الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 585 لسنة 47 ق جلسة 12 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 246 ص 339

جلسة 12 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين حامد زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار.

----------------

(246)
الطعن رقم 585 لسنة 47 القضائية

(1) إيجار. "التنازل عن الإيجار".
حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. مجرد العلم بحصول المخالفة دون اعتراض لا يعد تنازلاً ضمنياً.
(2) إيجار. "التنازل عن الإيجار". إثبات.
التنازل الصريح أو الضمني عن الحق. عبء إثباته. وقوعه على عاتق مدعيه. ادعاء المستأجر تنازل المؤجر عن حقه في إخلاء العين. التفات المحكمة عن هذا الدفاع. لا خطأ طالما لم يطلب المستأجر تمكينه من إثباته.
(3) إيجار. حكم. "تسبيب الحكم".
تغيير المستأجر مسكنه إلى عيادة طبية. استخلاص الحكم توافر الإضرار بالمؤجر استخلاصاً سائغاً. لا خطأ.
(4) إيجار. إثبات.
حق المؤجر في إخلاء المستأجر للتغيير في العين المؤجرة بما يلحق بالمؤجر ضرراً. عبء إثبات الضرر. وقوعه على عاتق المؤجر.

------------------
1 - يجوز للمؤجر أن ينزل عن حقه في طلب إخلاء المستأجر بسبب استعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ولا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل، إلا أن مجرد علم المؤجر بحصول المخالفة وعدم اعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلاً ضمنياً عن الحق في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي وبين التعبير الإيجابي عن الإرادة.
2 - عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهتها وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم إلى المحكمة تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط وإذ كان الطاعن وإن تمسك في صحيفة استئنافه بأن علم المطعون عليه بتغيير استعمال العين المؤجرة من مسكن إلى عيادة طبية وسكوته عن ذلك بضع سنين يعد تنازلاً ضمنياً عن حقه في الإخلاء إلا أنه لم يدلل على اتخاذ المؤجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التنازل كما لم يطلب تمكينه من إقامة الدليل على ذلك، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن هذا الدفاع.
3 - التحقق من الضرر الذي يلحق المؤجر من جراء استعمال المستأجر للعين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى ثبوت واقعة تغيير استعمال عين النزاع من مسكن إلى عيادة طبية - خلص إلى توافر الضرر من طبيعة هذا التغيير وما يصاحبه من استقبال الطاعن لمرضاه من رجال ونساء وأطفال في عين النزاع التي تقع في عقار مخصص للسكن العائلي، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال يكون غير سديد.
4 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن التغيير المحظور على المستأجر إجراؤه في العين المؤجرة إعمالاً لنص الفقرة جـ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 هو التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر فإذا انتفى الضرر ارتفع الحظر، وأن عبء إثبات الضرر وفقاً للقواعد العامة يقع على عاتق مدعيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون فيه أقام الدعوى رقم 406 لسنة 1975 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقال بياناً لها أن الطاعن استأجر منه عين النزاع بالعقد المؤرخ 1/ 8/ 1961 لاستعمالها سكناً خاصاً له وإذ خالف شروط الإيجار وقام بتحويلها إلى عيادة لاستقبال مرضاه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5550 لسنة 1974 إداري محرم بك فقد أقام دعواه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم قضت بإخلاء الطاعن من عين الإيجار. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 375 لسنة 32 ق الإسكندرية. وبتاريخ 16/ 3/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن علم المطعون عليه بتغيير وجه استعمال العين المؤجرة من مسكن إلى عيادة وسكوته عن ذلك لمدة خمس سنوات يعد قبولاً ضمنياً لهذا التغيير ومع ذلك فقد خلا الحكم المطعون فيه من الرد على هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان يجوز للمؤجر أن ينزل عن حقه في طلب إخلاء المستأجر بسبب استعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة، وكان لا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصر التنازل، إلا أن مجرد علم المؤجر بحصول المخالفة وعدم اعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلاً ضمنياً عن الحق في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي وبين التعبير الإيجابي عن الإرادة، لما كان ذلك وكان عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم إلى المحكمة تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط، وكان الطاعن وإن تمسك في صحيفة استئنافه بأن علم المطعون عليه بتغيير استعمال العين المؤجرة من مسكن إلى عيادة طبية وسكوته عن ذلك بضع سنين يعد تنازلاً ضمنياً عن حقه في الإخلاء، إلا أنه لم يدلل على اتخاذ المؤجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التنازل كما لم يطلب تمكينه من إقامة الدليل على ذلك، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن هذا الدفاع ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أورد في أسبابه أنه وقد ثبت تغيير استعمال العين من مسكن إلى عيادة طبية لاستغلال الموصى فإن ذلك يسبب ضرراً للسكان والمطعون عليه وإذ كان أوراق الدعوى خلواً مما يفيد أن التغيير في استعمال عين النزاع ألحق بالسكان أو المطعون عليه ضرراً فإن استخلاص الحكم للضرر يكون غير سائغ لابتنائه على معلومات شخصية لا سند لها من الأوراق. هذا إلى أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه استخلص - على خلاف الثابت في الأوراق - من أقوال شاهدي الإثبات أن التغيير في استعمال العين حدث منه ضرر للسكان وللمطعون عليه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن التحقق من الضرر الذي يلحق المؤجر من جراء استعمال المستأجر للعين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى ثبوت واقعة تغيير استعمال عين النزاع من مسكن إلى عيادة طبية - خلص إلى توافر الضرر من طبيعة هذا التغيير وما يصاحبه من استقبال الطاعن لمرضاه من رجال ونساء وأطفال في عين النزاع التي تقع في عقار مخصص للسكن العائلي وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال يكون غير سديد. والنعي في شقه الثاني غير صحيح ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لم يستخلص الضرر الذي لحق المطعون عليه من جراء استعمال العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار، من أقوال شاهدي الإثبات وإنما استخلصه من طبيعة تغيير الاستعمال من مسكن إلى عيادة. وما يصاحب ذلك من أوضاع.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي ذلك يقول أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه اعتبر مجرد استعمال العين بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة يرتب ضرراً بالمؤجر وأنه يكفيه للقضاء لصالحه بفسخ العقد أن يثبت تغيير وجه استعمال العين وعلى المستأجر ليتوقى الحكم بالفسخ أن يثبت انتفاء الضرر في حين أنه يتعين وفقاً لصحيح القانون، ولإعمال لحكم الفقرة جـ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يثبت المؤجر أن ثمت ضرراً قد لحقه من جراء استعمال العين بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب لإغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن بصحيفة استئنافه من أنه لم يلحق المطعون عليه ضرر وبالتالي يكون متعسفاً في طلب الإخلاء.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التغيير المحظور على المستأجر إجراؤه في العين المؤجرة إعمالاً لنص الفقرة جـ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 هو التغيير الذي نشأ عنه ضرر للمؤجر فإذا انتفى الضرر ارتفع الحظر وكان عبء إثبات الضرر وفقاً للقواعد العامة يقع على عاتق مدعيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بالإخلاء على تحقق الضرر بعد أن استخلصه بأسباب سائغة - على ما سلف البيان عند الرد على السببين الثاني والرابع - من طبيعة تغيير استعمال العين من مسكن إلى عيادة طبية والظروف المصاحبة له ولم يتخذ من مجرد التغيير دليلاً على وقوع الضرر أو يعف المطعون عليه من إقامة الدليل عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يعيبه إحالته إلى الحكم الابتدائي الذي انطوى على تقرير قانوني خاطئ بشأن افتراض الضرر بمجرد التغيير ذلك أن الخطأ القانوني الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويؤدي إلى نقضه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. والنعي في شقه الثاني غير سديد ذلك أن في استخلاص الحكم المطعون فيه للضرر على وفق ما تقدم ما يتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن بصحيفة استئنافه سواء بشأن انتفاء الضرر أو بشأن ما رتبه الطاعن على ذلك من اعتبار المطعون عليه متعسفاً في طلب الإخلاء.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق