الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - الأمر بضم الأوراق المدعى بتزويرها



الأوراق المدعي بتزويرها تعتبر من أوراق القضية الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من إجراءات الدعوى.



الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية، فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى، التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة أو في أي محضر آخر.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق