عدم التزام المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير في إجراءات التحقيق. لها ألا تعتد بالإنكار إذا وجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها باعتبار. غير جدي.الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة للأمانة. وقوع التغيير من غير من سلمت له الأوراق اختياراً. تزوير.الحكم كاملاً
الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب إبدائه في صيغة صريحة حازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.الحكم كاملاً
وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 262 مرافعات وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة.الحكم كاملاً
ليس لمدعي التزوير الذي ينكر صدور الورقة كلها منه والتي نزل المطعون ضده عن التمسك بها أن يستدل بشيء مما حوته.الحكم كاملاً
عدم التزام منكر التوقيع بالختم بسلوك سبيل الطعن بالتزوير إلا إذا أقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التي قدمها المتمسك بالورقة.الحكم كاملاً
عدم توقيع رئيس المحكمة على الورقة المطعون عليها بالإنكار لا بطلان المادة 363 مرافعات.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة فى تحقيق التزوير أو إنكار التوقيع بدليل معين. حقها فى الاعتماد على القرائن لإثبات التزوير ولو زادت قيمة المحرر على عشرة جنيهات.الحكم كاملاً
إنكار التوقيع بالختم مع الاعتراف بصحة البصمة. وجوب اعتبار الورقة صحيحة حتى يطعن فيها المنكر بالتزوير.الحكم كاملاً
عدم جواز سماع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات واقعة الكتابة أو التوقيع على الورقة دون إثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة. المادة 270 من قانون المرافعات القديم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق