الأوراق المدعي بتزويرها تعتبر من أوراق القضية الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من إجراءات الدعوى.الحكم كاملاً
الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية، فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى، التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة أو في أي محضر آخر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق