذا أقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التي قدمها المتمسك بالورقة.
عدم توقيع رئيس المحكمة على الورقة المطعون عليها بالإنكار لا بطلان المادة 363 مرافعات.
عدم تقيد المحكمة فى تحقيق التزوير أو إنكار التوقيع بدليل معين. حقها فى الاعتماد على القرائن لإثبات التزوير ولو زادت قيمة المحرر على عشرة جنيهات.
إنكار التوقيع بالختم مع الاعتراف بصحة البصمة. وجوب اعتبار الورقة صحيحة حتى يطعن فيها المنكر بالتزوير.
عدم جواز سماع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات واقعة الكتابة أو التوقيع على الورقة دون إثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة. المادة 270 من قانون المرافعات القديم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق